نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 100
امرأته إليه قال إن كانت قد انقضت عدتها ثم تزوجت غيره فلا سبيل له
عليها و إن لم تتزوج و لم تنقض العدة فهي امرأته على النكاح الأول» ضعيفة السند فإن عمارا و إن كان ثقة إلا أنه
فطحي لا يعتمد على ما ينفرد به و نبه بالأقوى على خلاف الشيخ في النهاية حيث عمل
بمضمونها و تبعه ابن حمزة إلا أنه خص الحكم بكون العبد زوجا لأمة غير سيده و قد
تزوجها بإذن السيدين (ج 5/ ص 234) و
الحق المنع مطلقا و وجوب النفقة على السيد و لا تبين المرأة إلا بالطلاق.
الرابعة عشر الكفاءة
بالفتح و
المد و هي تساوي الزوجين في الإسلام و الإيمان إلا أن يكون المؤمن هو الزوج و
الزوجة مسلمة من غير الفرق المحكوم بكفرها مطلقا أو كتابية في غير الدائم- و قيل
يعتبر مع ذلك يسار الزوج بالنفقة قوة أو فعلا- و قيل يكتفى بالإسلام و الأشهر
الأول (1) و كيف فسرت فهي معتبرة في النكاح فلا يجوز للمسلمة مطلقا التزويج
بالكافر و هو موضع وفاق- و لا يجوز للناصب التزوج بالمؤمنة لأن
الناصبي شر من اليهودي و النصراني على ما روي في أخبار أهل البيت ع و كذا (ج 5/ ص
235) العكس سواء الدائم أو المتعة- و يجوز للمسلم
التزويج متعة و استدامة للنكاح على تقدير إسلامه- كما مر بالكافرة الكتابية-
و منها المجوسية و كان عليه أن يقيدها و لعله اكتفى بالتشبيه بما مر- (2) و هل
يجوز للمؤمنة التزويج بالمخالف من أي فرق الإسلام كان- و لو من الشيعة غير
الإمامية- قولان أحدهما و عليه المعظم المنع «لقول النبي ص:
المؤمنون
بعضهم أكفاء بعض» دل بمفهومه على أن غير المؤمن لا يكون كفوا للمؤمنة و «قوله ص
(3): إذا جاءكم من ترضون خلقه و دينه فزوجوه إِلّٰا
تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ (ج 5/ ص 236) وَ
فَسٰادٌ كَبِيرٌ» و المؤمن لا يرضى دين غيره «و قول الصادق ع:
إن العارفة
لا توضع إلا عند عارف» و في معناها أخبار كثيرة واضحة الدلالة على المنع لو صح
سندها و في بعضها تعليل ذلك- بأن المرأة تأخذ من أدب زوجها و يقهرها على دينه- و
الثاني الجواز على كراهية اختاره المفيد و المحقق ابن سعيد إما لأن الإيمان هو
الإسلام أو لضعف الدليل الدال على اشتراط الإيمان- فإن الأخبار بين مرسل و ضعيف و
مجهول و لا شك أن الاحتياط المطلوب في النكاح المترتب عليه مهام الدين مع تظافر
الأخبار بالنهي- و ذهاب المعظم إليه حتى ادعى بعضهم الإجماع عليه يرجح القول الأول
و اقتصار المصنف (4) على حكاية القولين-
[1]
و هو اعتبار الايمان إن كانت الزوجة مؤمنة.
[2] اى
بلفظ «ما مرّ».
[3] لا
يخفى انّ هذا انما يقتضى انّ غير المؤمن ليس مامورا بتزويجه على ما هو مفهوم أمر
«زوجوه» و لا يلزم من ذلك ان تزويجه غير جايز، فتأمل.
[4] اى
اقتصار المصنف على نقل القولين من غير الجزم بالقول الثانى مع انّه موافق للاصول و
ضعف الدلائل الدالة على خلافه، مشعر بما نبهناك من الاحتياط و تظاهر الاخبار- و ان
كان ضعيفة- و دعوى الاجماع و ان لم يثبت يعنى لاجل الامور المذكورة جعل القول
الاول مكافئا للقول الثانى و لو لا الامور المذكورة لرجح القول الثانى، فمراد
الشارح بقوله يرجح القول الاول، يؤيّد القول الاول، فتامل.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 100