responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 259

جماعة من الأصحاب أن حق أولوية التحجير لا يسقط بتغلب غيره و يتفرع على ذلك صحة صلاة الثاني و عدمه و اشترط المصنف في الذكرى في بقاء حقه مع بقاء الرحل أن لا يطول المكث- و في التذكرة استقرب بقاء الحق مع المفارقة لعذر كإجابة داع و تجديد وضوء و قضاء حاجة و إن لم يكن له رحل- و لو استبق اثنان دفعة إلى مكان واحد- و لم يمكن الجمع بينهما أقرع لانحصار الأولوية فيهما و عدم إمكان الجمع (ج 7/ ص 177) فهو لأحدهما إذ منعهما معا باطل و القرعة لكل أمر مشكل مع احتمال العدم لأن القرعة لتبيين المجهول عندنا المعين في نفس الأمر و ليس كذلك هنا- و قد تقدم أن الحكم بالقرعة غير منحصر في ما ذكر- و عموم الخبر يدفعه و الرجوع إليها هنا هو الوجه و لا فرق في ذلك كله بين المعتاد لبقعة معينة و غيره و إن كان اعتياده لدرس (ج 7/ ص 178) و إمامة و لا بين المفارق في أثناء الصلاة و غيره للعموم- و استقرب المصنف في الدروس بقاء أولوية المفارق في أثنائها اضطرارا إلا أن يجد مكانا مساويا للأول أو أولى منه- محتجا بأنها صلاة واحدة فلا يمنع من إتمامها و لا يخفى ما فيه‌

و منها المدرسة و الرباط

فمن سكن بيتا منهما أو أقام بمكان مخصوص ممن له السكنى بأن يكون متصفا بالوصف المعتبر في الاستحقاق إما في أصله بأن يكون مشتغلا بالعلم في المدرسة- أو بحسب الشرط بأن تكون موقوفة على قبيلة مخصوصة أو نوع من العلم أو المذاهب و يتصف الساكن به- فهو أحق به و إن تطاولت المدة إلا مع مخالفة شرط الواقف بأن يشترط الواقف أمدا فينتهي- و احتمل المصنف في الدروس في المدرسة و نحوها الإزعاج- إذا تم غرضه من ذلك و قوى الاحتمال إذا ترك التشاغل بالعلم- و إن لم يشترط الواقف لأن موضوع المدرسة ذلك و له أن يمنع من يشاركه لما فيها من الضرر- إذا كان المسكن الذي أقام به معدا لواحد فلو أعد لما فوقه لم يكن له منع الزائد عنه إلى أن يزيد عن النصاب المشروط- و لو فارق ساكن المدرسة و الرباط لغير عذر بطل حقه (ج 7/ ص 180) سواء بقي رحله أم لا و سواء طالت مدة المفارقة أم قصرت لصدقها و خلو المكان الموجب لاستحقاق غيره إشغاله- و مفهومه أنه لو فارق لعذر لم يسقط حقه مطلقا- (1) و يشكل مع طول المدة و أطلق الأكثر بطلان حقه بالمفارقة- و في التذكرة أنه إذا فارق أياما قليلة لعذر فهو أحق و شرط بعضهم بقاء الرحل و عدم طول المدة و في الدروس ذكر في المسألة أوجها- زوال حقه كالمسجد و بقاؤه مطلقا (2) لأنه باستيلائه جرى مجرى المالك و بقاؤه إن قصرت المدة دون ما إذا طالت لئلا يضر بالمستحقين و بقاؤه إن خرج‌


[1] بقى رحله أم لا، طالت المدة أم لا

[2] مع رحله أم لا، طالت المدة أم لا

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست