responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 131

المتفقة (ج 5/ ص 419) اثنتين و خمسين (ج 5/ ص 420) تعرف مع أحكامها بالتأمل- و تستحق القسم مريضة و رتقاء و قرناء و حائض و نفساء- لأن المقصود منه الأنس لا الوطء‌

و لا قسمة للصغيرة

التي لم تبلغ التسع- و لا للمجنونة المطبقة إذا خاف أذاها مع مضاجعتها لأن القسمة مشروطة بالتمكين و هو منتف فيهما و لو لم يخف من المجنونة وجب و كذا غير المطبقة‌

و يقسم الولي بالمجنون

بأن يطوف به على أزواجه بالعدل- أو يستدعيهن إليه أو بالتفريق (1) و لو خص به بعضهن فقد جار و عليه القضاء فإن أفاق المجنون قضى ما جار فيه الولي- و في وجوبه عليه نظر لعدم جوره.

و تختص البكر عند الدخول بسبع

ليال ولاء و لو فرقه (ج 5/ ص 421) لم يحتسب و استأنف و قضى المفرق للأخريات- و يحتمل الاحتساب مع الإثم- و الثيب بثلاث ولاء- و الظاهر أن ذلك على وجه الوجوب- و لا فرق بين كون الزوجة حرة و أمة مسلمة و كتابية إن جوزنا تزويجها دواما عملا (2) بالإطلاق و استقرب في التحرير تخصيص الأمة بنصف ما تختص به لو كانت حرة و في القواعد المساواة- و على التنصيف يجب (3) عليه الخروج من عندها بعد انتصاف الليل إلى مكان خارج عن الأزواج كما يجب ذلك لو بات عند واحدة نصف ليلة ثم منع من الإكمال فإنه يبيت (4) عند الباقيات مثلها (ج 5/ ص 422) مع المساواة (5) أو بحسابه‌

و ليس للزوجة أن تهب ليلتها للضرة

إلا برضا الزوج لأن القسم حق مشترك بينهما أو مختص به على القول بعدم وجوبه ابتداء- فإن رضي بالهبة و وهبت لمعينة منهن بات عندها ليلتهما-


[1] اى يستدعى بعضهن اليه و يطوف به على بعض.

[2] متعلق بقوله «و لا فرق» تأمل.

[3] لم يظهر لنا وجه وجوب الخروج الى مكان خارج فى جميع الصور، اذ يبقى لنفسه قسم فى اكثر الصور خصوصا مع الأمة، فتأمل.

[4] حكم فى شرحه على الشرايع: انّه قضى لها فى الليلة التالية بقدر مافات فى ليلتها و خرج باقى الليل الى مكان خارج ثم يعود الى باقى النساء بقسمهن و ذلك موافق للمذهبين اى الوجوب بعد الابتداء و الوجوب مطلقا، و امّا ما ذكره هاهنا فانطباقه على القول بالوجوب مطلقا فمشكل لانّه، لا يفى حق الزوجة التى منع من الاكمال عندها و هى الليلة الكاملة و قد ذكر انّه لا يجوز جعل القسم اقل من ليلة للضرر.

[5] اى مساواة الباقيات.

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست