responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 439

لم تستعد الدية لأنه هبة من الله تعالى مجددة- إن حكم أهل الخبرة بذهابه بالكلية- أما مع الشك في ذهابه فالحكومة.

الثاني السمع (1) و فيه الدية

إذا ذهب من الأذنين معا- مع اليأس (ج 10/ ص 255) من عوده- و لو رجا أهل الخبرة عوده و لو بعد مدة- انتظر فإن لم يعد فالدية كاملة- و إن عاد فالأرش لنقصه زمن فواته- و لو تنازعا في ذهابه فادعاه المجني عليه و أنكره الجاني أو قال لا أعلم صدقه- و حصل الشك في ذهابه- اعتبر حاله عند الصوت العظيم و الرعد القوي- و الصيحة عند غفلته فإن تحقق الأمر بالذهاب و عدمه حكم بموجبه- و إلا حلف القسامة و حكم له و الكلام في ذهابه بشجة و قطع أذن- كما تقدم من عدم التداخل- و في ذهاب سمع إحدى الأذنين أجمع- النصف نصف الدية- و لو نقص سمعها من غير أن يذهب أجمع- قيس إلى الأخرى- بأن تسد الناقصة و تطلق الصحيحة ثم يصاح به بصوت لا يختلف كمية كصوت الجرس حتى يقول لا أسمع ثم يعاد عليه ثانيا من جهة أخرى- فإن تساوت المسافتان صدق و لو فعل به كذلك في الجهات الأربع- كان أولى ثم تسد الصحيحة و تطلق الناقصة و تعتبر بالصوت كذلك- حتى يقول لا أسمع ثم يكرر عليه الاعتبار كما مر و ينظر التفاوت (ج 10/ ص 256) بين الصحيح و الناقص و يؤخذ من الدية بحسابه- و ليكن القياس في وقت سكون الهواء في مواضع معتدلة- و لو نقصا معا قيس إلى أبناء سنه من الجهات المختلفة بأن يجلس قرنه بجنبه- و يصاح بهما بالصوت المنضبط من مسافة بعيدة لا يسمعه واحد منهما ثم يقرب المنادي شيئا فشيئا إلى أن يقول القرن سمعت فيعرف الموضع- ثم يدام الصوت و يقرب إلى أن يقول المجني عليه سمعت فيضبط ما بينهما من التفاوت و يكرر كذلك و يؤخذ بنسبته من الدية حيث لا يختلف و يجوز الابتداء من قرب كما ذكر‌

الثالث في ذهاب الإبصار

من العينين معا الدية و في ضوء كل عين نصفها سواء فقأ الحدقة أم أبقاها بخلاف إزالة الأذن و إبطال السمع منها و سواء صحيح البصر و الأعمش و الأخفش و من (ج 10/ ص 257) في حدقته بياض لا يمنع أصل البصر و إنما يحكم بذهابه- إذا شهد به شاهدان عدلان- أو صدقه الجاني و يكفي في إثباته شاهد و امرأتان- إن كان ذهابه من غير عمد لأنه حينئذ يوجب المال و شهادتهما مقبولة فيه هذا كله مع بقاء الحدقة و إلا لم يفتقر إلى ذلك- و لو عدم الشهود حيث يفتقر إليهما و كان الضرب مما يحتمل زوال النظر معه- حلف المجني عليه القسامة إذا كانت العين قائمة و قضى له- و قيل يقابل بالشمس فإن بقيتا مفتوحتين صدق و إلا كذب لرواية الأصبغ عن أمير المؤمنين ع و في الطريق ضعف- و لو ادعي نقصان بصر إحداهما قيست إلى الأخرى كما ذكر في السمع و أجود ما يعتبر به «ما روي صحيحا عن الصادق ع: (ج 10/ ص 258) أن تربط عينه الصحيحة و يأخذ رجل بيضة و يبعد حتى يقول المجني عليه ما بقيت أبصرها فيعلم عنده ثم تشد المصابة و تطلق الصحيحة- و تعتبر كذلك ثم تعتبر في جهة أخرى أو في الجهات الأربع فإن تساوت صدق و إلا كذب ثم ينظر مع صدقه ما بين المسافتين و يؤخذ من الدية بنسبة النقصان» أو ادعى نقصانهما قيستا إلى أبناء سنه- بأن يوقف معه‌


[1] بلا خلاف لقوله: عليه السلام: و فى السمع الدية، فاذا ثبت ذلك قال المجنى عليه ذهب سمعى بفعل الجانى فان صدقه قال قوم اهل الخبرة فان قالوا قد اسند الصمم وايس منه اخذت الدية فى الحال و ان قالوا انّه يصير الى مدة فان عاد سمعه و الّا فقد استقر جبرانا الى ذلك الوقت فان لم يعد فقد استقرت الدية، و ان كذبه الجانى فقال ما ذهب سمعه صيح به عند غفلاته، و تامل عند صوت الرعد فان ظهر انّه قد سمع فالقول قول الجانى لان الظاهر معه و يلزمه اليمين لجواز ان يكون ما شوهد منه اتفاقا فليحلف ليزول الاحتمال و ان لم يحسن بشى‌ء اصلا فالقول قول المجنى عليه لان الجناية قد حصلت بالظاهر انّه صادق لانّه لو لم يفزع عند الصوت و لا يمكن اقامته البينة عليه فالقول قوله مع يمينه لجواز ان يكون اسمع على سبيل الاحتزار و التجلد فحلفناه ليزول الاشكال.

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست