نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 328
الحكم إلى غير المنصوص كما لو اشتبهت المطلقة في اثنتين أو ثلاث خاصة
أو في جملة الخمس- أو كان للمطلق دون أربع زوجات فطلق واحدة و تزوج بأخرى و حصل
الاشتباه بواحدة أو بأكثر أو لم يتزوج و اشتبهت المطلقة بالباقيات أو ببعضهن أو
طلق أزيد من واحدة و تزوج كذلك حتى لو طلق الأربع و تزوج بأربع و اشتبهن أو فسخ
نكاح واحدة لعيب و غيره أو أزيد و تزوج غيرها أو لم يتزوج وجهان- القرعة كما ذهب
إليه ابن إدريس في المنصوص لأنه غير منصوص مع عموم أنها لكل أمر مشتبه- و انسحاب
الحكم السابق في كل هذه الفروع لمشاركته للمنصوص في المقتضي و هو اشتباه المطلقة
بغيرها من الزوجات و تساوي الكل في (ج 8/ ص 180) الاستحقاق فلا ترجيح و لأنه لا خصوصية ظاهرة في قلة الاشتباه و
كثرته- فالنص على عين لا يفيد التخصيص بالحكم بل التنبيه على مأخذ الحكم- و إلحاقه
بكل ما حصل فيه الاشتباه- فعلى الأول إذا استخرجت المطلقة قسم النصيب بين الأربع-
أو ما ألحق بها بالسوية- و على الثاني يقسم نصيب المشتبهة و هو ربع النصيب إن
اشتبهت بواحدة و نصفه إن اشتبهت باثنتين بين الاثنتين (1) أو الثلاث بالسوية و
يكون للمعينتين (2) نصف النصيب و للثلاث ثلاثة أرباعه و هكذا
(ج 8/ ص 181) و لا يخفى أن القول بالقرعة في غير موضع
النص هو الأقوى- بل فيه إن لم يحصل الإجماع و الصلح في الكل خير
الفصل الثالث في الولاء
بفتح الواو
و أصله القرب و الدنو و المراد هنا قرب أحد شخصين فصاعدا إلى آخر على وجه يوجب
الإرث بغير نسب و لا زوجية- و أقسامه ثلاثة كما سبق ولاء العتق و ضمان الجريرة و
الإمامة.
[1]
لف و نشر مرتب.
[2] لف و
نشر غير مرتب.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 328