نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 361
لزيادة الذنب فلا يناسبه سقوط العقوبة مطلقا مع ثبوت مثلها في الأخف
و الأقوى سقوط الرجم دون غيره- و في إلحاق ما يوجب القتل كالزنا بذات محرم أو
كرها- قولان من تشاركهما في المقتضي و هو الإنكار لما بنى
(ج 9/ ص 139) على التخفيف و نظر الشارع إلى عصمة الدم و
أخذه فيه بالاحتياط و من عدم النص عليه و بطلان القياس
و لو أقر بحد ثم تاب
تخير
الإمام في إقامته عليه و العفو عنه رجما كان الحد أو غيره على
المشهور لاشتراك الجميع في المقتضي- و لأن التوبة إذا أسقطت تحتم أشد العقوبتين
فإسقاطها لتحتم الأخرى أولى و نبه بالتسوية بينهما على خلاف ابن إدريس حيث (ج 9/ ص
140) خص التخيير بما إذا كان الحد رجما و حتم إقامته لو كان جلدا- محتجا
بأصالة البقاء و استلزام التخيير تعطيل الحد المنهي عنه في غير موضع الوفاق و
ينبغي على قول ابن إدريس إلحاق ما يوجب القتل بالرجم لتعليله بأنه يوجب تلف النفس
بخلاف الجلد
(ج 9/ ص 141) الفصل الثاني في اللواط [و
السحق و القيادة]
و هو وطء
الذكر و اشتقاقه من فعل (ج 9/ ص 143) قوم لوط و السحق و هو دلك
فرج المرأة بفرج الأخرى و القيادة و سيأتي أنها الجمع بين فاعلي هذه الفواحش
أما الأول [اللواط]
فمن أقر بإيقاب ذكر
أي إدخال شيء
من الذكر في دبره و لو مقدار الحشفة و ظاهرهم هنا الاتفاق على ذلك- و إن اكتفوا
ببعضها في تحريم أمه و أخته و بنته في حالة كون المقر مختارا غير مكره
على الإقرار- أربع مرات و لو في مجلس واحد- أو شهد عليه
أربعة رجال عدول- بالمعاينة للفعل كالزنا- و كان (ج 9/ ص
144) الفاعل المقر أو المشهود عليه حرا بالغا عاقلا
قتل- و اعتبار بلوغه و عقله واضح إذ لا عبرة بإقرار الصبي و المجنون- و
كذا لا يقتلان لو شهد عليهما به لعدم التكليف- أما الحرية فإنما تعتبر في قبول
الإقرار لأن إقرار العبد به يتعلق بحق سيده فلا يسمع بخلاف الشهادة عليه فإنه لا
فرق فيها بينه و بين الحر فيقتل حيث يقتل و كذا لو اطلع عليهما الحاكم- و بالجملة
فحكمه حكم الحر إلا في
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 361