responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 49

في العكس بأن أوصى للمساكين فإنه يتناول الفقراء على القول بالتساوي- أو كون الفقراء أسوأ حالا و إلا فلا و على ما نقلناه عنهم يدخل كل منهما في الآخر هنا مطلقا‌

الفصل الثاني في متعلق الوصية

و هو كل مقصود [يقبل النقل]

للتملك عادة- يقبل النقل عن الملك من مالكه إلى غيره فلا تصح الوصية بما ليس بمقصود كذلك إما لحقارته كفضلة الإنسان أو لقلته كحبة الحنطة و قشر الجوزة أو لكون جنسه لا يقبل الملك كالخمر و الخنزير و لا بما لا يقبل النقل كالوقف و أم الولد‌

و لا يشترط كونه معلوما

للموصي و لا للموصى له و لا مطلقا (1) و لا موجودا بالفعل حال الوصية- بل يكفي صلاحيته للوجود عادة في المستقبل.

فتصح الوصية بالقسط و النصيب و شبهه كالحظ و القليل و الكثير و الجزيل- و يتخير الوارث في تعيين ما شاء إذا لم يعلم من الموصى إرادة قدر معين أو أزيد مما عينه الوارث- أما الجزء فالعشر لحسنة أبان بن تغلب عن الباقر ع متمثلا بالجبال العشرة التي جعل على كل واحد منها جزء من الطيور الأربعة- و قيل السبع لصحيحة البزنطي عن أبي الحسن ع متمثلا بقوله تعالى- لَهٰا سَبْعَةُ أَبْوٰابٍ لِكُلِّ بٰابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ (ج 5/ ص 34) و رجح الأول بموافقته للأصل و لو أضافه إلى جزء آخر كالثلث فعشرة لصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق ع و تمثل أيضا بالجبال و هو مرجح آخر- (2) و السهم الثمن لحسنة صفوان عن الرضا ع و مثله روى السكوني عن الصادق ع معللا بآية أصناف الزكاة الثمانية و أن النبي ص قسمها على ثمانية أسهم- و لا يخفى أن هذه التعليلات لا تصلح للعلية و إنما ذكروها ع على وجه التقريب و التمثيل- و قيل السهم العشر استنادا إلى رواية ضعيفة- و قيل السدس لما روي عن النبي ص أنه أعطاه لرجل أوصي له بسهم- و قيل إن في كلام العرب أن السهم سدس و لم يثبت- و الشي‌ء السدس و لا نعلم فيه خلافا- و قيل إنه إجماع و به نصوص غير معللة (ج 5/ ص 35) و حيث لم يشترط في الموصى به كونه موجودا بالفعل- تصح الوصية بما ستحمله الأمة أو الشجرة إما دائما أو في وقت مخصوص كالسنة المستقبلة- و بالمنفعة كسكنى الدار مدة معينة أو دائما- و منفعة العبد كذلك و شبهه و إن استوعبت قيمة العين‌

و لا تصح الوصية بما لا يقبل النقل

كحق القصاص و حد القذف و الشفعة فإن الغرض من الأول تشفي الوارث باستيفائه فلا يتم الغرض بنقله إلى غيره و مثله حد القذف و التعزير للشتم و أما الشفعة فالغرض منها دفع الضرر عن الشريك بالشركة و لا حظ للموصى له في ذلك نعم لو أوصي له بالشقص و الخيار (3) معا لم تبعد الصحة- لأن الوصية بالمال و الخيار تابع و نفعه ظاهر مقصود و كذا غيرها من الخيار.

و تصح الوصية بأحد الكلاب الأربعة

و الجرو القابل للتعليم لكونها مالا مقصودا- لا بالخنزير و كلب الهراش لانتفاء المالية فيهما و مثله طبل اللهو الذي لا يقبل التغيير عن الصفة المحرمة مع بقاء المالية‌

(ج 5/ ص 36)


[1] اى كونه معلوما لأحد.

[2] اى القول بأن الجزء، العشر فان الجزء اذا اضيف الى شى‌ء كان عشره.

[3] اى الشفعة.

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست