responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 87

يجمع بين الأخبار الدالة على المنع مطلقا و على عدمه كذلك‌

و تكره ملموسة الابن و منظورته

على وجه لا تحل لغير مالك (ج 5/ ص 183) الوطء بعقد أو ملك على الأب و بالعكس و هو منظورة الأب و ملموسته تحرم على ابنه أما الأول فلأن فيه جمعا بين الأخبار التي دل بعضها على التحريم كصحيحة محمد بن بزيع و غيرها و بعضها على الإباحة كموثقة علي بن يقطين عن الكاظم ع بنفي البأس عن ذلك بحمل النهي على الكراهة- و أما الثاني و هو تحريم منظورة الأب و ملموسته على الابن «فلصحيحة محمد بن مسلم عن الصادق ع قال: إذا جرد الرجل الجارية و وضع يده عليها فلا تحل لابنه» و مفهومها الحل لأبيه فإن عمل بالمفهوم و إلا فبدلالة الأصل و لما سبق (ج 5/ ص 184) و فيه نظر لأن صحيحة ابن بزيع دلت على التحريم فيهما و رواية علي بن يقطين دلت على نفيه فيهما فإن وجب الجمع بينهما بالكراهة- فالحكم في صحيحة محمد بن مسلم كذلك و هذا هو الذي اختاره المصنف في شرح الإرشاد و جماعة أو يعمل بالأولى ترجيحا للصحيح على الموثق حيث يتعارضان أو مطلقا و تكون صحيحة محمد بن مسلم مؤيدة لأحد الطرفين و هو الأظهر فتحرم فيهما- فالتفصيل غير متوجه.

و قيدنا النظر و اللمس بكونهما لا يحلان لغيره للاحتراز عن نظر (ج 5/ ص 185) مثل الوجه و الكفين بغير شهوة فإنه لا يحرم اتفاقا و أما اللمس فظاهر الأصحاب و صرح به جماعة منهم تحريمه (1) فيهما مطلقا فيتعلق به الحكم مطلقا- نعم يشترط كونهما بشهوة كما ورد في الأخبار و صرح به الأصحاب فلا عبرة بالنظر المتفق و لمس الطبيب و نحوهما و إن كانت العبارة مطلقة هذا حكم المنظورة و الملموسة بالنسبة إليهما- و هل يتعدى التحريم إلى أمهما و ابنتهما في حق الفاعل قولان- مأخذهما أصالة الحل و اشتراط تحريم البنت بالدخول بالأم في الآية (ج 5/ ص 186) و لا قائل‌


[1] اى تحريم اللمس للزوجة فى الوجه و الكفين، مطلقا اى بلا شهوة او معها.

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست