نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 259
جماعة من الأصحاب أن حق أولوية التحجير لا يسقط بتغلب غيره و يتفرع
على ذلك صحة صلاة الثاني و عدمه و اشترط المصنف في الذكرى في بقاء حقه مع بقاء
الرحل أن لا يطول المكث- و في التذكرة استقرب بقاء الحق مع المفارقة لعذر كإجابة
داع و تجديد وضوء و قضاء حاجة و إن لم يكن له رحل-
و لو استبق اثنان دفعة إلى مكان واحد-
و لم يمكن الجمع بينهما
أقرع لانحصار الأولوية فيهما و عدم إمكان الجمع (ج 7/ ص 177) فهو لأحدهما إذ منعهما معا
باطل و القرعة لكل أمر مشكل مع احتمال العدم لأن القرعة لتبيين المجهول عندنا
المعين في نفس الأمر و ليس كذلك هنا- و قد تقدم أن الحكم بالقرعة غير منحصر في ما
ذكر- و عموم الخبر يدفعه و الرجوع إليها هنا هو الوجه و لا فرق في ذلك كله بين
المعتاد لبقعة معينة و غيره و إن كان اعتياده لدرس
(ج 7/ ص 178) و إمامة و لا بين المفارق في أثناء الصلاة و
غيره للعموم- و استقرب المصنف في الدروس بقاء أولوية المفارق في أثنائها اضطرارا
إلا أن يجد مكانا مساويا للأول أو أولى منه- محتجا بأنها صلاة واحدة فلا يمنع من
إتمامها و لا يخفى ما فيه
و منها المدرسة و الرباط
فمن سكن
بيتا منهما أو أقام بمكان مخصوص ممن له السكنى بأن يكون متصفا
بالوصف المعتبر في الاستحقاق إما في أصله بأن يكون مشتغلا بالعلم في المدرسة- أو
بحسب الشرط بأن تكون موقوفة على قبيلة مخصوصة أو نوع من العلم أو المذاهب و يتصف
الساكن به- فهو أحق به و إن تطاولت المدة إلا مع مخالفة شرط الواقف بأن يشترط
الواقف أمدا فينتهي- و احتمل المصنف في الدروس في المدرسة و نحوها الإزعاج- إذا تم
غرضه من ذلك و قوى الاحتمال إذا ترك التشاغل بالعلم- و إن لم يشترط الواقف لأن
موضوع المدرسة ذلك و له أن يمنع من يشاركه لما فيها من الضرر- إذا كان
المسكن الذي أقام به معدا لواحد فلو أعد لما فوقه
لم يكن له منع الزائد عنه إلى أن يزيد عن النصاب المشروط- و لو فارق ساكن
المدرسة و الرباط لغير عذر بطل حقه (ج 7/ ص 180) سواء بقي رحله أم
لا و سواء طالت مدة المفارقة أم قصرت لصدقها و خلو المكان الموجب لاستحقاق غيره
إشغاله- و مفهومه أنه لو فارق لعذر لم يسقط حقه مطلقا- (1) و يشكل مع طول المدة و
أطلق الأكثر بطلان حقه بالمفارقة- و في التذكرة أنه إذا فارق أياما قليلة لعذر فهو
أحق و شرط بعضهم بقاء الرحل و عدم طول المدة و في الدروس ذكر في المسألة أوجها-
زوال حقه كالمسجد و بقاؤه مطلقا (2) لأنه باستيلائه جرى مجرى المالك و بقاؤه إن
قصرت المدة دون ما إذا طالت لئلا يضر بالمستحقين و بقاؤه إن خرج
[1]
بقى رحله أم لا، طالت المدة أم لا
[2] مع
رحله أم لا، طالت المدة أم لا
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 259