نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 405
عبدين لمالكين يستوعب كل منهما قيمته (ج 10/ ص 53) أو
قتل حرا و عبدا كذلك فإن موليي
العبدين يشتركان فيه- ما لم يسبق مولى الأول إلى استرقاقه قبل جنايته على الثاني
فيكون لمولى الثاني و كذا ولي الحر و مولى العبد و لو اختار الأول المال و رضي به
المولى تعلق حق الثاني برقبته- و قيل يقدم الأول لأن حقه أسبق و يسقط الثاني لفوات
محل استحقاقه و الأول أقوى
و منها التساوي في الدين
فلا يقتل مسلم بكافر
حربيا كان الكافر أم ذميا و معاهدا
كان الحربي أم لا- و لكن يعزر القاتل بقتل الذمي و
المعاهد لتحريم قتلهما- و يغرم دية الذمي و يستفاد من ذلك
جواز قتل الحربي بغير إذن الإمام و إن توقف جواز جهاده (ج 10/ ص 54) عليه و
يفرق بين قتله و قتاله جهادا و هو كذلك لأن الجهاد من وظائف الإمام و هذا يتم في
أهل الكتاب لأن جهادهم يترتب عليه أحكام غير القتل تتوقف على الحاكم أما غيرهم
فليس في جهاده إلا القتل أو الإسلام و كلاهما لا يتوقف تحقيقه على الحاكم- لكن قد
يترتب على القتل أحكام أخر مثل أحكام ما يغنم منهم و نحوه و تلك وظيفة الإمام
أيضا- و قيل و القائل جماعات من الأصحاب منهم الشيخان و المرتضى (ج 10/ ص
55) و المحقق و العلامة في أحد قوليه و المصنف في الشرح مدعيا الإجماع-
فإن المخالف ابن إدريس و قد سبقه الإجماع- أنه إن اعتاد قتل أهل الذمة اقتص
منه بعد رد فاضل ديته و مستند هذا القول مع الإجماع المذكور «رواية إسماعيل بن
الفضل عن الصادق ع قال: سألته عن دماء اليهود و النصارى و المجوس هل عليهم و على
من قتلهم شيء إذا غشوا المسلمين و أظهروا العداوة لهم و الغش قال لا إلا أن يكون
معتادا لقتلهم قال و سألته عن المسلم هل يقتل بأهل الذمة و أهل الكتاب إذا قتلهم
قال لا إلا أن يكون معتادا لذلك لا يدع قتلهم فيقتل و هو صاغر- و إنه مفسد في
الأرض بارتكاب قتل من حرم الله قتله»- و العجب أن ابن إدريس احتج على مذهبه
بالإجماع على عدم قتل المسلم بالكافر و هو استدلال في مقابلة الإجماع 405 قال
المصنف في الشرح و الحق أن هذه المسألة إجماعية فإنه لم يخالف فيها أحد سوى ابن (ج 10/ ص
56) إدريس و قد سبقه الإجماع و لو كان هذا الخلاف مؤثرا في الإجماع- لم
يوجد إجماع أصلا و الإجماع على عدم قتل المسلم بالكافر يختص بغير المعتاد و أعجب
من ذلك نقل المصنف ذلك قولا مشعرا بضعفه بعد ما قرره من الإجماع عليه مع أن تصنيفه
لهذا الكتاب بعد الشرح و احتج في المختلف لابن إدريس «برواية محمد بن قيس عن
الباقر ع قال: لا يقاد مسلم بذمي» و أجاب بأنه مطلق فيحمل على المفصل و فيه أنه
نكرة في سياق النفي فيعم (ج 10/ ص 57) و معه يخص العام بالمخصص المفصل و
المناقشة لفظية و الأقوى المشهور- ثم اختلف القائلون بقتله فمنهم من جعله قودا
كالشيخ و من تبعه فأوجبوا رد الفاضل من ديته- و منهم من جعله حدا لفساده و هو
العلامة في المختلف و قبله ابن الجنيد و أبو الصلاح و يمكن الجمع بين الحكمين
فيقتل لقتله و إفساده و يرد الورثة الفاضل- و تظهر فائدة القولين في سقوط القود
بعفو الولي و توقفه على طلبه على الأول دون الثاني و على الأول ففي توقفه (ج 10/ ص
58) على طلب جميع أولياء المقتولين أو الأخير خاصة وجهان منشأهما كون
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 405