نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 412
و يرجع إلى قوله فيهما بيمينه أو لاضطراب المستوفي منه فلا شيء
لاستنادها إلى تفريطه و ينبغي ربطه على خشبه و نحوها لئلا يضطرب حالة الاستيفاء
و يؤخر قصاص الطرف من الحر
و البرد إلى اعتدال النهار
حذرا من
السراية
و يثبت القصاص في العين
للآية- و لو كان
الجاني بعين واحدة و المجني عليه باثنتين قلعت عين الجاني و إن استلزم عماه فإن الحق
أعماه و لإطلاق قوله تعالى وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ و لا رد- و لو انعكس بأن قلع عينه أي عين ذي
العين الواحدة صحيح العينين فأذهب بصره- اقتص له بعين
واحدة لأن ذلك هو المماثل للجناية- قيل و القائل ابن
الجنيد و الشيخ في أحد قوليه و جماعة- و له مع القصاص على ذي العينين نصف
الدية لأنه أذهب بصره أجمع و فيه الدية و قد استوفى منه ما فيه نصف الدية
و هو العين الواحدة (ج 10/ ص 82) فيبقى له النصف «و لرواية محمد بن
قيس عن الباقر ع قال:
قضى أمير
المؤمنين ع في رجل أعور أصيبت عينه الصحيحة- ففقئت أن تفقأ إحدى عيني صاحبه و يعقل
له نصف الدية و إن شاء أخذ دية كاملة و يعفو عن عين صاحبه» و مثلها رواية عبد الله
بن الحكم عن الصادق ع و نسبة المصنف الحكم إلى القيل مشعرة برده أو توقفه و منشأه
قوله تعالى وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ فلو وجب معها شيء آخر لم يتحقق ذلك-
خصوصا على القول بأن الزيادة على النص نسخ و أصالة البراءة من الزائد و إليه ذهب
جماعة من الأصحاب منهم المحقق في الشرائع و العلامة في التحرير من موافقته في
المختلف للأول و تردده في باقي كتبه- و للتوقف وجه و إن كان الأول لا يخلو من قوة
و هو اختيار المصنف في الشرح (ج 10/ ص 83) و أجيب عن الآية
بأن العين مفرد محلى فلا يعم و الأصل يعدل عنه للدليل- و ما قيل من أن الآية حكاية
عن التوراة فلا يلزمنا مندفع بإقرارها في شرعنا «لرواية زرارة عن أحدهما ع: أنها
محكمة» و لقوله تعالى بعدها- وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمٰا
أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ الظّٰالِمُونَ (1) و من
للعموم و الظلم حرام فتركه واجب و هو لا يتم إلا بالحكم بها- و قد ينقدح الشك في
الثاني باحتمال كونه معطوفا على اسم أن فلا يدل على بقائه عندنا لو لا النص على
كونها محكمة- و لو ذهب ضوء العين مع سلامة الحدقة قيل في طريق الاقتصاص
منه بإذهاب بصرها مع بقاء حدقتها- طرح على الأجفان أجفان الجاني- قطن
مبلول و تقابل بمرآة محماة مواجهة الشمس بأن يفتح عينيه و يكلف النظر إليها- حتى يذهب
الضوء من عينه- و تبقى الحدقة (ج 10/ ص 84) و القول باستيفائه
على هذا الوجه هو المشهور بين الأصحاب و مستنده «رواية رفاعة عن أبي عبد الله ع:
أن عليا ع فعل ذلك في من لطم عين غيره فأنزل فيها الماء و أذهب بصرها» و إنما حكاه
قولا للتنبيه على عدم دليل يفيد انحصار الاستيفاء فيه بل يجوز بما يحصل به الغرض
من إذهاب البصر و إبقاء الحدقة بأي وجه اتفق مع أن في طريق الرواية ضعفا و جهالة
يمنع من تعيين ما دلت عليه و إن كان جائزا
و يثبت القصاص في الشعر
إن أمكن الاستيفاء المماثل للجناية-
بأن يستوفي ما ينبت على وجه ينبت و ما لا ينبت كذلك على وجه لا يتعدى إلى فساد
البشرة و لا الشعر زيادة عن الجناية و هذا أمر بعيد- و من ثم منعه جماعة و توقف
آخرون منهم العلامة في القواعد
و يقطع ذكر الشاب بذكر
الشيخ
و ذكر
المختون بالأغلف و الفحل بمسلول
[1]
لا يخفى انّه على تقدير كونه من القرآن العظيم لا يتم الدليل الّا اذا كان ما انزل
اللّه عاما بالنسبة الى كل ما انزل اللّه فى الكتب السماوية و هو محل تامل.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 412