نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 207
قبلت و رضيت- و توقف هذه المعاملة على
الإيجاب و القبول يلحقها بقسم العقود- فذكرها في باب الإيقاعات التي يكفي فيها
الصيغة من واحد بالعرض تبعا للعتق و لو فصلوها و وضعوها في باب العقود كان أجود- فإن قال المولى في الإيجاب مضافا إلى ذلك- فإن عجزت فأنت رد بفتح الراء و تشديد الدال
مصدر بمعنى المفعول أي مردود في الرق فهي مشروطة و
إلا يقل ذلك بل اقتصر على الإيجاب السابق- فهي مطلقة و من القيد يظهر وجه
التسمية (ج 6/ ص 348) و
يشترك القسمان في جميع الشرائط و أكثر الأحكام و يفترقان في أن المكاتب في المطلقة
ينعتق منه بقدر ما يؤدي من مال الكتابة و المشروط لا ينعتق منه شيء حتى يؤدي
الجميع و الإجماع على لزوم (1) المطلقة- و في المشروطة خلاف و سيأتي
و الأقرب اشتراط الأجل
في الكتابة
مطلقا بناء على أن العبد لا يملك شيئا فعجزه حال العقد عن العوض حاصل و وقت الحصول
متوقع مجهول فلا بد من تأجيله بوقت يمكن فيه حصوله عادة- و فيه نظر لإمكان التملك
عاجلا و لو بالاقتراض كشراء من لا يملك شيئا من الأحرار خصوصا لو فرض حضور شخص-
يوعده بدفع المال عنه بوجه في المجلس- و يندفع ذلك كله بأن العجز حالة العقد حاصل
و هو المانع- نعم لو كان بعضه حرا و بيده مال فكاتبه على قدره فما دون حالا
فالمتجه الصحة لأنه كالسعاية و لو كان واقفا على معدن مباح يمكنه (ج 6/ ص
349) تحصيل العوض منه في الحال فعلى التعليل بجهالة وقت (2) الحصول يصح-
و بالعجز حالة العقد (3) يمتنع- و قيل لا يشترط الأجل مطلقا للأصل و إطلاق الأمر
بها خصوصا على القول بكونها بيعا و يمنع اعتبار القدرة على العوض حالة العقد بل
غايته إمكانها بعده و هو حاصل هنا- و حيث يعتبر أو يراد يشترط ضبطه كأجل النسيئة
بما لا يحتمل الزيادة و النقصان و لا يشترط (4) زيادته عن أجل واحد عندنا لحصول
الغرض و لو قصر الأجل بحيث يتعذر حصول المال فيه عادة بطل (ج 6/ ص 350) إن علل
بالجهالة و صح إن علل بالعجز- و في اشتراط اتصاله بالعقد قولان أجودهما العدم
للأصل
و حد العجز
المسوغ
للفسخ في المشروطة (5) بمخالفة شرطه- فإن شرط عليه التعجيز عند تأخير نجم عن محله
أو إلى نجم آخر أو إلى مدة مضبوطة اتبع شرطه و إن أطلق فحده أن يؤخر نجما (6)
عن محله و المراد بالحد هنا العلامة أو السبب الدال على العجز لا الحد
المصطلح (7) و بالنجم المال المؤدي في المدة المخصوصة و يطلق على نفس المدة و
بتأخيره عن محله عدم أدائه في أول وقت حلوله و تحديده بذلك هو الوارد في الأخبار
الصحيحة (ج 6/ ص 351) و في المسألة أقوال أخر (8) مستندة إلى
أخبار ضعيفة أو اعتبار (9) غير تام و أما المطلقة فإذا نفذ بعض النجوم و لم يؤد
قسطه فك من سهم الرقاب فإن تعذر استرق إن لم يكن أدى شيئا و إلا فبحسب ما عجز عنه
فحد العجز المذكور يصلح له بوجهه.
[1]
من جهة العبد لما سيجئى من قول ابن حمزة بجواز المطلقة من جهة المولى أو يقال انّ
خروجه لا يضرّ لانه معلوم النسب و فى قول المصنف: «الاقرب لزوم الكتابة» تامل مع
ادعاء الشارح هنا الاجماع.
[2] بدون
الاجل.
[3] اى
كتابة الواقف المذكور بدون الاجل، لانه يصدق حينئذ انه عاجز حال العقد، لان
المملوك المحض لا يملك مادام كذلك.
[4] خلافا
للعامة حيث اشترطوا بعدد النجوم.
[5] لا
يخفى لطف لفظ «المشروطة» فان المراد المكاتبة المشروطة المبيّن فيها حد التعجيز
التى هى احد قسمى المكاتبة المشروطة، و القسم الثانى هو المبيّن بقوله: و إن اطلق
يعنى إن اطلق السيّد كونه مردودا فى الرق لعجزه و لم يذكر لعجزه علامة كما يظهر
بأدنى تامل.
[6] يطلق
النجم غالبا على الاجل كانت العرب تقول اذا طلع النجم الثريا: اعطيتك أو جعلتك،
فسميت الاوقات نجوما ثم اطلق النجوم على المجعول على المكاتب فى الاجل.
[7] اى
المعّرف و لا يبعد ان يقال المراد هنا من الحدّ معنى النهاية و الغاية و اضافته
الى العجز باعتبار حصول العجز فيه كما قيل للبلاغة حدّان احدهما حدّ الاعجاز.
[8] قال
الشيخ فى النهاية و تبعه جماعة انّ حده تاخير النجم الى نجم آخر.
[9] اى
استدلال عقلى غير تام.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 207