نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 66
يملك بالأخذ أو هو مجرد إباحة قولان أجودهما الثاني- و تظهر الفائدة
في جواز الرجوع فيه ما دامت عينه باقية
و يكره الجماع مطلقا عند
الزوال
إلا يوم
الخميس- فقد روي أن الشيطان لا يقرب الولد الذي يتولد حينئذ حتى يشيب و بعد
الغروب حتى يذهب الشفق الأحمر و مثله ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس لوروده
معه في الخبر- و عاريا للنهي عنه رواه الصدوق عن أبي عبد الله ع و عقيب الاحتلام
قبل الغسل أو الوضوء «قال ص: يكره أن يغشى الرجل المرأة و قد احتلم حتى يغتسل
من احتلامه الذي رأى- فإن فعل ذلك و خرج الولد مجنونا فلا يلومن إلا نفسه» و لا
تكره معاودة الجماع بغير غسل للأصل- و الجماع عند ناظر إليه بحيث لا
يرى العورة «قال النبي ص:
و الذي نفسي
بيده لو أن رجلا غشي امرأته و في البيت مستيقظ يراهما و يسمع كلامهما و نفسهما ما
أفلح (1) أبدا إن كان غلاما كان زانيا و إن كانت جارية كانت زانية» «و عن الصادق ع (ج 5/ ص
95) قال: لا يجامع الرجل امرأته و لا جاريته و في البيت صبي فإن ذلك مما
يورث الزنى» و هل يعتبر كونه مميزا وجه يشعر به الخبر الأول و أما الثاني فمطلق- و النظر
إلى الفرج حال الجماع و غيره و حال الجماع أشد كراهة- و إلى باطن الفرج
أقوى شدة و حرمه بعض الأصحاب و قد روي أنه يورث العمى في الولد- (2) و الجماع
مستقبل القبلة و مستدبرها للنهي عنه- و الكلام (ج 5/ ص
96) من كل منهما عند التقاء الختانين إلا بذكر الله تعالى «قال
الصادق ع: اتقوا الكلام عند ملتقى الختانين فإنه يورث الخرس» و من الرجل آكد «ففي
وصية النبي ص: يا علي لا تتكلم عند الجماع كثيرا (3) فإنه إن قضى بينكما ولد لا
يؤمن أن يكون أخرسا»- و ليلة الخسوف و يوم الكسوف و عند هبوب الريح الصفراء
أو السوداء أو الزلزلة «فعن الباقر ع أنه قال: و الذي بعث محمدا ص بالنبوة و
اختصه بالرسالة و اصطفاه بالكرامة لا يجامع أحد منكم في وقت من هذه الأوقات فيرزق
ذرية فيرى فيها قرة عين» و أول ليلة من كل شهر إلا شهر رمضان و نصفه عطف على
أول لا على المستثنى «ففي الوصية: يا علي لا تجامع امرأتك في أول الشهر و وسطه و
آخره فإن الجنون و الجذام و الخبل- يسرع إليها و إلى ولدها» «و عن الصادق ع: يكره
للرجل- أن يجامع في أول ليلة من الشهر و في وسطه و في آخره فإنه من فعل ذلك خرج
الولد مجنونا أ لا ترى أن المجنون أكثر ما يصرع في أول (ج 5/ ص 97) الشهر و
وسطه و آخره» «و روى الصدوق عن علي ع أنه قال: يستحب للرجل أن يأتي أهله أول ليلة
من شهر رمضان لقوله عز و جل- أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ
الصِّيٰامِ الرَّفَثُ إِلىٰ نِسٰائِكُمْ» و في
السفر مع عدم الماء للنهي عنه عن الكاظم ع مستثنيا منه خوفه على نفسه (4).
[1]
يحتمل ان يكون الضمير راجعا الى السامع و كذا ضمير «كان» و «كانت» لا الى الجامع و
وجه الكراهة حينئذ لتعرضه لحصول هذا الحال للسامع و قد صرح بهذا الاحتمال فى شرحه
على الشرايع، و يحتمل ان يكون المراد عدم فلاح الولد الحاصل من هذا الجماع و كونه
زانية و زانيا.
[2] قيّده
هاهنا بالولد مع انّه غير مذكور فى الرواية على ما نقله فى شرحه على الشرايع و قد
جوّز فيه ان المراد عمى الناظر.
[3] الظاهر
منه النهى عن كثرة الكلام لا الكلام مطلقا فلا يدل الّا على بعض المدعىّ.
[4] بحصول
مرض و نحوه بترك الجماع فانّه لا كراهة حينئذ بل يجب به.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 66