responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 305

مع الثلث لأنه نصيب الزوجة مع الولد و الثلث نصيب الأم لا معه أو الاثنين من أولادها لا معهما- و واحدة من صور الثلثين و هي هما مع مثلهما لعدم اجتماع مستحقهما متعددا في مرتبة واحدة مع بطلان العول- (1) و اثنتان من صور الثلث و هما اجتماعه مع مثله و إن فرض (ج 8/ ص 75) في البنتين و الأختين حيث إن لكل واحدة ثلثا إلا أن السهم هنا هو جملة الثلثين لا بعضهما- و هو مع السدس لأنه نصيب الأم مع عدم الحاجب- و السدس نصيبها معه أو مع الولد فلا يجامعه- و يبقى من الصور ثلاث عشرة فرضها واقع صحيح و قد أشار المصنف منها إلى تسع بقوله‌

و يجتمع النصف مع مثله

كزوج و أخت لأب- و مع الربع (ج 8/ ص 76) كزوجة و أخت كذلك و كزوج و بنت و مع الثمن- كزوجة و بنت و قد تقدم أنه لا يجتمع مع الثلثين لاستلزامه العول و يجتمع مع الثلث كزوج و أم و ككلالة الأم المتعددة مع أخت لأب- و مع السدس كزوج و واحد من كلالة الأم و كبنت مع أم و كأخت لأب مع واحد من كلالة الأم‌

و يجتمع الربع و الثمن مع الثلثين

فالأول كزوج و ابنتين (ج 8/ ص 77) و كزوجة و أختين لأب و الثاني كزوجة و ابنتين‌

و يجتمع الربع مع الثلث

كزوجة و أم و زوجة مع متعدد من كلالة الأم و مع السدس كزوجة و واحد من كلالة الأم- و كزوج و أحد الأبوين مع ابن (2)

و يجتمع الثمن مع السدس

كزوجة و ابن و أحد الأبوين- و يجتمع الثلثان مع الثلث كإخوة لأم مع أختين فصاعدا لأب- و مع السدس كبنتين و أحد الأبوين و كأختين لأب مع واحد من كلالة الأم (ج 8/ ص 78) و يجتمع السدس مع السدس كأبوين مع الولد- فهذه جملة الصور التي يمكن اجتماعها بالفرض ثنائيا و هي ثلاث عشرة‌

و أما صور الاجتماع لا بحسب الفرض [فلا حصر له]

بل بالقرابة اتفاقا- فلا حصر له لاختلافه باختلاف الوارث كثرة و قلة و يمكن معه فرض ما امتنع لغير العول فيجتمع الربع مع مثله في بنتين (3) و ابن- و مع الثمن في زوجة و بنت (4) و ثلاث بنين و الثلث مع السدس في زوج و أبوين و على هذا و إذا خلف الميت ذا فرض أخذ فرضه فإن تعدد في طبقة (ج 8/ ص 79) أخذ كل فرضه فإن فضل من التركة شي‌ء عن فروضهم رد عليهم على نسبة الفروض مع تساويهم في الوصلة عدا الزوج و الزوجة و المحجوب (5) عن الزيادة‌

و لا ميراث عندنا للعصبة

على تقدير زيادة الفريضة عن السهام- إلا مع عدم


[1] دليل على تقدير التنزل.

[2] انما فرض مع الابن لا البنت لئلا يحصل الرد فلا يزيد سهم احد الابوين على السدس حتى بالرد و ان كان يصح المثال فيه ايضا باعتبار الفريضة و كذا فى الامثلة الآتية.

[3] لان لكل بنت ربع التركة.

[4] فان للزوجة الثمن، و لكل ابن ربع.

[5] و هو الام مع الاخوة و الولد.

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست