نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 308
قدم و أيها أخر فقال كل فريضة لم يهبطها الله إلا إلى فريضة فهذا ما
قدم الله- و أما ما أخر فكل فريضة إذا زالت عن فرضها و لم يكن لها إلا ما بقي-
فتلك التي أخر فأما التي قدم فالزوج له النصف فإذا دخل عليه ما يزيله عنه رجع إلى
الربع و لا يزيله عنه شيء و مثله الزوجة و الأم و الزوجة لها (ج 8/ ص 91) الربع فإذا زالت عنه صارت
إلى الثمن لا يزيلها عنه شيء- و الأم لها الثلث فإذا زالت عنه صارت إلى السدس و
لا يزيلها عنه شيء- فهذه الفروض التي قدم الله عز و جل- و أما التي أخر ففريضة
البنات و الأخوات لها النصف و الثلثان- فإذا أزالتهن الفرائض عن ذلك لم يكن لهن
إلا ما بقي فإذا اجتمع ما قدم الله و ما أخر بدئ بما قدم الله و أعطي حقه كاملا
فإن بقي شيء كان لما أخر (ج 8/ ص 92) الحديث و إنما ذكرناه مع طوله لاشتماله على أمور مهمة- منها بيان
علة حدوث النقص على من ذكر- و اعلم أن الوارث مطلقا إما أن يرث بالفرض خاصة و هو
من سمى الله في كتابه له سهما بخصوصه و هو الأم و الإخوة من قبلها و الزوج و
الزوجة حيث لا رد أو بالقرابة خاصة و هو من دخل في الإرث بعموم الكتاب في آية أولي
الأرحام كالأخوال و الأعمام أو يرث بالفرض (ج 8/ ص 93) تارة و بالقرابة أخرى و هو الأب و البنت و إن تعددت و الأخت للأب
كذلك فالأب مع الولد يرث بالفرض و مع غيره- أو منفردا بالقرابة- و البنات يرثن مع
الولد بالقرابة و مع الأبوين بالفرض- و الأخوات يرثن مع الإخوة بالقرابة و مع
كلالة الأم بالفرض- أو يرث بالفرض و القرابة معا و هو ذو الفرض على تقدير الرد
عليه- و من هذا التقسيم يظهر أن ذكر المصنف الأب مع من يدخل النقص عليهم من ذوي
الفروض ليس بجيد لأنه مع الولد لا ينقص عن السدس
(ج 8/ ص 94) و مع عدمه ليس من ذوي الفروض و مسألة العول
مختصة بهم- و قد تنبه لذلك المصنف في الدروس فترك ذكره و قبله العلامة في القواعد
و ذكره في غيرها و المحقق في كتابيه و الصواب تركه
مسائل خمس
الأولى إذا انفرد كل واحد
من الأبوين
فلم يترك
الميت قريبا في مرتبته سواه- فالمال كله له لكن
للأم ثلث المال بالتسمية- لأنه فرضها حينئذ- و الباقي بالرد أما الأب
فإرثه للجميع بالقرابة إذ لا فرض له حينئذ كما مر- و لو اجتمعا
فللأم الثلث مع عدم الحاجب (ج 8/ ص 95) من الإخوة- و السدس
مع الحاجب و الباقي من التركة عن الثلث أو السدس للأب.
الثانية للابن المنفرد
المال
و كذا
للزائد عن الواحد من الأبناء- بينهم بالسوية و للبنت المنفردة النصف
تسمية و الباقي ردا و للبنتين فصاعدا الثلثان تسمية و الباقي ردا و لو اجتمع
الذكور و الإناث فللذكر مثل حظ الأنثيين و لو اجتمع مع الولد ذكرا كان أم أنثى
متحدا أم متعددا الأبوان فلكل واحد منهما السدس و الباقي من المال للابن إن كان
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 308