نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 305
مع الثلث لأنه نصيب الزوجة مع الولد و الثلث نصيب الأم لا معه أو
الاثنين من أولادها لا معهما- و واحدة من صور الثلثين و هي هما مع مثلهما لعدم
اجتماع مستحقهما متعددا في مرتبة واحدة مع بطلان العول- (1) و اثنتان من صور الثلث
و هما اجتماعه مع مثله و إن فرض (ج 8/ ص 75) في البنتين و الأختين حيث إن لكل واحدة ثلثا إلا أن السهم هنا هو
جملة الثلثين لا بعضهما- و هو مع السدس لأنه نصيب الأم مع عدم الحاجب- و السدس
نصيبها معه أو مع الولد فلا يجامعه- و يبقى من الصور ثلاث عشرة فرضها واقع صحيح و
قد أشار المصنف منها إلى تسع بقوله
و يجتمع النصف مع مثله
كزوج و أخت
لأب- و مع الربع (ج 8/ ص 76) كزوجة و أخت كذلك و
كزوج و بنت و مع الثمن- كزوجة و بنت و قد تقدم أنه لا يجتمع مع الثلثين
لاستلزامه العول و يجتمع مع الثلث كزوج و أم و ككلالة الأم المتعددة مع أخت
لأب- و مع السدس كزوج و واحد من كلالة الأم و كبنت مع أم و كأخت لأب مع
واحد من كلالة الأم
و يجتمع الربع و الثمن مع
الثلثين
فالأول كزوج
و ابنتين (ج 8/ ص 77) و كزوجة و أختين لأب و الثاني كزوجة و
ابنتين
و يجتمع الربع مع الثلث
كزوجة و أم
و زوجة مع متعدد من كلالة الأم و مع السدس كزوجة و واحد من كلالة الأم- و كزوج و
أحد الأبوين مع ابن (2)
و يجتمع الثمن مع السدس
كزوجة و ابن
و أحد الأبوين- و يجتمع الثلثان مع الثلث كإخوة لأم مع أختين فصاعدا لأب- و مع
السدس كبنتين و أحد الأبوين و كأختين لأب مع واحد من كلالة الأم (ج 8/ ص
78) و يجتمع السدس مع السدس كأبوين مع الولد- فهذه جملة الصور التي يمكن
اجتماعها بالفرض ثنائيا و هي ثلاث عشرة
و أما صور الاجتماع لا بحسب
الفرض [فلا حصر له]
بل بالقرابة
اتفاقا- فلا حصر له لاختلافه باختلاف الوارث كثرة و قلة و يمكن
معه فرض ما امتنع لغير العول فيجتمع الربع مع مثله في بنتين (3) و ابن- و مع الثمن
في زوجة و بنت (4) و ثلاث بنين و الثلث مع السدس في زوج و أبوين و على هذا و إذا
خلف الميت ذا فرض أخذ فرضه فإن تعدد في طبقة (ج 8/ ص 79) أخذ كل
فرضه فإن فضل من التركة شيء عن فروضهم رد عليهم على نسبة الفروض مع تساويهم في
الوصلة عدا الزوج و الزوجة و المحجوب (5) عن الزيادة
و لا ميراث عندنا للعصبة
على تقدير
زيادة الفريضة عن السهام- إلا مع عدم
[1]
دليل على تقدير التنزل.
[2] انما
فرض مع الابن لا البنت لئلا يحصل الرد فلا يزيد سهم احد الابوين على السدس حتى
بالرد و ان كان يصح المثال فيه ايضا باعتبار الفريضة و كذا فى الامثلة الآتية.
[3] لان
لكل بنت ربع التركة.
[4] فان
للزوجة الثمن، و لكل ابن ربع.
[5] و هو
الام مع الاخوة و الولد.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 305