responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 63

وَ مَنْ كٰانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ- و قيل يجوز أخذ الأجرة مطلقا لأنها عوض عمل محترم- و قيل يأخذ قدر الكفاية لظاهر قوله تعالى فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ- فإن المعروف ما لا إسراف فيه و لا تقتير من القوت- و قيل أقل الأمرين لأن الأقل إن كان أجرة المثل فلا عوض لعمله شرعا سواها و إن كان الأقل الكفاية فلأنها هي القدر المأذون فيه بظاهر الآية- و الأقوى جواز أخذ أقلهما مع فقره خاصة لما ذكر و لأن حصول قدر الكفاية يوجب الغناء فيجب الاستعفاف (1) عن الزائد و إن كان من جملة أجرة المثل.

(ج 5/ ص 81)

و يصح للوصي الرد للوصية

ما دام الموصى حيا مع بلوغه الرد- فلو رد و لما يبلغ الموصى الرد بطل الرد و لو لم يعلم بالوصية إلا بعد وفاة الموصى لزمه القيام بها و إن لم يكن قد سبق قبول- إلا مع العجز عن القيام بها فيسقط وجوب القيام عن المعجوز عنه قطعا للحرج- و ظاهر العبارة أنه يسقط غيره أيضا و ليس بجيد بل يجب القيام بما أمكن منها لعموم الأدلة و مستند هذا الحكم المخالف للأصل- من إثبات حق على الموصى إليه على وجه قهري و تسليط الموصى على إثبات وصيته على من شاء أخبار كثيرة تدل بظاهرها عليه- و ذهب جماعة منهم العلامة في المختلف و التحرير إلى أن له الرد ما لم يقبل لما ذكر و لاستلزامه الحرج العظيم و الضرر في أكثر مواردها- و هما منفيان بالآية و الخبر و الأخبار ليست صريحة الدلالة على المطلوب و يمكن حملها على شدة الاستحباب و أما حملها على سبق قبول الوصية فهو مناف لظاهرها (ج 5/ ص 82) و المشهور بين الأصحاب هو الوجوب مطلقا- و ينبغي أن يستثنى من ذلك ما يستلزم الضرر و الحرج دون غيره و أما استثناء المعجوز عنه فواضح‌


[1] هذا اذا قبض قدر الكفاية اولا بنية التملك اما لو لم يقبضة بل يقبض قدر اجرة المثل دفعة و ان كانت زايدا عن قدر الكفاية فلا يصدق عليه قبل الأخذ انّه غنىّ حتى يجب عليه الاستعفاف، فتامل.

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست