نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 31
نظر لأن وجود بعض (ج 4/ ص 424) الخواص لا يقتضي الاتحاد في الحكم مطلقا و أصالة عدم اللزوم ارتفعت
بما دل عليه و الأصل في الوفاء العمل بمقتضاه دائما- و خروج العقد الجائز تخصيص
للعام فيبقى حجة في الباقي- نعم الشك بقي في كونه عقدا
و تعيين العوض و هو المال الذي يبذل للسابق منهما قدرا و
جنسا و وصفا- و ظاهر العبارة ككثير أنه شرط في صحة العقد و في التذكرة أنه ليس
بشرط و إنما المعتبر تعيينه لو شرط و هو حسن
و يجوز كونه منهما معا و من أحدهما و فائدته حينئذ (ج 4/ ص 425) أن الباذل إن كان هو السابق
أحرز ماله و إن كان غيره أحرزه- و من بيت المال لأنه معد للمصالح و هذا منها لما فيه من البعث على التمرن على العمل
المترتب عليه إقامة نظام الجهاد- و من أجنبي سواء كان الإمام أم غيره و على كل تقدير فيجوز كونه عينا و دينا
حالا و مؤجلا- و لا يشترط المحلل و
هو الذي يدخل بين المتراهنين بالشرط في عقده فيتسابق معهما من غير عوض يبذله
ليعتبر السابق منهما- ثم إن سبق أخذ العوض و إن لم يسبق لم يغرم و هو بينهما
كالأمين و إنما لم يشترط للأصل و تناول ما دل على الجواز للعقد الخالي منه و عند
بعض العامة و بعض أصحابنا هو شرط و به سمي محللا لتحريم العقد بدونه عندهم و حيث
شرط لزم فيجري دابته بينهما أو إلى أحد الجانبين مع الإطلاق و إلى ما شرط مع
التعيين (ج 4/ ص 426)
لأنهما بإخراج السبق متنافران فيدخل بينهما لقطع تنافرهما
و يشترط في السبق
تقدير
المسافة التي يستبقان فيها ابتداء و غاية لئلا يؤدي إلى
التنازع و لاختلاف الأغراض في ذلك اختلافا ظاهرا لأن من الخيل ما يكون سريعا في
أول عدوه دون آخره- فصاحبه يطلب قصر المسافة و منها ما هو بالعكس فينعكس الحكم- و تقدير
الخطر و هو العوض إن شرطاه أو مطلقا.
و تعيين
ما يسابق عليه بالمشاهدة و لا يكفي الإطلاق و لا التعيين بالوصف لاختلاف الأغراض
بذلك كثيرا- و احتمال لسبق في بالمعنيين بمعنى احتمال كون
كل واحد يسبق صاحبه-
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 31