responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 247

و يكره التقاط ما تكثر منفعته و تقل قيمته مثل الإداوة بالكسر و هي المطهرة به أيضا- و النعل غير الجلد لأن المطروح منه مجهولا ميتة أو يحمل على ظهور أمارات تدل على ذكاته (ج 7/ ص 104) فقد يظهر من المصنف في بعض كتبه التعويل عليها و ذكره هنا مطلقا تبعا للرواية و لعلها تدل على الثاني- و المخصرة بالكسر و هي كل ما اختصره الإنسان بيده فأمسكه من عصا و نحوها قاله الجوهري و الكلام فيها إذا كانت جلدا كما هو الغالب كما سبق- و العصا و هي (ج 7/ ص 105) على ما ذكره الجوهري أخص من المخصرة و على المتعارف غيرها- و الشظاظ بالكسر خشبة محددة الطرف تدخل في عروة الجوالقين- ليجمع بينهما عند حملهما على البعير و الجمع أشظة- و الحبل و الوتد بكسر وسطه- و العقال بالكسر و هو حبل يشد به قائمة البعير- و قيل يحرم بعض هذه للنهي عن مسه‌

و يكره أخذ اللقطة

مطلقا و إن تأكدت في السابق «لما روي عن علي ع: إياكم و اللقطة فإنها ضالة المؤمن و هي من حريق النار» «و عن الصادق ع: لا يأخذ الضالة إلا الضالون» (ج 7/ ص 106) و حرمها بعضهم لذلك و حمل النهي على أخذها بنية عدم التعريف و قد روي في الخبر الثاني زيادة إذا لم يعرفوها- خصوصا من الفاسق و المعسر لأن الأول ليس أهلا لحفظ مال الغير بغير إذنه و الثاني يضر بحال المالك إذا ظهر و قد تملك و إنما جاز مع ذلك لأن اللقطة في معنى الاكتساب لا استئمان محض- هذا إذ لم يعلم خيانته و إلا وجب على الحاكم انتزاعها (ج 7/ ص 107) منه حيث لا يجوز له التملك أو ضم مشرف إليه من باب الحسبة و لا يجب ذلك (1) في غيره- و مع اجتماعهما أي الفسق و الإعسار المدلول عليهما بالمشتق منهما- تزيد الكراهة لزيادة سببها‌

و ليشهد الملتقط عليها

عند أخذها عدلين مستحبا تنزيها لنفسه عن الطمع فيها و منعا لوارثه من التصرف لو مات و غرمائه لو فلس- و يعرف الشهود بعض الأوصاف كالعدة و الوعاء و العقاص و الوكاء لا جميعها حذرا من شياع (ج 7/ ص 108) خبرها فيطلع عليها من لا يستحقها فيدعيها و يذكر الوصف‌

و الملتقط للمال من له أهلية الاكتساب

و إن كان غير مكلف أو مملوكا- و لكن يجب أن يحفظ الولي ما التقطه الصبي كما يجب عليه حفظ ماله و لا يمكنه منه لأنه لا يؤمن عليه- و كذا المجنون فإن افتقر إلى تعريف عرفه ثم فعل لهما ما هو الأغبط لهما من التملك و الصدقة و الإبقاء أمانة‌

و يجب تعريفها

أي اللقطة البالغة درهما فصاعدا- حولا كاملا و قد تقدم و إنما أعاده ليرتب عليه قوله و لو متفرقا و ما بعده- و معنى جوازه متفرقا أنه لا يعتبر وقوع التعريف كل يوم من أيام الحول بل المعتبر ظهور أن التعريف التالي تكرار لما سبق لا للقطة جديدة فيكفي التعريف في الابتداء كل يوم مرة أو مرتين ثم في كل أسبوع ثم في كل شهر مراعيا‌


[1] اى الانتزاع او حكم المشرف اليه فى غير معلوم الخيانة

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست