responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 443

إلى غيره من الأعضاء التي ديته أقل كاليد و الرجل بل الإصبع وجهان و على تقديره فهل يجب فيه بنسبة ديته إلى دية الوجه (ج 10/ ص 280) أم بنسبة ما وجب في البدن إلى الوجه وجهان- و لما ضعف مأخذ الأصل كان إثبات مثل هذه الأحكام أضعف و إطلاق الحكم يشمل الذكر و الأنثى فيتساويان في ذلك- و سيأتي التنبيه عليه أيضا‌

و دية الشجاج المتقدمة في الوجه و الرأس سواء

لما تقرر من أنها لا تطلق إلا عليهما- و في البدن بنسبة دية العضو إلى الرأس ففي حارصة اليد نصف (ج 10/ ص 281) بعير و فيها في أنملة إبهامها نصف عشر و هكذا‌

و في النافذة في شي‌ء من أطراف الرجل مائة دينار

على قول الشيخ و جماعة و لم نقف على مستنده و هو مع ذلك يشكل بما لو كانت دية الطرف تقصر عن المائة كالأنملة إذ يلزم زيادة دية النافذة فيها على ديتها (ج 10/ ص 282) بل على دية أنملتين حيث يشتمل الإصبع على ثلاث- و ربما خصها بعضهم بعضو فيه كمال الدية و لا بأس به إن تعين العمل بأصله و يعضده أن الموجود في كتاب ظريف ليس مطلقا كما ذكروه بل قال «: و في الخد إذا كانت فيه نافذة (ج 10/ ص 283) يرى منها جوف الفم فديتها مائة دينار»- و تخصيصهم الحكم بالرجل يقتضي أن المرأة ليست كذلك فيحتمل الرجوع فيها إلى الأصل من الأرش أو حكم الشجاج بالنسبة- و ثبوت خمسين دينارا على النصف كالدية و في بعض فتاوى المصنف- أن الأنثى كالذكر في ذلك ففي نافذتها مائة دينار أيضا‌

و كلما ذكر من الدينار فهو منسوب إلى صاحب الدية التامة

و المرأة الكاملة و في العبد و الذمي بنسبتها إلى النفس (ج 10/ ص 284) كتب المصنف على الكتاب في تفسير ذلك أن ما ذكر فيه لفظ الدينار من الأبعاض كالنافذة و الاحمرار و الاخضرار فهو واجب للرجل الكامل و المرأة الكاملة فإذا اتفق في ذمي أو عبد أخذ بالنسبة مثلا النافذة فيها مائة دينار ففي الذمي ثمانية دنانير- و في العبد عشر قيمته و كذا الباقي (ج 10/ ص 285) و معنى الحكومة و الأرش فيما لا تقدير لديته واحد و هو أن يقوم المجني عليه مملوكا و إن كان حرا تقديرا صحيحا على الوصف المشتمل عليه حالة الجناية- و بالجناية و تنسب إحدى القيمتين إلى الأخرى- و يؤخذ من الدية أي دية المجني عليه كيف اتفقت- بنسبته- فلو قوم العبد صحيحا بعشرة و معيبا بتسعة وجب للجناية عشر دية الحر و يجعل العبد أصلا للحر في ذلك كما أن الحر أصل له في المقدر و لو كان المجني عليه مملوكا استحق مولاه التفاوت بين القيمتين- و لو لم ينقص بالجناية كقطع السلع (ج 10/ ص 286) و الذكر و لحية المرأة فلا شي‌ء إلا أن ينقص حين الجناية بسبب الألم فيجب ما لم يستوعب القيمة ففيه ما مر و لو كان المجني عليه قتلا أو جرحا خنثى مشكلا ففيه نصف دية ذكر و نصف دية أنثى (ج 10/ ص 287) و يحتمل‌

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست