نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 274
بالذكاة هنا السبب المحلل للحيوان كذكاة السمك و الجراد و امتناع (ج 7/ ص 250) ذكيت الجنين إن صح فهو
محمول على المعنى الظاهر و هو فري الأعضاء المخصوصة أو يقال إن إضافة المصادر
تخالف إضافة الأفعال- للاكتفاء فيها بأدنى ملابسة و لهذا صح لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ و صوم رمضان و لم يصح حج البيت و صام رمضان بجعلهما فاعلين- و ربما
أعربها بعضهم بالنصب على المصدر أي ذكاته كذكاة
(ج 7/ ص 251) أمه فحذف الجار و نصب مفعولا و حينئذ فتجب
تذكيته كتذكية أمه- و فيه مع التعسف مخالفته لرواية الرفع دون العكس- لإمكان كون
الجار المحذوف في أي داخلة في ذكاة أمه جمعا بين
(ج 7/ ص 252) الروايتين مع أنه الموافق لرواية أهل البيت
ع و هم أدرى بما في البيت و هو في أخبارهم كثير صريح فيه و منه «قول الصادق ع: و
قد سئل عن الحوار تذكى أمه أ يؤكل بذكاتها فقال إذا كان تاما و نبت عليه الشعر
فكل» «و عن الباقر ع: أنه قال في الذبيحة تذبح و في بطنها ولد قال إن كان تاما
فكله فإن ذكاته ذكاة أمه و إن لم يكن تامة فلا تأكله» و إنما يجوز أكله بذكاتها إذا تمت خلقته و تكاملت أعضاؤه و أشعر أو
أوبر كما دلت عليه الأخبار- سواء ولجته الروح أو لا
و سواء أخرج ميتا أو أخرج
حيا غير مستقر الحياة لأن غير مستقرها بمنزلة الميت و لإطلاق (ج 7/ ص 253) النصوص بحله إذا كان تاما- و لو كانت حياته مستقرة ذكي لأنه حيوان حي فيتوقف حله
على التذكية عملا بعموم النصوص الدالة عليها إلا ما أخرجه الدليل الخاص- و ينبغي
(1) في غير المستقر ذلك لما تقدم من عدم اعتبارها (2) في حل المذبوح- هذا إذا اتسع
الزمان لتذكيته أما لو ضاق عنها ففي حله وجهان من إطلاق الأصحاب وجوب تذكية ما خرج
مستقر الحياة (ج 7/ ص 254) و
من تنزيله منزلة غير مستقرها لقصور زمان حياته و دخوله في عموم الأخبار الدالة على
حله بتذكية أمه إن لم يدخل مطلق الحي- (3) و لو لم تتم خلقته فهو حرام و اشترط جماعة
مع تمام خلقته- أن لا تلجه الروح و إلا افتقر إلى تذكيته مطلقا و الأخبار مطلقة- و
الفرض بعيد لأن الروح لا تنفك عن تمام الخلقة عادة- و هل تجب المبادرة إلى إخراجه
بعد موت المذبوح أم يكفي إخراجه المعتاد بعد كشط جلده عادة إطلاق الأخبار و الفتوى
تقتضي (ج 7/ ص 255) العدم و الأول أولى
الرابعة ما يثبت في آلة
الصيد
من الصيود
المقصودة بالصيد- يملكه لتحقق الحيازة و النية هذا إذا نصبها بقصد الصيد كما هو
الظاهر- لتحقق قصد التملك و حيث يملكه
[1]
اى هذا الدليل يجرى فى غير المستقر ايضا فينبغى بحكم هذا الدليل وجوب التذكية
المستقلة فيه ايضا لما تقدم من عدم اعتبار استقرار الحياة فى التذكية بل يكفى مجرد
الحركة و خروج الدم
[2] اى
الحياة المستقرة
[3] فى
عموم الأخبار
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 274