responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 248

لما ذكرناه و لا يختص تكراره أياما بأسبوع و أسبوعا ببقية الشهر و شهرا ببقية الحول و إن كان ذلك مجزيا بل المعتبر أن لا ينسى كون التالي تكرارا لما مضى- لأن الشارع لم يقدره بقدر فيعتبر فيه ما ذكر لدلالة العرف عليه (ج 7/ ص 110) و ليس المراد بجوازه متفرقا أن الحول يجوز تلفيقه لو فرض ترك التعريف في بعضه بل يعتبر اجتماعه في حول واحد لأنه المفهوم منه شرعا عند الإطلاق خلافا لظاهر التذكرة حيث اكتفى به- و بما ذكرناه من تفسير التفرق صرح في القواعد و وجوب التعريف ثابت- سواء نوى الملتقط التملك أو لا في أصح القولين لإطلاق الأمر به الشامل للقسمين خلافا للشيخ حيث شرط في وجوبه نية التملك فلو نوى الحفظ لم يجب- و يشكل باستلزامه خفاء اللقطة و بأن التملك غير واجب فكيف تجب وسيلته (1) و كأنه أراد به الشرط‌

و هي أمانة

في يد الملتقط في الحول و بعده فلا يضمنها لو (ج 7/ ص 111) تلفت بغير تفريط- ما لم ينو التملك فيضمن بالنية و إن كان قبل الحول ثم لا تعود (2) أمانة لو عاد إلى نيتها استصحابا لما ثبت و لم تفد النية الملك في غير وقتها لكن لو مضى الحول مع قيامه بالتعريف و تملكها حينئذ (3) بني بقاء الضمان و عدمه على ما سلف من تنجيز الضمان أو توقفه على مطالبة المالك‌

و لو التقط العبد

عرف بنفسه أو بنائبه كالحر- فلو أتلفها قبل التعريف أو بعده- ضمن بعد عتقه و يساره كما يضمن غيرها من أموال الغير التي يتصرف فيها من غير إذنه- و لا يجب على المالك (ج 7/ ص 112) انتزاعها منه قبل التعريف و بعده- و إن لم يكن العبد أمينا لأصالة البراءة من وجوب حفظ مال الغير مع عدم قبضه و خصوصا مع وجود يد متصرفة- و قيل يضمن بتركها في يد غير الأمين لتعديه- و هو ممنوع- نعم لو كان العبد غير مميز فقد قال المصنف في الدروس إن المتجه ضمان السيد نظرا إلى أن العبد حينئذ بمنزلة البهيمة المملوكة يضمن مالكها ما تفسده من مال الغير مع إمكان حفظها و فيه نظر للفرق بصلاحية ذمة العبد لتعلق مال الغير بها دون الدابة و الأصل براءة ذمة السيد من وجوب انتزاع مال غيره و حفظه- نعم لو أذن له في الالتقاط اتجه الضمان مع عدم تمييزه أو عدم أمانته إذا قصر في الانتزاع قطعا و مع عدم التقصير على احتمال- من حيث إن يد العبد يد المولى- و يجوز للمولى (4) التملك بتعريف العبد مع علم المولى به أو (ج 7/ ص 113) كون العبد ثقة ليقبل خبره و للمولى انتزاعها منه قبل التعريف و بعده- و لو تملكها العبد بعد التعريف صح‌


[1] اى وسيلة التعريف كما هو مذهب الشيخ من ان التملك لا يحصل الّا بالتعريف و وجوب التعريف لاجله خاصة، و التحقيق ان وجوب التعريف لتحصيل المالك و هو موجود فى صورة الحفظ ايضا

[2] و الحاصل انه اذا نوى التملك قبل التعريف يصير ضامنا و اذا عرف بعدها على الوجه المعتبر و مضى الحول و قصد التملك بعده فان قلنا ان الضمان يحصل بنقص التملك فالضمان الاول متصل بذلك الضمان المتجدد و لا يتخلص ذمته من الضمان، و ان قلنا ان الضمان يحصل بظهور المالك او مطالبته فيزول الضمان الاول لانه يصير كملكه شرعا نعم بعد ظهور المالك يتجدد ضمان آخر فيصير ذمته مشغولة به

[3] اى بعد الحول

[4] اى فى صورة التقاط العبد

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست