نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 321
فللأخوال الثلث و إن كان واحدا لأم على الأصح- و للأعمام الثلثان و
إن كان واحدا لأن الأخوال يرثون نصيب من تقربوا به و هو
الأخت و نصيبها الثلث و الأعمام يرثون نصيب من يتقربون به و هو الأخ و نصيبه
الثلثان- و منه يظهر عدم الفرق بين اتحاد الخال و تعدده و ذكوريته و أنوثيته و
الأخبار مع ذلك متظافرة به- «ففي صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله ع: إن في كتاب
علي ع رجل مات و ترك عمة و خاله قال للعم الثلثان و للخال الثلث (ج 8/ ص 156) و إن فيه أيضا أن العمة
بمنزلة الأب و الخالة بمنزلة الأم و بنت الأخ بمنزلة الأخ و كل ذي رحم فهو بمنزلة
الرحم الذي يجر به إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه»- و مقابل الأصح
قول ابن أبي عقيل إن للخال المتحد السدس و للعم النصف حيث يجتمع العم و الخال و
الباقي يرد عليهما بقدر سهامهما- و كذا لو ترك عمة و خاله للعمة النصف و للخالة
السدس و الباقي يرد عليهما بالنسبة و هو نادر و مستنده غير واضح- و قد تقدم ما يدل
على قدر الاستحقاق و كيفية القسمة لو (ج 8/ ص 157) تعددوا فلو كانوا متفرقين فللأخوال من جهة الأم ثلث الثلث- و مع
الاتحاد سدسه و الباقي من الثلث للأخوال من جهة الأب- و إن كان واحدا و الثلثان
للأعمام سدسهما للمتقرب منهم بالأم إن كان واحدا- و ثلثهما إن كان أكثر بالسوية و
إن اختلفوا في الذكورية و الأنوثية و الباقي للأعمام المتقربين بالأب بالتفاوت.
الخامسة للزوج و الزوجة مع
الأعمام و الأخوال نصيبه الأعلى
النصف أو
الربع- و للأخوال و إن اتحدوا أو كانوا لأم كما مر- الثلث من
الأصل لا من الباقي- و للأعمام الباقي و هو السدس على
تقدير الزوج و هو مع الربع على تقدير الزوجة (ج 8/ ص 158) و لو تفرق
الأعمام و الأخوال مع أحد الزوجين أخذ نصيبه الأعلى و للأخوال الثلث سدسه لمن تقرب
بالأم منهم و إن كان واحدا- و ثلثه إن كان أكثر و الباقي من الثلث للأخوال (1) من
قبل الأبوين أو الأب و الباقي بعد نصيب أحد الزوجين و الأخوال للأعمام سدسه
للمتقرب منهم بالأم إن كان واحدا و ثلثه
[1]
بالسوية ايضا كما هو القاعدة فى القسم الاخوال.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 321