responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 122

من أحدهما لم يجب من الآخر- نعم لو كانت صغيرة يحرم وطؤها فالأقوى وجوب تسليم مهرها إذا طلبه الولي لأنه حق ثابت حال طلبه من له حق الطلب فيجب دفعه كغيره من الحقوق و عدم قبض العوض الآخر جاء من قبل الزوج حيث عقد عليها كذلك موجبا على نفسه عوضا حالا و رضي بتأخير قبض المعوض إلى محله و هذا بخلاف النفقة لأن سبب وجوبها التمكين التام دون العقد و وجه عدم الوجوب قد علم مما سلف (1) مع جوابه- (2) و ليس لها بعد الدخول الامتناع في أصح القولين لاستقرار المهر بالوطء (3) و قد حصل تسليمها نفسها برضاها فانحصر حقها في المطالبة دون الامتناع و لأن النكاح معاوضة و متى سلم أحد المتعاوضين العوض الذي من قبله باختياره لم يكن له بعد ذلك حبسه ليتسلم العوض الآخر (ج 5/ ص 372) و لأن منعها قبل الدخول ثابت بالإجماع و لا دليل عليه بعده (4) فينتفي بالأصل فإن التسليم حق عليها و المهر حق عليه و الأصل عدم تعلق أحدهما بالآخر فيتمسك به إلى أن يثبت الناقل- (5) و قيل لها الامتناع كقبل الدخول لأن المقصود بعقد النكاح منافع البضع فيكون المهر في مقابلها و يكون تعلق الوطء الأول به كتعلق غيره- و الأقوى الأول هذا كله إذا سلمت نفسها اختيارا فلو دخل بها كرها فحق الامتناع بحاله لأنه قبض فاسد فلا يترتب عليه أثر الصحيح و لأصالة البقاء إلى أن يثبت المزيل مع احتمال عدمه لصدق القبض.

التاسعة إذا زوج الأب ولده الصغير

الذي لم يبلغ و يرشد- (6) و للولد مال يفي بالمهر- ففي ماله المهر و إلا يكن له (ج 5/ ص 373) مال أصلا- ففي مال الأب و لو ملك مقدار بعضه فهو في ماله و الباقي على الأب هذا هو المشهور بين الأصحاب و نسبه في التذكرة إلى علمائنا و هو يشعر بالاتفاق عليه ثم اختار أن ذلك مع عدم شرط (7) كونه على الولد مطلقا (8) أو كونه عليه (9) مطلقا- (10)


[1] من ان التسليم ليس بواجب من جانب الصعيرة حال صغرها فالعوض من جانبها كالمؤجل فلا يمنع تسليم الجانب الآخر الذى هو حال.

[2] من ان الواجب، التسليم من الجانبين فاذا تعذر من احدهما لا يجب على الآخر.

[3] اى الوطى الاول، و هذا دليل على انّه لا تعلق للمهر بالوطى بعد الدخول حتى يصح امساكه فى مقابله بل انما المتعلق به هو الوطى الاول و قد حصل.

[4] يمكن منعه بأن استصحاب المنع السابق دليل عليه بعده.

[5] من عدم التعلق و هو المقتضى للتعلّق.

[6] و الظاهر انّه عطف على قوله «لم يبلغ» فيدخل النفى على المجموع من حيث المجموع و انتفاء مجموع الامرين من حيث هما مجموعان له ثلاث صور، انتفاء كل واحد و انتفاء كليهما معا فيدخل الصور الثلاث تحت المراد من الصغير و يخرج من يجتمع فيه الامران معا، فتامل.

[7] اى الاب.

[8] للولد مال ام لا.

[9] اى على الاب.

[10] للولد مال ام لا.

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست