responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 116

أن تستقل بالتلاوة و لا يكفي تتبعها نطقه- و المرجع في قدر المستقل به إلى العرف فلا يكفي الاستقلال بنحو الكلمة و الكلمتين و متى صدق التعليم عرفا لا يقدح فيه نسيانها ما علمته- و إن لم تكن قد أكملت (1) جميع ما شرط لتحقق البراءة و لو تعذر (ج 5/ ص 347) تعلمها لبلادتها أو موتها أو موت الزوج حيث يشترط التعليم منه- أو تعلمت من غيره فعليه أجرة المثل لأنها عوضه حيث يتعذر- و لو افتقرت إلى مشقة عظيمة زائدة على عادة أمثالها لم يبعد إلحاقه بالتعذر و كذا القول في تعليم الصنعة.

و يصح العقد الدائم من غير ذكر المهر

و هو المعبر عنه بتفويض البضع بأن تقول زوجتك نفسي فيقول قبلت سواء أهملا ذكره أم نفياه صريحا و حينئذ فلا يجب المهر بمجرد العقد- فإن دخل بها فمهر المثل و المراد به ما يرغب به في مثلها نسبا و سنا و عقلا و يسارا و بكارة و أضدادها و غيرها مما تختلف به الأغراض- و إن طلق قبل الدخول و قبل اتفاقهما على فرض مهر- فلها المتعة المدلول عليها بقوله تعالى- لٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسٰاءَ الآية- حرة كانت الزوجة المفوضة أم أمة- و المعتبر في المتعة بحال الزوج في السعة و الإقتار- فالغني يمتع بالدابة و هي الفرس لأنه الشائع في معناها عرفا- و المعتبر منها ما يقع عليها اسمها صغيرة كانت أو كبيرة (ج 5/ ص 348) برذونا كانت أم عتيقا قاربت قيمته الثوب و العشرة الدنانير أم لا- أو الثوب المرتفع قيمته عادة ناسبت قيمته قسيميه أم لا- أو عشرة دنانير و هي المثاقيل الشرعية- و المتوسط في الفقر و الغناء يمتع بخمسة دنانير و الفقير بدينار أو خاتم ذهب أو فضة معتد به عادة و شبهه من الأموال المناسبة لما ذكر في كل مرتبة و المرجع في الأحوال الثلاثة إلى العرف- بحسب زمانه و مكانه و شأنه- و لا متعة لغير هذه الزوجة و هي المفوضة لبضعها المطلقة قبل الدخول و الفرض لكن يستحب لو فارقها بغير الطلاق من لعان و فسخ بل قيل بوجوبه حينئذ لأنه في معنى الطلاق- و الأول أقوى لأنه مدلول الآية و أصالة البراءة (ج 5/ ص 349) في غيره تقتضي العدم و ألحق بهذه من فرض لها مهر فاسد فإنه في قوة التفويض و من فسخت في المهر قبل الدخول بوجه مجوز.

و لو تراضيا بعد العقد بفرض المهر جاز

و صار لازما لأن الحق فيه لهما زاد عن مهر المثل أم ساواه أم قصر فإن اختلفا قيل للحاكم فرضه بمهر المثل كما أن له تعيين النفقة للزوجة على الغائب- و من جرى مجراه- و يحتمل إبقاء الحال إلى أن يحصل أحد الأمور الموجبة للقدر (ج 5/ ص 350) أو المسقطة للحق لأن ذلك لازم التفويض الذي قد قدما عليه‌

و لو فوضا في العقد تقدير المهر إلى أحدهما صح

و هو المعبر عنه بتفويض المهر بأن تقول زوجتك نفسي على أن تفرض من‌


[1] من السورة و الآية.

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست