responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 33

دونه ثم يحبو إليه مأخوذ من حبو الصبي و يقال على ما وقع بين يدي الغرض ثم وثب إليه فأصابه و هو المزدلف- و القارع و هو الذي يصيبه بلا خدش- و مقتضى اشتراطه تعيين الصفة بطلان العقد بدونه و هو أحد القولين لاختلاف النوع الموجب للغرر (ج 4/ ص 430) و قيل يحمل على أخير ما ذكره بمعناه الأخير و هو الأقوى لأنه القدر المشترك بين الجميع فيحمل الإطلاق عليه و لأصالة البراءة من وجوب التعيين و لأن اسم الإصابة واقع على الجميع فيكفي اشتراطه و لا غرر حيث يعلم من الإطلاق الدلالة على المشترك- و قدر المسافة إما بالمشاهدة أو بالتقدير كمائة ذراع- لاختلاف الإصابة بالقرب و البعد- و قدر الغرض و هو ما يقصد إصابته من قرطاس أو جلد أو غيرهما لاختلافه بالسعة و الضيق- و يشترط العلم بوضعه من الهدف و هو ما يجعل فيه الغرض من تراب و غيره لاختلافه في الرفعة و الانحطاط الموجب لاختلاف الإصابة- و السبق و هو العوض- و تماثل جنس الآلة أي نوعها الخاص كالقوس العربي أو المنسوب إلى وضع خاص- لاختلاف الرمي باختلافها لا شخصها لعدم الفائدة بعد تعيين النوع و لأدائه إلى التضييق بعروض مانع من المعين يحوج إلى إبداله (ج 4/ ص 431) بل قيل إنه لو عينه لم يتعين و جاز الإبدال و فسد الشرط- و شمل إطلاق الآلة القوس و السهم و غيرهما و قد ذكر جماعة أنه لا يشترط تعيين السهم لعدم الاختلاف الفاحش الموجب لاختلاف الرمي- بخلاف القوس و أنه لو لم يعين جنس الآلة انصرف إلى الأغلب عادة- لأنه جار مجرى التقييد لفظا فإن اضطربت فسد العقد للغرر- و لا يشترط تعيين المبادرة و هي اشتراط استحقاق العوض- لمن بدر إلى إصابة عدد معين من مقدار رشق معين مع تساويهما في الرشق كخمسة من عشرين- و لا المحاطة و هي اشتراط استحقاقه لمن خلص له من الإصابة عدد معلوم بعد مقابلة إصابات أحدهما بإصابات الآخر و طرح ما اشتركا فيه‌

و يحمل المطلق على المحاطة

لأن اشتراط السبق إنما يكون لإصابة معينة من أصل العدد المشترط في العقد و ذلك يقتضي إكمال العدد كله لتكون الإصابة المعينة منه و بالمبادرة قد لا يفتقر إلى الإكمال- فإنهما إذا اشترطا رشق عشرين و أصابه خمسة فرمى كل واحد عشرة فأصاب (ج 4/ ص 432) أحدهما خمسة و الآخر أربعة مثلا فقد نضله صاحب الخمسة و لا يجب عليه الإكمال- بخلاف ما لو شرطا المحاطة فإنهما يتحاطان أربعة بأربعة و يبقى لصاحب الخمسة واحد و يجب الإكمال لاحتمال اختصاص كل واحد- بإصابة خمسة فيما يبقى- و قيل يحمل على المبادرة لأنه المتبادر من إطلاق السبق- لمن أصاب عددا معينا و عدم وجوب الإكمال مشترك بينهما فإنه قد لا يجب الإكمال في المحاطة على بعض الوجوه كما إذا انتفت فائدته للعلم باختصاص المصيب بالمشروط على كل تقدير بأن رمى أحدهما في المثال خمسة عشر فأصابها و رماها الآخر فأصاب خمسة فإذا تحاطا خمسة بخمسة بقي‌

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست