responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 428

مات بسبب الوقوع في البئر و وقوع الثلاثة فوقه إلا أنه بسببه و هو ثلاثة أرباع السبب فيبقى الربع على الحافر و الثاني مات بسبب جذب الأول و هو ثلث السبب- و وقوع الباقين فوقه و هو (ج 10/ ص 174) ثلثاه و وقوعهما عليه من فعله فيبقى له ثلث و الثالث مات من جذب الثاني و وقوع الرابع و كل منهما نصف السبب لكن الرابع من فعله فيبقى له نصف و الرابع موته بسبب جذب الثالث- فله كمال الدية- و الحق أن ضعف سندها يمنع من تكلف تنزيلها فإن سهلا عامي و ابن شمون غال و الأصم ضعيف فردها مطلقا متجه (ج 10/ ص 175) و ردها المصنف بأن الجناية إما عمدا أو شبهه و كلاهما يمنع تعلق العاقلة به و أن في الرواية فازدحم الناس عليها ينظرون إلى الأسد- و ذلك ينافي ضمان حافر البئر و حيث يطرح الخبران فالمتجه ضمان كل دية من أمسكه أجمع لاستقلاله بإتلافه و هو خيرة العلامة في التحرير‌

الفصل الثاني في التقديرات و فيه مسائل

الأولى في النفس دية العمد

أحد أمور ستة يتخير الجاني في دفع ما شاء منها و هي (ج 10/ ص 176) مائة من مسان الإبل و هي الثنايا فصاعدا و في بعض كلام المصنف أن المسنة من الثنية إلى بازل عامها- أو مائتا بقرة و هي ما يطلق عليه اسمها- أو مائتا حلة بالضم- كل حلة ثوبان من برود اليمن هذا القيد للتوضيح فإن الحلة لا تكون أقل من ثوبين قال الجوهري الحلة إزار و رداء لا تسمى حلة حتى يكون ثوبين و المعتبر اسم الثوب- أو ألف شاة و هي ما يطلق عليها اسمها- أو ألف دينار أي مثقال ذهب خالص- أو عشرة آلاف درهم- و تستأدى دية العمد في سنة واحدة لا يجوز تأخيرها عنها بغير رضا المستحق و لا يجب عليه المبادرة إلى أدائها قبل تمام السنة و هي من مال الجاني حيث يطلبها الولي (ج 10/ ص 177) و دية الشبيه للعمد مائة من الإبل أيضا إلا أنها دونها في السن لأنها أربع و ثلاثون ثنية سنها خمس سنين فصاعدا- طروقة الفحل حوامل- و ثلاث و ثلاثون بنت لبون سنها سنتان فصاعدا- و ثلاث و ثلاثون حقة سنها ثلاث سنين فصاعدا- أو أحد الأمور الخمسة المتقدمة- و تستأدى في سنتين يجب آخر كل حول نصفها- من مال الجاني أيضا و تحديد أسنان المائة بما ذكر أحد الأقوال في المسألة (ج 10/ ص 178) و مستنده روايتا أبي بصير و العلاء بن الفضيل عن الصادق ع و اشتملت الأولى على كون الثنية طروقة الفحل و الثانية (ج 10/ ص 179) على كونها خلفه بفتح الخاء فكسر اللام و هي الحامل فمن ثم فسرناها بها و إن كانت بحسب اللفظ أعم لكن في سند الروايتين ضعف- و أما‌

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست