responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 207

قبلت و رضيت- و توقف هذه المعاملة على الإيجاب و القبول يلحقها بقسم العقود- فذكرها في باب الإيقاعات التي يكفي فيها الصيغة من واحد بالعرض تبعا للعتق و لو فصلوها و وضعوها في باب العقود كان أجود- فإن قال المولى في الإيجاب مضافا إلى ذلك- فإن عجزت فأنت رد بفتح الراء و تشديد الدال مصدر بمعنى المفعول أي مردود في الرق فهي مشروطة و إلا يقل ذلك بل اقتصر على الإيجاب السابق- فهي مطلقة و من القيد يظهر وجه التسمية (ج 6/ ص 348) و يشترك القسمان في جميع الشرائط و أكثر الأحكام و يفترقان في أن المكاتب في المطلقة ينعتق منه بقدر ما يؤدي من مال الكتابة و المشروط لا ينعتق منه شي‌ء حتى يؤدي الجميع و الإجماع على لزوم (1) المطلقة- و في المشروطة خلاف و سيأتي‌

و الأقرب اشتراط الأجل

في الكتابة مطلقا بناء على أن العبد لا يملك شيئا فعجزه حال العقد عن العوض حاصل و وقت الحصول متوقع مجهول فلا بد من تأجيله بوقت يمكن فيه حصوله عادة- و فيه نظر لإمكان التملك عاجلا و لو بالاقتراض كشراء من لا يملك شيئا من الأحرار خصوصا لو فرض حضور شخص- يوعده بدفع المال عنه بوجه في المجلس- و يندفع ذلك كله بأن العجز حالة العقد حاصل و هو المانع- نعم لو كان بعضه حرا و بيده مال فكاتبه على قدره فما دون حالا فالمتجه الصحة لأنه كالسعاية و لو كان واقفا على معدن مباح يمكنه (ج 6/ ص 349) تحصيل العوض منه في الحال فعلى التعليل بجهالة وقت (2) الحصول يصح- و بالعجز حالة العقد (3) يمتنع- و قيل لا يشترط الأجل مطلقا للأصل و إطلاق الأمر بها خصوصا على القول بكونها بيعا و يمنع اعتبار القدرة على العوض حالة العقد بل غايته إمكانها بعده و هو حاصل هنا- و حيث يعتبر أو يراد يشترط ضبطه كأجل النسيئة بما لا يحتمل الزيادة و النقصان و لا يشترط (4) زيادته عن أجل واحد عندنا لحصول الغرض و لو قصر الأجل بحيث يتعذر حصول المال فيه عادة بطل (ج 6/ ص 350) إن علل بالجهالة و صح إن علل بالعجز- و في اشتراط اتصاله بالعقد قولان أجودهما العدم للأصل‌

و حد العجز

المسوغ للفسخ في المشروطة (5) بمخالفة شرطه- فإن شرط عليه التعجيز عند تأخير نجم عن محله أو إلى نجم آخر أو إلى مدة مضبوطة اتبع شرطه و إن أطلق فحده أن يؤخر نجما (6) عن محله و المراد بالحد هنا العلامة أو السبب الدال على العجز لا الحد المصطلح (7) و بالنجم المال المؤدي في المدة المخصوصة و يطلق على نفس المدة و بتأخيره عن محله عدم أدائه في أول وقت حلوله و تحديده بذلك هو الوارد في الأخبار الصحيحة (ج 6/ ص 351) و في المسألة أقوال أخر (8) مستندة إلى أخبار ضعيفة أو اعتبار (9) غير تام و أما المطلقة فإذا نفذ بعض النجوم و لم يؤد قسطه فك من سهم الرقاب فإن تعذر استرق إن لم يكن أدى شيئا و إلا فبحسب ما عجز عنه فحد العجز المذكور يصلح له بوجهه.


[1] من جهة العبد لما سيجئى من قول ابن حمزة بجواز المطلقة من جهة المولى أو يقال انّ خروجه لا يضرّ لانه معلوم النسب و فى قول المصنف: «الاقرب لزوم الكتابة» تامل مع ادعاء الشارح هنا الاجماع.

[2] بدون الاجل.

[3] اى كتابة الواقف المذكور بدون الاجل، لانه يصدق حينئذ انه عاجز حال العقد، لان المملوك المحض لا يملك مادام كذلك.

[4] خلافا للعامة حيث اشترطوا بعدد النجوم.

[5] لا يخفى لطف لفظ «المشروطة» فان المراد المكاتبة المشروطة المبيّن فيها حد التعجيز التى هى احد قسمى المكاتبة المشروطة، و القسم الثانى هو المبيّن بقوله: و إن اطلق يعنى إن اطلق السيّد كونه مردودا فى الرق لعجزه و لم يذكر لعجزه علامة كما يظهر بأدنى تامل.

[6] يطلق النجم غالبا على الاجل كانت العرب تقول اذا طلع النجم الثريا: اعطيتك أو جعلتك، فسميت الاوقات نجوما ثم اطلق النجوم على المجعول على المكاتب فى الاجل.

[7] اى المعّرف و لا يبعد ان يقال المراد هنا من الحدّ معنى النهاية و الغاية و اضافته الى العجز باعتبار حصول العجز فيه كما قيل للبلاغة حدّان احدهما حدّ الاعجاز.

[8] قال الشيخ فى النهاية و تبعه جماعة انّ حده تاخير النجم الى نجم آخر.

[9] اى استدلال عقلى غير تام.

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست