نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 253
به العامر و قيل الغامر من الأرض ما لم يزرع مما يحتمل الزراعة- و ما
لا يبلغه الماء من موات الأرض لا يقال له غامر نظرا إلى الوصف المتقدم و المراد
هنا أن مواتها مطلقا للإمام ع-
فلا يصح إحياؤه بغير إذنه مع حضوره أما مع غيبته فيملكها المحيي و يرجع الآن في
المحيي منها و الميت في تلك الحال إلى القرائن و منها ضرب الخراج و المقاسمة فإن
انتفت فالأصل يقتضي عدم العمارة- فيحكم لمن بيده منها شيء بالملك لو ادعاه- و كذا كل ما أي موات من الأرض- لم يجر عليه ملك المسلم فإنه للإمام ع فلا
يصح إحياؤه إلا بإذنه مع حضوره و يباح في غيبته و مثله ما جرى عليه (ج 7/ ص 138) ملكه ثم باد أهله.
و لو جرى
عليه ملك مسلم معروف- فهو له و لوارثه بعده كغيره من الأملاك- و لا
ينتقل عنه بصيرورته مواتا مطلقا (1) لأصالة بقاء الملك و خروجه يحتاج
إلى سبب ناقل و هو محصور و ليس منه الخراب- و قيل يملكها المحيي بعد صيرورتها
مواتا و يبطل حق السابق لعموم من أحيا أرضا ميتة فهي له «و لصحيحة أبي خالد
الكابلي عن الباقر ع قال: وجدنا في كتاب علي ع أن الأرض لله يورثها من يشاء من
عباده و العاقبة للمتقين إلى أن قال- و إن تركها أو أخربها فأخذها رجل من المسلمين
من بعده فعمرها أو أحياها- فهو أحق بها من الذي تركها» «و قول الصادق ع: أيما رجل
أتى خربة بائرة فاستخرجها و كرى أنهارها و عمرها فإن عليه (ج 7/ ص 139) فيها
الصدقة فإن كانت أرضا لرجل قبله فغاب عنها و تركها و أخربها- ثم جاء بعد يطلبها
فإن الأرض لله تعالى و لمن عمرها»- و هذا هو الأقوى و موضع الخلاف ما إذا كان
السابق قد ملكها بالإحياء فلو كان قد ملكها بالشراء و نحوه لم يزل ملكه عنها
إجماعا- على ما نقله العلامة في التذكرة عن جميع أهل العلم
و كل أرض أسلم عليها أهلها
طوعا
كالمدينة
المشرفة و البحرين و أطراف اليمن فهي لهم على الخصوص يتصرفون
فيها كيف شاءوا- و ليس عليهم فيها سوى الزكاة مع اجتماع الشرائط المعتبرة
فيها- هذا إذا قاموا بعمارتها أما لو تركوها فخربت فإنها تدخل في عموم قوله.
و كل أرض ترك أهلها عمارتها
فالمحيي أحق بها
منهم- لا
بمعنى ملكه لها بالإحياء لما سبق من أن ما جرى عليها ملك مسلم- لا ينتقل عنه
بالموت فبترك العمارة التي هي أعم من الموت أولى بل بمعنى استحقاقه التصرف فيها ما
دام قائما بعمارتها- و عليه طسقها أي أجرتها لأربابها الذين
[1]
سواء كان الملك للمسلم المذكور، بالاحياء او بالشراء او غيره.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 253