responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 246

أو أزيد عينا أو قيمة- يتخير الواجد فيه بعد تعريفه حولا عقيب الالتقاط مع الإمكان متتابعا بحيث (ج 7/ ص 97) يعلم السامع أن التالي تكرار لمتلوه و ليكن في موضع الالتقاط مع الإمكان إن كان بلدا و لو كان برية عرف من يجده فيها ثم (1) أكمله إذا حضر في بلده و لو أراد السفر قبل التعريف في بلد الالتقاط أو إكماله فإن أمكنه الاستنابة فهي أولى و إلا عرفه في بلده (2) بحيث يشتهر خبره ثم يكمله في غيره (3) و لو أخره عن وقت الالتقاط اختيارا أثم و اعتبر الحول حين الشروع و يترتب عليه أحكامه (4) مطلقا على الأقوى و يجوز التعريف بنفسه و بغيره لحصول الغرض بهما لكن يشترط في النائب العدالة أو الاطلاع على تعريفه المعتبر شرعا- إذ لا يقبل إخبار الفاسق- بين الصدقة به على مستحق الزكاة لحاجته (ج 7/ ص 98) و إن اتحد و كثرت- و التملك بنيته و يضمن لو ظهر المالك فيهما في الثاني مطلقا- (5) و في الأول إذا لم يرض بالصدقة و لو وجد العين باقية ففي تعيين رجوعه بها لو طلبها أو يتخير الملتقط بين دفعها و دفع البدل مثلا أو قيمة قولان (ج 7/ ص 99) و يظهر من الأخبار الأول و استقرب المصنف في الدروس الثاني و لو عابت ضمن أرشها و يجب قبوله (6) معها على الأول و كذا على الثاني على الأقوى و الزيادة المتصلة للمالك و المنفصلة للملتقط (ج 7/ ص 100) أما الزوائد قبل نية التملك فتابعه للعين- و الأقوى أن ضمانها لا يحصل بمجرد التملك أو الصدقة بل بظهور المالك سواء طالبه أم لم يطالب مع احتمال توقفه على مطالبته أيضا و لا يشكل بأن استحقاق المطالبة يتوقف على ثبوت الحق فلو توقف ثبوته عليه لدار لمنع توقفه على ثبوت الحق بل على إمكان ثبوته و هو هنا كذلك (ج 7/ ص 101) و تظهر الفائدة في عدم ثبوته دينا في ذمته قبل ذلك فلا يقسط عليه (ج 7/ ص 102) ماله لو أفلس و لا يجب الإيصاء به و لا يعد مديونا و لا غارما بسببه و لا يطالبه به في الآخرة لو لم يظهر في الدنيا إلى غير ذلك- و بين إبقائه في يده أمانة موضوعا في حرز أمثاله- و لا يضمن ما لم يفرط هذا إذا كان مما لا يضره البقاء كالجواهر‌

و لو كان مما لا يبقى

كالطعام قومه على نفسه أو باعه و حفظ ثمنه (ج 7/ ص 103) ثم عرفه- أو دفعه إلى الحاكم إن وجده و إلا تعين عليه الأول- فإن أخل به فتلف أو عاب ضمن و لو كان مما يتلف على تطاول الأوقات لا عاجلا كالثياب تعلق الحكم بها عند خوف التلف‌

و لو افتقر إبقاؤه إلى علاج

كالرطب المفتقر إلى التجفيف- أصلحه الحاكم ببعضه بأن يجعل بعضه عوضا عن إصلاح الباقي أو يبيع بعضه و ينفقه عليه وجوبا حذرا من تلف الجميع و يجب على الملتقط إعلامه بحاله إن لم يعلم و مع عدمه يتولاه بنفسه حذرا من الضرر بتركه.


[1] اى اكمل التعريف حولا

[2] اى بلد الالتقاط

[3] اى غير بلد الالتقاط

[4] اى التعريف

[5] سواء رضى المالك ام لا

[6] اى يجب على المالك قبول الارش مع العين

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست