responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 203

بيع عليه من مسلم‌

و لو حملت المدبرة من مملوك

بزنى أو بشبهة أو عقد على وجه يملكه السيد- فولدها مدبر كأمه (ج 6/ ص 323) و يشكل في الزنى مع علمها لعدم لحوقه بها شرعا لكن الشيخ و جماعة أطلقوا الحكم و المصنف في الدروس قيده بكونه من مملوك المدبر- فلو كان من غيره لم يكن- و استشكل حكم الزنى و الأخبار مطلقة في لحوق أولادها بها في التدبير حيث يكونون أرقاء فالقول بالإطلاق أوجه- نعم اشتراط إلحاقهم بها في النسب حسن لتحقق النسب- و اعلم أن الولد بفتح الواو و اللام و بضمها فسكونها يطلق على الواحد و الجمع و قد يكون الثاني جمعا لولد كأسد و أسد و يجوز وطء المدبرة و لا يكون رجوعا- و لو حملت من سيدها صارت أم ولد- و لم يبطل التدبير- فتعتق بعد موته من الثلث بسبب التدبير (ج 6/ ص 324) فإن فضلت قيمتها عن الثلث- فمن نصيب الولد يعتق الباقي‌

و لو رجع المولى في تدبيرها

و لها ولد- (1) لم يكن رجوعه في تدبيرها- رجوعا في تدبير ولدها لعدم الملازمة بينهما و تحقق الانفكاك و عدم دلالته عليه بإحدى الدلالات- و لو صرح بالرجوع في تدبيره أي تدبير الولد- فقولان أحدهما الجواز كما يجوز الرجوع في تدبيرها لكون التدبير جائزا فيصح الرجوع فيه و الفرع لا يزيد على أصله و الثاني هو الذي اختاره الشيخ مدعيا الإجماع و جماعة منهم المصنف في الدروس و هو المروي صحيحا عن أبان بن تغلب عن الصادق (ج 6/ ص 325) ع المنع و لأنه لم يباشر تدبيره و إنما حكم به شرعا فلا يباشر رده في الرق و بهذا يحصل الفرق بين الأصل و الفرع- و دخول الحمل في التدبير للأم مروي «في الصحيح عن الحسن بن علي الوشاء عن الرضا ع قال: سألته عن رجل دبر جاريته و هي حبلى فقال إن كان علم بحبل الجارية فما في بطنها بمنزلتها- و إن كان لم يعلم فما في بطنها رق»- و الرواية كما ترى دالة على اشتراط دخوله بالعلم به لا مطلقا- فكان على المصنف أن يقيده حيث نسبه إلى الرواية- نعم ذهب بعض الأصحاب (2) إلى دخوله في تدبيرها مطلقا كما يدخل لو تجدد إلا أنه (ج 6/ ص 326) غير مروي و بمضمون الرواية أفتى الشيخ في النهاية و جماعة كعتق الحامل فإنه يتبعها الحمل على الرواية السابقة- (3) و الأظهر عدم دخوله فيها مطلقا و حملت هذه الرواية- على ما إذا قصد تدبير الحمل مع الأم و أطلق العلم على القصد مجازا لأنه مسبب عنه و قد روى الشيخ أيضا في الموثق عن الكاظم ع عدم دخوله مطلقا فالحمل طريق الجمع‌

و يتحرر المدبر بعد الموت من الثلث

كالوصية و لو جامع الوصايا كان كأحدها- و قدم الأول فالأول إن لم يكن فيها واجب- و لو كان على الميت دين قدم الدين من الأصل سواء كان متقدما على التدبير أم متأخرا و منه الوصية بواجب مالي- فإن فضل من التركة شي‌ء و لم يكن هناك وصية تقدم عليه- عتق من المدبر ثلث ما بقي إن (4) لم يزد (5) عن قيمته كغيره من الوصايا المتبرع بها حتى لو لم يفضل سواه عتق ثلثه فإن لم يفضل عن‌


[1] حاصل بعد التدبير.

[2] هو ابن البرّاج.

[3] اى رواية السكونى عن ابى عبد اللّه عليه السلام ذكره الشارح فى آخر باب العتق.

[4] فلو زاد ثلث ما بقى من التركة بعد الدين عن قيمة المدبّر، عتق المدبر كله فغرض الشارح من التقييد بقوله «ان لم يزد ...» تصحيح التبعيض المستفاد من قول المصنف عتق من المدبر.

[5] يحتمل ان يكون فاعل «لم يزد» ما بقى، و حينئذ يستقيم ايضا عتق بعض المدبر، لانه اذا لم يزد ما بقى عن قيمة المدبر فاما أن يساويه او ينقص عنها و على التقديرين يعتق بعضه و هو بقدر ثلث ما بقى لكن لا يخفى انه على هذا التقدير لا يستقيم مفهوم المخالفة للشرط المستفاد من قوله ان لم يزد مطلقا، لانه على تقدير الزيادة ايضا قد يعتق بعضه لاكلّه و هو ما اذا لم يكن الزيادة بقدر ما يفى الثلث بقيمته تأمل.

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست