responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 97

النص أن مورده الحرة بقرينة نكاح الرجلين مع التسع فيتمسك في الأمة بأصالة بقاء الحل و لعدم اجتماع الشرطين فيها و للتوقف مجال.

العاشرة تحرم الملاعنة أبدا

و سيأتي الكلام في تحقيق حكمها و شرائطها- و كذا تحرم الصماء و الخرساء إذا قذفها زوجها بما يوجب (ج 5/ ص 224) اللعان لو لا الآفة بأن يرميها بالزنى مع دعوى المشاهدة و عدم البينة فلو لم يدع حد و لم تحرم و لو أقام بينة بما قذفها به- سقط الحد عنه و التحريم كما يسقط اللعان لأن ذلك هو مقتضى حكم القذف في إيجاب اللعان و عدمه و لا يسقط الحد بتحريمها (ج 5/ ص 225) عليه بل يجمع بينهما إن ثبت القذف عند الحاكم و إلا حرمت فيما بينه و بين الله و بقي الحد في ذمته على ما دلت عليه رواية أبي بصير التي هي الأصل في الحكم و إن كان المستند الآن الإجماع عليه- كما ادعاه الشيخ رحمه الله و دلت الرواية أيضا على اعتبار الصمم و الخرس معا- فلو اتصفت بأحدهما خاصة فمقتضى الرواية و دليل الأصل عدم التحريم و لكن أكثر الأصحاب عطفوا أحد الوصفين على الآخر- بأو المقتضي للاكتفاء بأحدهما و المصنف عطف بالواو و هو يدل عليه (1) أيضا و لكن ورد الخرس وحده في روايتين فالاكتفاء به وحده حسن أما الصمم وحده فلا نص عليه بخصوصه يعتد به- و في التحرير استشكل حكم الصماء خاصة بعد أن استقرب التحريم- و لو نفى ولدها على وجه يثبت اللعان به لو كانت غير مؤفة ففي ثبوت (ج 5/ ص 226) اللعان أو تحريمها به كالقذف وجهان من (2) مساواته (3) للقذف في التحريم المؤبد (4) باللعان فيساويه بالمعلول الآخر- (5) و دعوى الشيخ في الخلاف الإجماع على أنه لا لعان للصماء و الخرساء و من عموم (6) الآية المتناول لكل زوجة خرج منه (7) قذفهما (ج 5/ ص 227) بالنص أو الإجماع فيبقى الباقي داخلا في عموم الحكم باللعان و توقف التحريم عليه- و لا يلزم من مساواة النفي القذف في حكم مساواته في غيره- لأن الأسباب متوقفة على النص و الإجماع إنما نقل على عدم لعانهما مع القذف كما صرح به الشيخ فلا يلحق به غيره- و الظاهر أنه لا فرق هنا مع القذف بين دخوله (8) بهما (9) و عدمه عملا بالإطلاق أما نفي الولد (10) فاشتراطه حسن و متى حرمت قبل الدخول (ج 5/ ص 228) فالأجود ثبوت جميع المهر لثبوته بالعقد فيستصحب و تنصيفه في بعض الموارد (11) لا يوجب التعدي و ألحق الصدوق في الفقيه بذلك قذف المرأة زوجها الأصم فحكم بتحريمها عليه مؤبدا حملا على قذفه لها- و هو مع غرابته قياس (12) لا نقول به.


[1] اى على الاكتفاء باحدهما.

[2] دليل عدم ثبوت اللعان.

[3] اى مساواة نفى الولد للقذف فى غير الصماء و الخرساء فى كونه موجبا للتحريم بسبب اللعان فيساويه فى المعلول الاخر اى كونه غير موجب اللعان فى الصماء و الخرساء فكذلك نفى الولد فيهما.

[4] فى غير الصماء و الخرساء.

[5] و هو كونه محرّما بدون اللعان فى الصماء و الخرساء.

[6] بالنسبة الى الزوجة التى نفى ولدها بانها ملا عنة.

[7] اى من عموم الحكم باللعان.

[8] اى دخول الزوج.

[9] اى بالصماء و الخرساء.

[10] اى نفى الزوج الولد عن نفسه.

[11] كالطلاق قبل الدخول.

[12] روى الصدوق فى «الففيه» خبرا مرسلا عن الصادق عليه السلام فى ذلك كما هو الظاهر من كلامه و ليس دليله القياس.

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست