نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 122
من أحدهما لم يجب من الآخر- نعم لو كانت صغيرة يحرم وطؤها فالأقوى
وجوب تسليم مهرها إذا طلبه الولي لأنه حق ثابت حال طلبه من له حق الطلب فيجب دفعه
كغيره من الحقوق و عدم قبض العوض الآخر جاء من قبل الزوج حيث عقد عليها كذلك موجبا
على نفسه عوضا حالا و رضي بتأخير قبض المعوض إلى محله و هذا بخلاف النفقة لأن سبب
وجوبها التمكين التام دون العقد و وجه عدم الوجوب قد علم مما سلف (1) مع جوابه-
(2) و ليس لها بعد الدخول الامتناع في أصح القولين لاستقرار المهر بالوطء (3) و قد حصل تسليمها نفسها برضاها فانحصر
حقها في المطالبة دون الامتناع و لأن النكاح معاوضة و متى سلم أحد المتعاوضين
العوض الذي من قبله باختياره لم يكن له بعد ذلك حبسه ليتسلم العوض الآخر (ج 5/ ص 372) و لأن منعها قبل الدخول
ثابت بالإجماع و لا دليل عليه بعده (4) فينتفي بالأصل فإن التسليم حق عليها و
المهر حق عليه و الأصل عدم تعلق أحدهما بالآخر فيتمسك به إلى أن يثبت الناقل- (5)
و قيل لها الامتناع كقبل الدخول لأن المقصود بعقد النكاح منافع البضع فيكون المهر
في مقابلها و يكون تعلق الوطء الأول به كتعلق غيره- و الأقوى الأول هذا كله إذا
سلمت نفسها اختيارا فلو دخل بها كرها فحق الامتناع بحاله لأنه قبض فاسد فلا يترتب
عليه أثر الصحيح و لأصالة البقاء إلى أن يثبت المزيل مع احتمال عدمه لصدق القبض.
التاسعة إذا زوج الأب ولده
الصغير
الذي لم
يبلغ و يرشد- (6) و للولد مال يفي بالمهر- ففي ماله المهر و
إلا يكن له (ج 5/ ص 373) مال أصلا- ففي مال الأب و لو ملك
مقدار بعضه فهو في ماله و الباقي على الأب هذا هو المشهور بين الأصحاب و نسبه في
التذكرة إلى علمائنا و هو يشعر بالاتفاق عليه ثم اختار أن ذلك مع عدم شرط (7) كونه
على الولد مطلقا (8) أو كونه عليه (9) مطلقا- (10)
[1]
من ان التسليم ليس بواجب من جانب الصعيرة حال صغرها فالعوض من جانبها كالمؤجل فلا
يمنع تسليم الجانب الآخر الذى هو حال.
[2] من ان
الواجب، التسليم من الجانبين فاذا تعذر من احدهما لا يجب على الآخر.
[3] اى
الوطى الاول، و هذا دليل على انّه لا تعلق للمهر بالوطى بعد الدخول حتى يصح امساكه
فى مقابله بل انما المتعلق به هو الوطى الاول و قد حصل.
[4] يمكن
منعه بأن استصحاب المنع السابق دليل عليه بعده.
[5] من عدم
التعلق و هو المقتضى للتعلّق.
[6] و
الظاهر انّه عطف على قوله «لم يبلغ» فيدخل النفى على المجموع من حيث المجموع و
انتفاء مجموع الامرين من حيث هما مجموعان له ثلاث صور، انتفاء كل واحد و انتفاء
كليهما معا فيدخل الصور الثلاث تحت المراد من الصغير و يخرج من يجتمع فيه الامران
معا، فتامل.
[7] اى
الاب.
[8] للولد
مال ام لا.
[9] اى على
الاب.
[10] للولد
مال ام لا.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 122