نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 49
في العكس بأن أوصى للمساكين فإنه يتناول الفقراء
على القول بالتساوي- أو كون الفقراء أسوأ حالا و إلا فلا و على ما نقلناه عنهم
يدخل كل منهما في الآخر هنا مطلقا
الفصل الثاني في متعلق
الوصية
و هو كل مقصود [يقبل النقل]
للتملك
عادة- يقبل النقل عن الملك من مالكه إلى غيره فلا تصح الوصية
بما ليس بمقصود كذلك إما لحقارته كفضلة الإنسان أو لقلته كحبة الحنطة و قشر الجوزة
أو لكون جنسه لا يقبل الملك كالخمر و الخنزير و لا بما لا يقبل النقل كالوقف و أم
الولد
و لا يشترط كونه معلوما
للموصي و لا
للموصى له و لا مطلقا (1) و لا موجودا بالفعل حال
الوصية- بل يكفي صلاحيته للوجود عادة في المستقبل.
فتصح
الوصية بالقسط و النصيب و شبهه كالحظ و القليل و الكثير و الجزيل- و يتخير
الوارث في تعيين ما شاء إذا لم يعلم من الموصى إرادة قدر معين أو أزيد مما عينه
الوارث- أما الجزء فالعشر لحسنة أبان بن تغلب عن الباقر ع متمثلا
بالجبال العشرة التي جعل على كل واحد منها جزء من الطيور الأربعة- و قيل
السبع لصحيحة البزنطي عن أبي الحسن ع متمثلا بقوله تعالى-
لَهٰا سَبْعَةُ أَبْوٰابٍ لِكُلِّ بٰابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ
مَقْسُومٌ (ج 5/ ص 34) و رجح الأول بموافقته للأصل و لو أضافه إلى
جزء آخر كالثلث فعشرة لصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق ع و تمثل أيضا بالجبال و
هو مرجح آخر- (2) و السهم الثمن لحسنة صفوان عن الرضا ع و مثله روى السكوني
عن الصادق ع معللا بآية أصناف الزكاة الثمانية و أن النبي ص قسمها على ثمانية
أسهم- و لا يخفى أن هذه التعليلات لا تصلح للعلية و إنما ذكروها ع على وجه التقريب
و التمثيل- و قيل السهم العشر استنادا إلى رواية ضعيفة- و قيل السدس لما روي عن
النبي ص أنه أعطاه لرجل أوصي له بسهم- و قيل إن في كلام العرب أن السهم سدس و لم
يثبت- و الشيء السدس و لا نعلم فيه خلافا- و قيل إنه إجماع و به
نصوص غير معللة (ج 5/ ص 35) و حيث لم يشترط في الموصى به كونه
موجودا بالفعل- تصح الوصية بما ستحمله الأمة أو الشجرة إما دائما أو في
وقت مخصوص كالسنة المستقبلة- و بالمنفعة كسكنى الدار مدة
معينة أو دائما- و منفعة العبد كذلك و شبهه و إن استوعبت قيمة العين
و لا تصح الوصية بما لا
يقبل النقل
كحق
القصاص و حد القذف و الشفعة فإن الغرض من الأول تشفي الوارث باستيفائه
فلا يتم الغرض بنقله إلى غيره و مثله حد القذف و التعزير للشتم و أما الشفعة
فالغرض منها دفع الضرر عن الشريك بالشركة و لا حظ للموصى له في ذلك نعم لو أوصي له
بالشقص و الخيار (3) معا لم تبعد الصحة- لأن الوصية بالمال و الخيار تابع و نفعه
ظاهر مقصود و كذا غيرها من الخيار.
و تصح الوصية بأحد الكلاب
الأربعة
و الجرو
القابل للتعليم لكونها مالا مقصودا- لا بالخنزير و كلب الهراش لانتفاء
المالية فيهما و مثله طبل اللهو الذي لا يقبل التغيير عن الصفة المحرمة مع بقاء
المالية
(ج 5/ ص
36)
[1]
اى كونه معلوما لأحد.
[2] اى
القول بأن الجزء، العشر فان الجزء اذا اضيف الى شىء كان عشره.
[3] اى
الشفعة.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 49