نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 229
كتاب الغصب
(1)
و هو الاستقلال بإثبات اليد
على مال الغير عدوانا
و المراد بالاستقلال
الإقلال و هو الاستبداد به لا طلبه كما هو الغالب في باب (ج 7/ ص 14) الاستفعال
و خرج به ما لا إثبات معه أصلا كمنعه من ماله حتى تلف و ما لا استقلال معه كوضع
يده على ثوبه الذي هو لابسه فإن ذلك لا يسمى غصبا- و خرج بالمال الاستقلال باليد
على الحر فإنه لا تتحقق فيه الغصبية فلا يضمن و بإضافة المال إلى الغير ما لو
استقل بإثبات يده (ج 7/ ص 15) على مال نفسه عدوانا كالمرهون في يد المرتهن
و الوارث على التركة مع الدين فليس بغاصب و إن أثم أو ضمن و بالعدوان إثبات
المرتهن و الولي و الوكيل و المستأجر و المستعير أيديهم على مال الراهن و المولى
عليه و الموكل و المؤجر و المعير و مع ذلك فينتقض التعريف في عكسه بما لو اشترك
اثنان فصاعدا في غصب بحيث لم يستقل كل منهما باليد فلو أبدل الاستقلال بالاستيلاء
لشمله لصدق الاستيلاء مع المشاركة (ج 7/ ص 16) و بالاستقلال
بإثبات اليد على حق الغير كالتحجير و حق المسجد و المدرسة و الرباط و نحوه مما لا
يعد مالا فإن الغصب متحقق و كذا غصب ما لا يتمول عرفا كحبة حنطة فإنه يتحقق به
أيضا على ما اختاره المصنف و يجب رده على مالكه مع عدم المالية إلا أن يراد هنا
جنس المال أو يدعى إطلاق المال عليه (ج 7/ ص 17) و يفرق بينه و بين
المتمول و هو بعيد و على الحر الصغير و المجنون إذا تلف تحت يده بسبب كلدغ الحية و
وقوع الحائط فإنه يضمن عند المصنف و جماعة كما اختاره في الدروس فلو أبدل المال
بالحق لشمل جميع ذلك- و أما من ترتبت يده على يد الغاصب جاهلا به و من سكن دار
غيره غلطا أو لبس ثوبه خطأ فإنهم ضامنون و إن لم يكونوا غاصبين لأن الغصب من
الأفعال المحرمة في الكتاب (2) (ج 7/ ص 18) و السنة بل الإجماع
و دليل العقل فلا يتناول غير العالم و إن شاركه في بعض الأحكام و إبدال العدوان
بغير حق ليتناولهم من حيث إنهم ضامنون ليس بجيد لما ذكرناه و كذا الاعتذار (ج 7/ ص
19) بكونه بمعناه أو دعوى الاستغناء عن القيد أصلا ليشملهم بل الأجود
الافتقار إلى قيد العدوان الدال على الظلم.
[1]
الغصب لغة و شرعا بمعنى واحد و هو اخذ اموال مغصوبة من مالك على جهة التعدى فلهذا
عرف المصنف انه الاستقلال باثبات اليد على مال الغير عدوانا، و هذا التعريف هو
المشهور بين الفقها، و المراد بالاستقلال عدم تمكين المالك من التصرف سواء صدر ذلك
من شخص او شخصين او من واحد، بالانفراد او بالشركة من المالك فى النقص فان تصرف
شخصين بمنزله واحد.
[2]
البقرة: الآية 188.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 229