نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 97
النص أن مورده الحرة بقرينة نكاح الرجلين مع التسع فيتمسك في الأمة
بأصالة بقاء الحل و لعدم اجتماع الشرطين فيها و للتوقف مجال.
العاشرة تحرم الملاعنة أبدا
و سيأتي
الكلام في تحقيق حكمها و شرائطها- و كذا تحرم الصماء و الخرساء إذا قذفها
زوجها بما يوجب (ج 5/ ص 224) اللعان لو لا الآفة بأن
يرميها بالزنى مع دعوى المشاهدة و عدم البينة فلو لم يدع حد و لم تحرم و لو أقام
بينة بما قذفها به- سقط الحد عنه و التحريم كما يسقط اللعان لأن ذلك هو مقتضى حكم
القذف في إيجاب اللعان و عدمه و لا يسقط الحد بتحريمها (ج 5/ ص 225) عليه بل
يجمع بينهما إن ثبت القذف عند الحاكم و إلا حرمت فيما بينه و بين الله و بقي الحد
في ذمته على ما دلت عليه رواية أبي بصير التي هي الأصل في الحكم و إن كان المستند
الآن الإجماع عليه- كما ادعاه الشيخ رحمه الله و دلت الرواية أيضا على اعتبار
الصمم و الخرس معا- فلو اتصفت بأحدهما خاصة فمقتضى الرواية و دليل الأصل عدم
التحريم و لكن أكثر الأصحاب عطفوا أحد الوصفين على الآخر- بأو المقتضي للاكتفاء
بأحدهما و المصنف عطف بالواو و هو يدل عليه (1) أيضا و لكن ورد الخرس وحده في
روايتين فالاكتفاء به وحده حسن أما الصمم وحده فلا نص عليه بخصوصه يعتد به- و في
التحرير استشكل حكم الصماء خاصة بعد أن استقرب التحريم- و لو نفى ولدها على وجه
يثبت اللعان به لو كانت غير مؤفة ففي ثبوت (ج 5/ ص 226) اللعان أو تحريمها
به كالقذف وجهان من (2) مساواته (3) للقذف في التحريم المؤبد (4) باللعان فيساويه
بالمعلول الآخر- (5) و دعوى الشيخ في الخلاف الإجماع على أنه لا لعان للصماء و
الخرساء و من عموم (6) الآية المتناول لكل زوجة خرج منه (7) قذفهما (ج 5/ ص
227) بالنص أو الإجماع فيبقى الباقي داخلا في عموم الحكم باللعان و توقف
التحريم عليه- و لا يلزم من مساواة النفي القذف في حكم مساواته في غيره- لأن
الأسباب متوقفة على النص و الإجماع إنما نقل على عدم لعانهما مع القذف كما صرح به
الشيخ فلا يلحق به غيره- و الظاهر أنه لا فرق هنا مع القذف بين دخوله (8) بهما (9)
و عدمه عملا بالإطلاق أما نفي الولد (10) فاشتراطه حسن و متى حرمت قبل الدخول (ج 5/ ص
228) فالأجود ثبوت جميع المهر لثبوته بالعقد فيستصحب و تنصيفه في بعض
الموارد (11) لا يوجب التعدي و ألحق الصدوق في الفقيه بذلك قذف المرأة زوجها الأصم
فحكم بتحريمها عليه مؤبدا حملا على قذفه لها- و هو مع غرابته قياس (12) لا نقول
به.
[1]
اى على الاكتفاء باحدهما.
[2] دليل
عدم ثبوت اللعان.
[3] اى
مساواة نفى الولد للقذف فى غير الصماء و الخرساء فى كونه موجبا للتحريم بسبب
اللعان فيساويه فى المعلول الاخر اى كونه غير موجب اللعان فى الصماء و الخرساء
فكذلك نفى الولد فيهما.
[4] فى غير
الصماء و الخرساء.
[5] و هو
كونه محرّما بدون اللعان فى الصماء و الخرساء.
[6]
بالنسبة الى الزوجة التى نفى ولدها بانها ملا عنة.
[7] اى من
عموم الحكم باللعان.
[8] اى
دخول الزوج.
[9] اى
بالصماء و الخرساء.
[10] اى
نفى الزوج الولد عن نفسه.
[11]
كالطلاق قبل الدخول.
[12] روى
الصدوق فى «الففيه» خبرا مرسلا عن الصادق عليه السلام فى ذلك كما هو الظاهر من
كلامه و ليس دليله القياس.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 97