نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 87
يجمع بين الأخبار الدالة على المنع مطلقا و على عدمه كذلك
و تكره ملموسة الابن و
منظورته
على وجه لا
تحل لغير مالك (ج 5/ ص 183) الوطء بعقد أو ملك على الأب و
بالعكس و هو منظورة الأب و ملموسته تحرم على ابنه أما الأول
فلأن فيه جمعا بين الأخبار التي دل بعضها على التحريم كصحيحة محمد بن بزيع و غيرها
و بعضها على الإباحة كموثقة علي بن يقطين عن الكاظم ع بنفي البأس عن ذلك بحمل
النهي على الكراهة- و أما الثاني و هو تحريم منظورة الأب و ملموسته على الابن «فلصحيحة
محمد بن مسلم عن الصادق ع قال: إذا جرد الرجل الجارية و وضع يده عليها فلا تحل
لابنه» و مفهومها الحل لأبيه فإن عمل بالمفهوم و إلا فبدلالة الأصل و لما سبق (ج 5/ ص
184) و فيه نظر لأن صحيحة ابن بزيع دلت على التحريم فيهما و رواية علي بن
يقطين دلت على نفيه فيهما فإن وجب الجمع بينهما بالكراهة- فالحكم في صحيحة محمد بن
مسلم كذلك و هذا هو الذي اختاره المصنف في شرح الإرشاد و جماعة أو يعمل بالأولى
ترجيحا للصحيح على الموثق حيث يتعارضان أو مطلقا و تكون صحيحة محمد بن مسلم مؤيدة
لأحد الطرفين و هو الأظهر فتحرم فيهما- فالتفصيل غير متوجه.
و قيدنا
النظر و اللمس بكونهما لا يحلان لغيره للاحتراز عن نظر (ج 5/ ص 185) مثل الوجه
و الكفين بغير شهوة فإنه لا يحرم اتفاقا و أما اللمس فظاهر الأصحاب و صرح به جماعة
منهم تحريمه (1) فيهما مطلقا فيتعلق به الحكم مطلقا- نعم يشترط كونهما بشهوة كما
ورد في الأخبار و صرح به الأصحاب فلا عبرة بالنظر المتفق و لمس الطبيب و نحوهما و
إن كانت العبارة مطلقة هذا حكم المنظورة و الملموسة بالنسبة إليهما- و هل يتعدى
التحريم إلى أمهما و ابنتهما في حق الفاعل قولان- مأخذهما أصالة الحل و اشتراط
تحريم البنت بالدخول بالأم في الآية (ج 5/ ص 186) و لا قائل
[1]
اى تحريم اللمس للزوجة فى الوجه و الكفين، مطلقا اى بلا شهوة او معها.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 87