نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 84
من أكل الخنزير و شرب الخمر على وجه الاستحقاق
إن كانت أمته أو مستأجرته و شرط عليها ذلك- و إلا توصل إليه بالرفق- و يكره تسليم الولد إليها لتحمله إلى منزلها
لأنها ليست مأمونة عليه- و المجوسية أشد كراهة أن تسترضع للنهي عنها في بعض الأخبار المحمول على الكراهة جمعا «قال
عبد الله بن هلال: سألت أبا عبد الله ع عن مظاءرة المجوس فقال لا و لكن أهل
الكتاب» و يكره أن تسترضع من ولادتها التي يصدر عنها اللبن عن زنا «قال الباقر ع: لبن اليهودية و النصرانية و المجوسية- أحب إلى من
ولد الزنى» و المراد به ما ذكرناه لأنه قال بعد ذلك «: و كان لا يرى بأسا بولد
الزنى إذا جعل مولى الجارية الذي فجر (ج 5/ ص 168) بالمرأة في حل» و كذا يكره استرضاع ذات البدعة في دينها و التشويه
في خلقها و الحمقاء «قال النبي ص: لا تسترضعوا الحمقاء فإن اللبن يشب عليه» «و قال
أمير المؤمنين ع:
لا تسترضعوا
الحمقاء فإن اللبن يغلب الطباع»
و إذا كملت الشرائط
المعتبرة في
التحريم- صارت المرضعة أما للرضيع- و الفحل صاحب اللبن أبا و
إخوانهما أعماما و أخوالا- و أولادهما إخوة و آباؤهما أجدادا فلا ينكح أبو المرتضع
في أولاد صاحب اللبن ولادة و رضاعا لأنهم صاروا إخوة ولده و إخوة الولد محرمون
على الأب و لذلك عطف المصنف التحريم بالفاء ليكون تفريعا على ما ذكره- و الأخبار
الصحيحة مصرحة بالتحريم هنا و أنهم بمنزلة ولده- و قيل لا يحرمن عليه مطلقا لأن
أخت الابن من النسب إذا لم تكن بنتا إنما حرمت لأنها بنت الزوجة المدخول بها
فتحريمها بسبب الدخول بأمها و هو منتف هنا و لأن النص إنما ورد بأنه (ج 5/ ص
169) يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب لا ما يحرم من المصاهرة و أخت
الولد إذا لم تكن ولدا إنما تحرم بالمصاهرة و هو حسن لو لا معارضة النصوص الصحيحة
فالقول بالتحريم أحسن- و كذا لا ينكح أبو المرتضع- في أولاد المرضعة
ولادة- «لصحيحة عبد الله بن جعفر قال: كتبت إلى أبي محمد ع أن امرأة أرضعت
ولدا لرجل هل يحل لذلك الرجل أن يتزوج ابنة هذه المرضعة أم لا فوقع لا تحل له» و
مثلها «صحيحة أيوب بن نوح و فيها: لأن ولدها صارت بمنزلة ولدك» و يترتب على ذلك
تحريم زوجة أبي المرتضع عليه لو أرضعته جدته لأمه سواء كان بلبن جدة أم غيره لأن
الزوجة حينئذ من جملة أولاد صاحب اللبن إن كان جدا و من جملة أولاد المرضعة نسبا
إن لم يكن- فلا يجوز لأبي المرتضع نكاحها لاحقا كما لا يجوز سابقا بمعنى أنه يمنعه
سابقا و يبطله لاحقا (ج 5/ ص 170) و كذا لو
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 84