نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 116
أن تستقل بالتلاوة و لا يكفي تتبعها نطقه- و المرجع في قدر المستقل
به إلى العرف فلا يكفي الاستقلال بنحو الكلمة و الكلمتين و متى صدق التعليم عرفا
لا يقدح فيه نسيانها ما علمته- و إن لم تكن قد أكملت (1) جميع ما شرط لتحقق البراءة
و لو تعذر (ج 5/ ص 347)
تعلمها لبلادتها أو موتها أو موت الزوج حيث يشترط التعليم منه- أو تعلمت من غيره
فعليه أجرة المثل لأنها عوضه حيث يتعذر- و لو افتقرت إلى مشقة عظيمة زائدة على
عادة أمثالها لم يبعد إلحاقه بالتعذر و كذا القول في تعليم الصنعة.
و يصح العقد الدائم من غير
ذكر المهر
و هو المعبر
عنه بتفويض البضع بأن تقول زوجتك نفسي فيقول قبلت سواء أهملا ذكره أم نفياه صريحا
و حينئذ فلا يجب المهر بمجرد العقد- فإن دخل بها فمهر المثل و المراد
به ما يرغب به في مثلها نسبا و سنا و عقلا و يسارا و بكارة و أضدادها و غيرها مما
تختلف به الأغراض- و إن طلق قبل الدخول و قبل اتفاقهما على فرض مهر- فلها
المتعة المدلول عليها بقوله تعالى- لٰا جُنٰاحَ
عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسٰاءَ الآية- حرة كانت الزوجة
المفوضة أم أمة- و المعتبر في المتعة بحال الزوج في السعة و الإقتار- فالغني يمتع بالدابة و هي الفرس
لأنه الشائع في معناها عرفا- و المعتبر منها ما يقع عليها اسمها صغيرة كانت أو
كبيرة (ج 5/ ص 348) برذونا كانت أم عتيقا قاربت قيمته الثوب و
العشرة الدنانير أم لا- أو الثوب المرتفع قيمته عادة ناسبت
قيمته قسيميه أم لا- أو عشرة دنانير و هي المثاقيل الشرعية- و
المتوسط في الفقر و الغناء يمتع بخمسة دنانير و الفقير بدينار أو خاتم ذهب أو فضة
معتد به عادة و شبهه من الأموال المناسبة لما ذكر في كل مرتبة و المرجع في
الأحوال الثلاثة إلى العرف- بحسب زمانه و مكانه و شأنه- و لا متعة لغير
هذه الزوجة و هي المفوضة لبضعها المطلقة قبل الدخول و الفرض لكن يستحب
لو فارقها بغير الطلاق من لعان و فسخ بل قيل بوجوبه حينئذ لأنه في معنى الطلاق- و
الأول أقوى لأنه مدلول الآية و أصالة البراءة (ج 5/ ص 349) في غيره
تقتضي العدم و ألحق بهذه من فرض لها مهر فاسد فإنه في قوة التفويض و من فسخت في
المهر قبل الدخول بوجه مجوز.
و لو تراضيا بعد العقد بفرض
المهر جاز
و صار
لازما لأن الحق فيه لهما زاد عن مهر المثل أم ساواه أم قصر فإن اختلفا قيل
للحاكم فرضه بمهر المثل كما أن له تعيين النفقة للزوجة على الغائب- و من جرى مجراه-
و يحتمل إبقاء الحال إلى أن يحصل أحد الأمور الموجبة للقدر (ج 5/ ص 350) أو المسقطة
للحق لأن ذلك لازم التفويض الذي قد قدما عليه
و لو فوضا في العقد تقدير
المهر إلى أحدهما صح
و هو المعبر
عنه بتفويض المهر بأن تقول زوجتك نفسي على أن تفرض من
[1]
من السورة و الآية.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 116