نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 246
أو أزيد عينا أو قيمة- يتخير الواجد فيه بعد
تعريفه حولا عقيب الالتقاط مع الإمكان متتابعا بحيث (ج 7/ ص 97) يعلم السامع أن التالي
تكرار لمتلوه و ليكن في موضع الالتقاط مع الإمكان إن كان بلدا و لو كان برية عرف
من يجده فيها ثم (1) أكمله إذا حضر في بلده و لو أراد السفر قبل التعريف في بلد
الالتقاط أو إكماله فإن أمكنه الاستنابة فهي أولى و إلا عرفه في بلده (2) بحيث
يشتهر خبره ثم يكمله في غيره (3) و لو أخره عن وقت الالتقاط اختيارا أثم و اعتبر
الحول حين الشروع و يترتب عليه أحكامه (4) مطلقا على الأقوى و يجوز التعريف بنفسه و بغيره لحصول الغرض بهما لكن
يشترط في النائب العدالة أو الاطلاع على تعريفه المعتبر شرعا- إذ لا يقبل إخبار
الفاسق- بين الصدقة به
على مستحق الزكاة لحاجته (ج 7/ ص 98) و
إن اتحد و كثرت- و التملك بنيته و يضمن لو ظهر المالك فيهما في الثاني مطلقا- (5) و في الأول إذا لم يرض بالصدقة و لو وجد العين
باقية ففي تعيين رجوعه بها لو طلبها أو يتخير الملتقط بين دفعها و دفع البدل مثلا
أو قيمة قولان (ج 7/ ص 99) و
يظهر من الأخبار الأول و استقرب المصنف في الدروس الثاني و لو عابت ضمن أرشها و
يجب قبوله (6) معها على الأول و كذا على الثاني على الأقوى و الزيادة المتصلة
للمالك و المنفصلة للملتقط (ج 7/ ص 100) أما الزوائد قبل نية التملك فتابعه للعين- و الأقوى أن ضمانها لا
يحصل بمجرد التملك أو الصدقة بل بظهور المالك سواء طالبه أم لم يطالب مع احتمال
توقفه على مطالبته أيضا و لا يشكل بأن استحقاق المطالبة يتوقف على ثبوت الحق فلو
توقف ثبوته عليه لدار لمنع توقفه على ثبوت الحق بل على إمكان ثبوته و هو هنا كذلك (ج 7/ ص 101) و تظهر الفائدة في عدم
ثبوته دينا في ذمته قبل ذلك فلا يقسط عليه (ج 7/ ص 102) ماله لو أفلس و لا يجب الإيصاء به و لا يعد مديونا و لا غارما بسببه
و لا يطالبه به في الآخرة لو لم يظهر في الدنيا إلى غير ذلك-
و بين إبقائه في يده
أمانة موضوعا في حرز أمثاله-
و لا يضمن ما لم يفرط هذا إذا كان مما لا يضره البقاء
كالجواهر
و لو كان مما لا يبقى
كالطعام قومه على
نفسه أو باعه و حفظ ثمنه (ج 7/ ص 103) ثم عرفه- أو دفعه
إلى الحاكم إن وجده و إلا تعين عليه الأول- فإن أخل به فتلف أو عاب ضمن و لو
كان مما يتلف على تطاول الأوقات لا عاجلا كالثياب تعلق الحكم بها عند خوف التلف
و لو افتقر إبقاؤه إلى علاج
كالرطب
المفتقر إلى التجفيف- أصلحه الحاكم ببعضه بأن يجعل بعضه عوضا
عن إصلاح الباقي أو يبيع بعضه و ينفقه عليه وجوبا حذرا من تلف الجميع و يجب على
الملتقط إعلامه بحاله إن لم يعلم و مع عدمه يتولاه بنفسه حذرا من الضرر بتركه.
[1]
اى اكمل التعريف حولا
[2] اى بلد
الالتقاط
[3] اى غير
بلد الالتقاط
[4] اى
التعريف
[5] سواء
رضى المالك ام لا
[6] اى يجب
على المالك قبول الارش مع العين
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 246