نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 290
إذن شريكه مع عدم علم الكراهة محتجا بقوله تعالى إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ
مِنْكُمْ- و فيه نظر لمنع (1) تحقق التراضي (2) مطلقا
(3) و جعلها صفة للتجارة- يقتضي جواز الأكل من كل تجارة وقع فيها التراضي بينهما و
هو (ج 7/ ص 347) معلوم البطلان- و
ألحق المصنف و غيره الشرب من القناة المملوكة و الدالية و الدولاب و الوضوء و
الغسل عملا بشاهد الحال و هو حسن إلا أن يغلب على الظن الكراهة.
الثانية عشر إذا انقلب
الخمر خلا حل
لزوال
المعنى المحرم و للنص- سواء كان انقلابه بعلاج أو من قبل
نفسه و سواء كانت عين المعالج به باقية فيه أم لا لإطلاق النص و الفتوى
بجواز علاجه بغيره و بطهره يطهر ما فيه من الأعيان و آلته- لكن يكره علاجه بغيره
للنهي عنه في رواية أبي بصير عن أبي عبد الله ع و لا أعلم لأصحابنا خلافا في ذلك
(4) (ج 7/ ص 348) في الجملة و إن اختلفوا في بعض أفراده و لو
لا ذلك (5) لأمكن استفادة عدم طهارته بالعلاج من بعض النصوص كما يقوله بعض العامة
و إنما تطهر النجاسة الخمرية فلو كان نجسا بغيرها و لو بعلاجه بنجس كمباشرة الكافر
له لم يطهر بالخلية و كذا لو ألقي في الخل خمر- حتى استهلكه الخل (6) أو بالعكس
على الأشهر.
الثالثة عشر لا يحرم شرب
الربوبات
و إن شم
منها ريح المسكر كرب التفاح و رب السفرجل و الأترج و السكنجبين و شبهه-
لعدم إسكاره قليله و كثيره و أصالة حله «و قد روى الشيخ و
غيره- عن جعفر بن أحمد المكفوف قال: كتبت إليه يعني أبا الحسن الأول ع أسأله عن
السكنجبين و الجلاب و رب التوت و رب التفاح و رب الرمان فكتب حلال»
الرابعة عشر يجوز عند
الاضطرار تناول المحرم
من الميتة و
الخمر و غيرهما- عند خوف التلف بدون التناول- أو حدوث المرض أو زيادته- أو الضعف
المؤدي إلى التخلف عن الرفقة مع ظهور أمارات العطب على تقدير التخلف (ج 7/ ص
349) و مقتضى هذا الإطلاق عدم الفرق بين الخمر و غيره من المحرمات- في
جواز تناولها عند الاضطرار و هو في غير الخمر موضع وفاق- أما فيها فقد قيل بالمنع
مطلقا و بالجواز مع عدم قيام غيرها مقامها- و ظاهر العبارة و مصرح الدروس جواز
استعمالها للضرورة مطلقا حتى للدواء كالترياق و الاكتحال لعموم الآية (7) الدالة
على
[1]
هذا المنع مبنىّ على جعل «عن تراض» خبرا بعد خبر ليكون «فلا يكون» صفة للتجارة
فيستفاد حينئذ كون الاكل و التصرف عن تراض فهو ممنوع فى ما نحن فيه، و الظاهر ان
قوله تعالى «عَنْ تَرٰاضٍ» صفة للتجارة كما صرح به المفسرون، و
التجارة اما مرفوع على ما قرء و يكون فاعل «كان» التامة او منصوب خبرا لكان
الناقصة و اسمه ضمير راجع الى الاكتساب او الاكل و التصرف المعلوم من سوق الكلام و
على جميع التقادير يكون الاستثناء منقطعا و حاصل المعنى انّه لكن كلوا إن كان
اكتسابكم و تصرفكم للمال تجارة حاصلة عن تراض فلا يستدعى هذا الّا جواز اكل ما
اكتسب و حصل بالتجارة الموصوفة بالتراضى لمن اكتسب و لا ريب ان المال المشترك لا
يحصل كله لواحد من الشريكين بالتجارة بل بعض أجزائه للشريك الاخر فلا يجوز اكله
بحكم الآية فظهر ضعف احتجاج بعض الاصحاب و صحة جعلها و صفا للتجارة، و كأنّ ما
ذكره الشارح من ابطال جعلها و صفا لها بطريق الالزام لصاحب الاحتجاج بناء على ما
فهم من الآية لا ابطاله مطلقا فتأمل.
[2] فيما
نحن فيه من المشتركات.
[3] اى حتى
فى الأكل.
[4] اى فى
الطهارة بالعلاج.
[5] اى
اجماع الاصحاب.
[6] اى حتى
بعد انقلاب الخمر خلا لنجاسة الخل بملاقاة الخمر و لا يتعدى طهارة الخمر اليه.
[7]
البقرة: الآية 173.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 290