responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 232

مستحليه لا بمثله و إن كان بحسب القاعدة مثليا لتعذر الحكم باستحقاق الخمر في شرعنا و إن (ج 7/ ص 30) كنا لا نعترضهم إذا لم يتظاهروا بها- و لا فرق في ذلك بين كون المتلف مسلما أو كافرا على الأقوى- و قيل يضمن الكافر المثل لإمكانه في حقه من حيث إنه مثلي مملوك له يمكنه دفعه سرا- و رد بأن استحقاقه كذلك يؤدي إلى إظهاره لأن حكم المستحق أن يحبس غريمه لو امتنع من أدائه و إلزامه بحقه و ذلك ينافي الاستتار- و كذا الحكم في الخنزير إلا أن ضمان قيمة الخنزير واضح- لأنه قيمي حيث يملك‌

و لو اجتمع المباشر [و السبب]

و هو موجد علة التلف كالأكل و الإحراق (ج 7/ ص 31) و القتل و الإتلاف (ج 7/ ص 32) و السبب و هو فاعل ملزوم العلة كحافر (ج 7/ ص 33) البئر- ضمن المباشر لأنه أقوى- إلا مع الإكراه أو الغرور للمباشر- فيستقر الضمان في الغرور على الغار و في الإكراه على المكره- لضعف المباشر بهما فكان السبب أقوى كمن قدم طعاما إلى المغرور فأكله فقرار الضمان على الغار فيرجع المغرور عليه لو ضمن- هذا في المال أما في النفس فيتعلق بالمباشر مطلقا لكن هنا يحبس الأمر حتى يموت‌

و لو أرسل ماءا في ملكه أو أجج نارا

فسرى إلى الغير فأفسد فلا ضمان على الفاعل- إذ لم يزد في الماء و النار عن قدر الحاجة (ج 7/ ص 34) و لم تكن الريح في صورة الإحراق عاصفة بحيث علم أو ظن التعدي الموجب للضرر لأن الناس مسلطون على أموالهم و لهم الانتفاع بها كيف شاءوا- نعم لو زاد عن قدر حاجته فالزائد مشروط بعدم الضرر بالغير و لو بالظن لأنه مناط أمثال ذلك جمعا بين الحقين و دفعا للإضرار المنفي- و إلا ضمن- و ظاهر العبارة أن الزائد عن قدر الحاجة يضمن به و إن لم يقترن (ج 7/ ص 35) بظن التعدي- و كذا مع عصف الريح و إن اقتصر على حاجته لكونه مظنة للتعدي فعدم الضمان على هذا مشروط بأمرين عدم الزيادة عن الحاجة و عدم ظهور سبب التعدي كالريح فمتى انتفى أحدهما ضمن- و مثله في الدروس إلا أنه اعتبر علم للتعدي و لم يكتف بالظن و لم يعتبر الهواء فمتى علمه و إن لم يكن هواء ضمن و إن لم يزد عن حاجته فبينهما مغايرة و في بعض فتاويه اعتبر في الضمان أحد الأمور الثلاثة- مجاوزة الحاجة أو عصف الهواء أو غلبة الظن بالتعدي و اعتبر جماعة (ج 7/ ص 36) منهم الفاضلان في الضمان اجتماع الأمرين معا و هما مجاوزة الحاجة و ظن التعدي أو العلم به فمتى انتفى أحدهما فلا ضمان و هذا قوي و إن كان الأول أحوط.

و يجب رد المغصوب

على مالكه وجوبا فوريا إجماعا «و لقوله ص: على اليد ما أخذت حتى تؤدي» ما دامت العين باقية يمكنه ردها سواء كانت على هيئتها يوم غصبها أم زائدة أم ناقصة- و لو أدى رده إلى عسر و ذهاب مال الغاصب كالخشبة في بنائه و اللوح في سفينته لأن البناء على المغصوب لا حرمة له و كذا مال الغاصب في السفينة حيث يخشى تلفه أو غرق السفينة على الأقوى- نعم لو خيف غرقه أو غرق حيوان محترم أو مال لغيره- لم ينزع إلى أن تصل الساحل- فإن تعذر رد العين لتلف و نحوه- ضمنه الغاصب بالمثل إن كان المغصوب مثليا و هو المتساوي الأجزاء و المنفعة المتقارب الصفات كالحنطة و الشعير و غيرهما من الحبوب (ج 7/ ص 40) و الأدهان- و إلا يكن مثليا- فالقيمة العليا من حين الغصب إلى حين

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست