نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 137
عيسى و عن أبي الحكم- و عن أبي مالك و عن أبي القاسم إذا كان الاسم
محمدا» و أن يسمى حكما أو حكيما أو خالدا أو حارثا أو ضرارا
أو مالكا- «قال الباقر ع: أبغض الأسماء إلى الله
تعالى حارث (ج 5/ ص 445) و
خالد و مالك» و «عن الصادق: أن رسول الله ص دعا بصحيفة حين حضره الموت يريد أن
ينهى عن أسماء يتسمى بها فقبض و لم يسمها منها الحكم و حكيم و خالد و مالك- و ذكر
أنها ستة أو سبعة مما لا يجوز أن يتسمى بها»
و أحكام الأولاد أمور
منها العقيقة و الحلق و
الختان و ثقب الإذن اليمنى
في شحمتها و
اليسرى في أعلاها كل ذلك في اليوم السابع من يوم ولد- و لو
في آخر جزء من النهار «قال الصادق ع: العقيقة واجبة و كل مولود مرتهن بعقيقته» «و
عنه ع: عق عنه و احلق رأسه يوم السابع» «و عنه ع: اختنوا أولادكم لسبعة أيام فإنه
أطهر و أسرع لنبات اللحم و إن الأرض لتكره بول الأغلف» «و عنه ع: أن ثقب أذن الغلام
من السنة (ج 5/ ص 446) و ختانه لسبعة أيام من السنة» (1) «و في خبر
آخر عن النبي ص:
تتنجس الأرض
من بول الأغلف أربعين صباحا» «و في آخر: أن الأرض تضج إلى الله تعالى من بول
الأغلف» و ليكن الحلق لرأسه قبل ذبح العقيقة
و يتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة «: قال إسحاق بن عمار للصادق ع بأي ذلك نبدأ
قال يحلق رأسه و يعق عنه و يتصدق بوزن شعره فضة يكون ذلك في مكان واحد و في خبر
آخر أو ذهبا» و يكره القنازع و هو أن يحلق من الرأس موضعا و يترك موضعا
في أي جانب كان روي ذلك عن أمير المؤمنين ع «و في خبر آخر عن الصادق ع: أنه كره
القنزع في رءوس الصبيان و ذكر أن القنزع أن يحلق الرأس إلا قليلا- وسط الرأس تسمى
القنزعة» «و عنه ع قال: أتي النبي (ج 5/ ص 447) ص بصبي يدعو له و
له قنازع فأبى أن يدعو له و أمر أن يحلق رأسه» و يجب على الصبي
الختان عند البلوغ أي بعده بلا فصل لو ترك وليه ختانه- و هل يجب على الولي ذلك قبله
وجهان من عدم التكليف حينئذ و استلزام تأخيره إلى البلوغ تأخير الواجب المضيق عن
أول وقته و في التحرير لا يجوز تأخيره إلى البلوغ و هو دال على الثاني و دليله غير
واضح.
و يستحب
خفض النساء و إن بلغن «قال الصادق ع:
خفض النساء
مكرمة و أي شيء أفضل من المكرمة» و العقيقة شاة أو جزور- تجتمع
فيها شرائط الأضحية- و هي السلامة من العيوب و السمن و السن على الأفضل و
يجزي فيها مطلق الشاة «قال الصادق ع: إنما هي شاة لحم ليست (ج 5/ ص 448) بمنزلة
الأضحية يجزي منها كل شيء و خيرها أسمنها» و يستحب مساواتها للولد في الذكورة
[1]
يحتمل ان يكون المراد من السنة ما ثبت بغير القرآن فلا ينافى وجوبه، و يحتمل ان
المراد: الختان يوم السابع هو المستحب.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 137