نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 63
وَ مَنْ كٰانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ-
و قيل يجوز أخذ الأجرة مطلقا لأنها عوض عمل محترم- و قيل يأخذ قدر الكفاية لظاهر
قوله تعالى فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ- فإن المعروف ما لا إسراف فيه و لا تقتير من القوت- و قيل أقل
الأمرين لأن الأقل إن كان أجرة المثل فلا عوض لعمله شرعا سواها و إن كان الأقل
الكفاية فلأنها هي القدر المأذون فيه بظاهر الآية- و الأقوى جواز أخذ أقلهما مع
فقره خاصة لما ذكر و لأن حصول قدر الكفاية يوجب الغناء فيجب الاستعفاف (1) عن
الزائد و إن كان من جملة أجرة المثل.
(ج 5/ ص
81)
و يصح للوصي الرد للوصية
ما دام الموصى حيا مع بلوغه
الرد- فلو رد و لما يبلغ الموصى الرد بطل الرد و
لو لم يعلم بالوصية إلا بعد وفاة الموصى لزمه القيام بها و إن لم يكن قد سبق
قبول- إلا مع العجز عن القيام بها فيسقط وجوب القيام عن المعجوز
عنه قطعا للحرج- و ظاهر العبارة أنه يسقط غيره أيضا و ليس بجيد بل يجب القيام بما
أمكن منها لعموم الأدلة و مستند هذا الحكم المخالف للأصل- من إثبات حق على الموصى
إليه على وجه قهري و تسليط الموصى على إثبات وصيته على من شاء أخبار كثيرة تدل
بظاهرها عليه- و ذهب جماعة منهم العلامة في المختلف و التحرير إلى أن له الرد ما
لم يقبل لما ذكر و لاستلزامه الحرج العظيم و الضرر في أكثر مواردها- و هما منفيان
بالآية و الخبر و الأخبار ليست صريحة الدلالة على المطلوب و يمكن حملها على شدة
الاستحباب و أما حملها على سبق قبول الوصية فهو مناف لظاهرها (ج 5/ ص 82) و المشهور
بين الأصحاب هو الوجوب مطلقا- و ينبغي أن يستثنى من ذلك ما يستلزم الضرر و الحرج
دون غيره و أما استثناء المعجوز عنه فواضح
[1]
هذا اذا قبض قدر الكفاية اولا بنية التملك اما لو لم يقبضة بل يقبض قدر اجرة المثل
دفعة و ان كانت زايدا عن قدر الكفاية فلا يصدق عليه قبل الأخذ انّه غنىّ حتى يجب
عليه الاستعفاف، فتامل.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 63