responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 252

كتاب إحياء الموات

و هو [ما لا ينتفع به]

أي الموات من الأرض- ما لا ينتفع به منها لعطلته أو لاستيجامه أو لعدم الماء عنه أو لاستيلاء الماء عليه و لو جعل هذه الأقسام أفرادا لعطلته لأنها أعم منها كان أجود و لا فرق بين أن يكون قد سبق لها إحياء ثم ماتت و بين موتها ابتداء على ما يقتضيه الإطلاق و هذا يتم مع إبادة أهله بحيث لا يعرفون و لا بعضهم فلو عرف المحيي لم يصح إحياؤها على ما صرح به المصنف في الدروس و سيأتي إن شاء الله تعالى ما فيه- و لا يعتبر في تحقق موتها العارض ذهاب رسم العمارة رأسا بل ضابطه العطلة و إن بقيت آثار الأنهار و نحوها لصدقه عرفا معها خلافا لظاهر التذكرة و لا يلحق ذلك بالتحجير حيث إنه لو وقع ابتداء كان تحجيرا لأن شرطه بقاء اليد و قصد العمارة- و هما منتفيان هنا بل التحجير مخصوص بابتداء الإحياء لأنه بمعنى الشروع فيه حيث لا يبلغه فكأنه قد حجر على غيره بأثره- أن يتصرف فيما حجره بإحياء و غيره (ج 7/ ص 135) و حكم الموات أن يتملكه من أحياه إذا قصد تملكه- مع غيبة الإمام ع سواء في ذلك المسلم و الكافر لعموم- «: من أحيا أرضا ميتة فهي له» و لا يقدح في ذلك كونها للإمام ع على تقدير ظهوره لأن ذلك لا يقصر (1) عن حقه من غيرها كالخمس و المغنوم بغير إذنه فإنه بيد الكافر و المخالف على وجه الملك حال الغيبة و لا يجوز انتزاعه منه فهنا أولى- و إلا يكن الإمام ع غائبا- افتقر الإحياء إلى إذنه إجماعا ثم إن كان مسلما ملكها بإذنه و في ملك الكافر مع الإذن قولان و لا إشكال فيه لو حصل إنما الإشكال في جواز إذنه له (ج 7/ ص 136) نظرا إلى أن الكافر هل له أهلية ذلك أم لا و النزاع قليل الجدوى (2).

و لا يجوز إحياء العامر و توابعه

كالطريق المفضي إليه و الشرب بكسر الشين و أصله الحظ من الماء و منه قوله تعالى لَهٰا شِرْبٌ وَ لَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ- و المراد هنا النهر و شبهه المعد لمصالح العامر و كذا غيرهما من مرافق العامر و حريمه- و لا إحياء المفتوحة عنوة بفتح العين- أي قهرا و غلبة على أهلها كأرض الشام و العراق و غالب بلاد الإسلام- إذ عامرها حال الفتح للمسلمين قاطبة بمعنى أن حاصلها يصرف في مصالحهم لا تصرفهم فيها كيف اتفق كما سيأتي- و غامرها بالمعجمة و هو خلاف العامر بالمهملة قال الجوهري و إنما قيل له غامر لأن الماء يبلغه فيغمره و هو فاعل بمعنى مفعول كقولهم سر كاتم و ماء (ج 7/ ص 137) دافق و إنما بنى على فاعل ليقابل‌


[1] الأولى: «لا يزيد» او «يقصر» بدون كلمه لا، بدل قوله «لا يقصر» كما لا يخفى على المتامل. فتامل.

[2] لانه عليه السلام اعرف بما يحل و يحرم عليه فلو كان حاضرا لفعل ما ينبغى أن يفعل و لا يفعل ما لا ينبغى و لا نفع لنا فى تحقيق ذلك

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست