responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 361

لزيادة الذنب فلا يناسبه سقوط العقوبة مطلقا مع ثبوت مثلها في الأخف و الأقوى سقوط الرجم دون غيره- و في إلحاق ما يوجب القتل كالزنا بذات محرم أو كرها- قولان من تشاركهما في المقتضي و هو الإنكار لما بنى (ج 9/ ص 139) على التخفيف و نظر الشارع إلى عصمة الدم و أخذه فيه بالاحتياط و من عدم النص عليه و بطلان القياس‌

و لو أقر بحد ثم تاب

تخير الإمام في إقامته عليه و العفو عنه رجما كان الحد أو غيره على المشهور لاشتراك الجميع في المقتضي- و لأن التوبة إذا أسقطت تحتم أشد العقوبتين فإسقاطها لتحتم الأخرى أولى و نبه بالتسوية بينهما على خلاف ابن إدريس حيث (ج 9/ ص 140) خص التخيير بما إذا كان الحد رجما و حتم إقامته لو كان جلدا- محتجا بأصالة البقاء و استلزام التخيير تعطيل الحد المنهي عنه في غير موضع الوفاق و ينبغي على قول ابن إدريس إلحاق ما يوجب القتل بالرجم لتعليله بأنه يوجب تلف النفس بخلاف الجلد‌

(ج 9/ ص 141) الفصل الثاني في اللواط [و السحق و القيادة]

و هو وطء الذكر و اشتقاقه من فعل (ج 9/ ص 143) قوم لوط و السحق و هو دلك فرج المرأة بفرج الأخرى و القيادة و سيأتي أنها الجمع بين فاعلي هذه الفواحش‌

أما الأول [اللواط]

فمن أقر بإيقاب ذكر

أي إدخال شي‌ء من الذكر في دبره و لو مقدار الحشفة و ظاهرهم هنا الاتفاق على ذلك- و إن اكتفوا ببعضها في تحريم أمه و أخته و بنته في حالة كون المقر مختارا غير مكره على الإقرار- أربع مرات و لو في مجلس واحد- أو شهد عليه أربعة رجال عدول- بالمعاينة للفعل كالزنا- و كان (ج 9/ ص 144) الفاعل المقر أو المشهود عليه حرا بالغا عاقلا قتل- و اعتبار بلوغه و عقله واضح إذ لا عبرة بإقرار الصبي و المجنون- و كذا لا يقتلان لو شهد عليهما به لعدم التكليف- أما الحرية فإنما تعتبر في قبول الإقرار لأن إقرار العبد به يتعلق بحق سيده فلا يسمع بخلاف الشهادة عليه فإنه لا فرق فيها بينه و بين الحر فيقتل حيث يقتل و كذا لو اطلع عليهما الحاكم- و بالجملة فحكمه حكم الحر إلا في‌

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست