نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 443
إلى غيره من الأعضاء التي ديته أقل كاليد و الرجل بل الإصبع وجهان و
على تقديره فهل يجب فيه بنسبة ديته إلى دية الوجه
(ج 10/ ص 280) أم بنسبة ما وجب في البدن إلى الوجه وجهان-
و لما ضعف مأخذ الأصل كان إثبات مثل هذه الأحكام أضعف و إطلاق الحكم يشمل الذكر و
الأنثى فيتساويان في ذلك- و سيأتي التنبيه عليه أيضا
و دية الشجاج المتقدمة في
الوجه و الرأس سواء
لما تقرر من
أنها لا تطلق إلا عليهما- و في البدن بنسبة دية العضو إلى الرأس ففي حارصة
اليد نصف (ج 10/ ص 281) بعير و فيها في أنملة إبهامها نصف عشر و
هكذا
و في النافذة في شيء من
أطراف الرجل مائة دينار
على قول
الشيخ و جماعة و لم نقف على مستنده و هو مع ذلك يشكل بما لو كانت دية الطرف تقصر
عن المائة كالأنملة إذ يلزم زيادة دية النافذة فيها على ديتها (ج 10/ ص
282) بل على دية أنملتين حيث يشتمل الإصبع على ثلاث- و ربما خصها بعضهم
بعضو فيه كمال الدية و لا بأس به إن تعين العمل بأصله و يعضده أن الموجود في كتاب
ظريف ليس مطلقا كما ذكروه بل قال «: و في الخد إذا كانت فيه نافذة (ج 10/ ص
283) يرى منها جوف الفم فديتها مائة دينار»- و تخصيصهم الحكم بالرجل
يقتضي أن المرأة ليست كذلك فيحتمل الرجوع فيها إلى الأصل من الأرش أو حكم الشجاج
بالنسبة- و ثبوت خمسين دينارا على النصف كالدية و في بعض فتاوى المصنف- أن الأنثى
كالذكر في ذلك ففي نافذتها مائة دينار أيضا
و كلما ذكر من الدينار فهو
منسوب إلى صاحب الدية التامة
و المرأة
الكاملة و في العبد و الذمي بنسبتها إلى النفس (ج 10/ ص 284) كتب المصنف
على الكتاب في تفسير ذلك أن ما ذكر فيه لفظ الدينار من الأبعاض كالنافذة و
الاحمرار و الاخضرار فهو واجب للرجل الكامل و المرأة الكاملة فإذا اتفق في ذمي أو
عبد أخذ بالنسبة مثلا النافذة فيها مائة دينار ففي الذمي ثمانية دنانير- و في
العبد عشر قيمته و كذا الباقي (ج 10/ ص 285) و معنى الحكومة و
الأرش فيما لا تقدير لديته واحد و هو أن يقوم المجني
عليه مملوكا و إن كان حرا تقديرا صحيحا على الوصف المشتمل عليه
حالة الجناية- و بالجناية و تنسب إحدى القيمتين إلى الأخرى- و يؤخذ
من الدية أي دية المجني عليه كيف اتفقت- بنسبته- فلو قوم
العبد صحيحا بعشرة و معيبا بتسعة وجب للجناية عشر دية الحر و يجعل العبد أصلا للحر
في ذلك كما أن الحر أصل له في المقدر و لو كان المجني عليه مملوكا استحق مولاه
التفاوت بين القيمتين- و لو لم ينقص بالجناية كقطع السلع (ج 10/ ص 286) و الذكر و
لحية المرأة فلا شيء إلا أن ينقص حين الجناية بسبب الألم فيجب ما لم يستوعب
القيمة ففيه ما مر و لو كان المجني عليه قتلا أو جرحا خنثى مشكلا ففيه نصف دية ذكر
و نصف دية أنثى (ج 10/ ص 287) و يحتمل
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 443