نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 428
مات بسبب الوقوع في البئر و وقوع الثلاثة فوقه إلا أنه بسببه و هو
ثلاثة أرباع السبب فيبقى الربع على الحافر و الثاني مات بسبب جذب الأول و هو ثلث
السبب- و وقوع الباقين فوقه و هو (ج 10/ ص 174) ثلثاه و وقوعهما عليه من فعله فيبقى له ثلث و الثالث مات من جذب
الثاني و وقوع الرابع و كل منهما نصف السبب لكن الرابع من فعله فيبقى له نصف و
الرابع موته بسبب جذب الثالث- فله كمال الدية- و الحق أن ضعف سندها يمنع من تكلف
تنزيلها فإن سهلا عامي و ابن شمون غال و الأصم ضعيف فردها مطلقا متجه (ج 10/ ص 175) و ردها المصنف بأن الجناية
إما عمدا أو شبهه و كلاهما يمنع تعلق العاقلة به و أن في الرواية فازدحم الناس
عليها ينظرون إلى الأسد- و ذلك ينافي ضمان حافر البئر و حيث يطرح الخبران فالمتجه
ضمان كل دية من أمسكه أجمع لاستقلاله بإتلافه و هو خيرة العلامة في التحرير
الفصل الثاني في التقديرات
و فيه مسائل
الأولى في النفس دية العمد
أحد أمور
ستة يتخير الجاني في دفع ما شاء منها و هي (ج 10/ ص 176) مائة من
مسان الإبل و هي الثنايا فصاعدا و في بعض كلام المصنف أن المسنة من الثنية إلى
بازل عامها- أو مائتا بقرة و هي ما يطلق عليه اسمها- أو مائتا
حلة بالضم- كل حلة ثوبان من برود اليمن هذا القيد للتوضيح
فإن الحلة لا تكون أقل من ثوبين قال الجوهري الحلة إزار و رداء لا تسمى حلة حتى
يكون ثوبين و المعتبر اسم الثوب- أو ألف شاة و هي ما يطلق عليها
اسمها- أو ألف دينار أي مثقال ذهب خالص- أو عشرة آلاف
درهم- و تستأدى دية العمد في سنة واحدة لا يجوز تأخيرها عنها بغير رضا
المستحق و لا يجب عليه المبادرة إلى أدائها قبل تمام السنة و هي من مال
الجاني حيث يطلبها الولي (ج 10/ ص 177) و دية الشبيه للعمد مائة
من الإبل أيضا إلا أنها دونها في السن لأنها أربع و ثلاثون
ثنية سنها خمس سنين فصاعدا- طروقة الفحل حوامل- و ثلاث و
ثلاثون بنت لبون سنها سنتان فصاعدا- و ثلاث و ثلاثون حقة سنها ثلاث سنين
فصاعدا- أو أحد الأمور الخمسة المتقدمة- و تستأدى في
سنتين يجب آخر كل حول نصفها- من مال الجاني أيضا و تحديد أسنان
المائة بما ذكر أحد الأقوال في المسألة (ج 10/ ص 178) و مستنده
روايتا أبي بصير و العلاء بن الفضيل عن الصادق ع و اشتملت الأولى على كون الثنية
طروقة الفحل و الثانية (ج 10/ ص 179) على كونها خلفه بفتح الخاء فكسر اللام
و هي الحامل فمن ثم فسرناها بها و إن كانت بحسب اللفظ أعم لكن في سند الروايتين
ضعف- و أما
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 428