نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 416
المصلحة فإن اقتضت تعجيله جاز لأن مصالح الطفل
منوطة بنظر الولي و لأن التأخير ربما استلزم تفويت القصاص و هو أجود- و في حكمه المجنون- و لو صالحه بعض
الأولياء على الدية لم يسقط القود عنه للباقين على
الأشهر لا نعلم فيه خلافا و قد تقدم ما يدل (ج 10/ ص 97) عليه «و رواه الحسن بن
محبوب عن أبي ولاد عن أبي عبد الله ع: في رجل قتل و له أب و أم و ابن فقال الابن
أنا أريد أن أقتل قاتل أبي و قال الأب أنا أعفو و قالت الأم أنا آخذ الدية قال
فليعط الابن لأم المقتول السدس من الدية و يعطي ورثة القاتل السدس من الدية حق
الأب الذي عفا عنه و ليقتله» و كثير من الأصحاب لم يتوقف في الحكم- و إنما نسبه
المصنف إلى الشهرة لورود روايات بسقوط القود و ثبوت الدية كرواية زرارة عن الباقر
ع و على المشهور يردون أي من يريد القود- عليه أي على المقتول-
نصيب المصالح من الدية و إن كان قد صالح على أقل من نصيبه
لأنه قد ملك من نفسه بمقدار النصيب فيستحق ديته-
و لو اشترك الأب و الأجنبي في قتل الولد اقتص من الأجنبي و رد الأب نصف الدية عليه و كذا لو اشترك المسلم و الكافر في قتل
(ج 10/ ص 98) الذمي فيقتل الكافر إن شاء الولي و يرد
المسلم نصف ديته- و كذا الكلام في
اشتراك العامد و الخاطى
فإنه يجوز قتل العامد بعد أن يرد عليه نصف ديته-
و المراد هنا العاقلة عاقلة الخاطى لو كان الخطأ محضا و لو
كان شبيه عمد فالخاطىء
و يجوز للمحجور عليه للسفه
و الفلس استيفاء القصاص
إذا كان
بالغا عاقلا لأن القصاص ليس بمال فلا يتعلق به الحجر فيهما- و لأنه موضوع للتشفي
و هو أهل له- و يجوز له العفو أيضا عنه و الصلح على مال لكن لا
يدفع إليه- و في جواز استيفاء ولي المقتول مديونا- القصاص من دون
ضمان الدين على الميت قولان أصحهما الجواز لأن موجب العمد القصاص و أخذ
الدية اكتساب و هو غير واجب على الوارث في دين مورثه و لعموم الآية و ذهب الشيخ و
جماعة إلى المنع استنادا إلى (ج 10/ ص 99) روايات مع سلامة
سندها لا تدل على مطلوبهم
و يجوز التوكيل في استيفائه
لأنه من
الأفعال التي تدخلها النيابة- إذ لا تعلق لغرض الشارع فيه بشخص معين- فلو عزله الموكل و اقتص الوكيل- و لما
يعلم بالعزل فلا شيء عليه من قصاص و لا دية- لأن الوكيل لا
ينعزل إلا مع علمه بالعزل كما تقدم فوقع استيفاؤه موقعه- أما لو عفا الموكل
فاستوفى الوكيل بعده قبل العلم فلا قصاص أيضا- لكن عليه الدية لمباشرته و بطلان
وكالته بالعفو كما لو اتفق الاستيفاء بعد موت الموكل أو خروجه عن أهلية الوكالة و
يرجع بها على الموكل- لغروره بعدم إعلامه بالعفو و هذا يتم مع تمكنه من الإعلام و
إلا فلا غرور و يحتمل حينئذ عدم وجوبها على الوكيل لحصول (ج 10/ ص 100) العفو بعد
وجود سبب الهلاك كما لو عفا بعد رمي السهم
و لا يقتص من الحامل حتى
تضع
و ترضعه
اللبأ مراعاة لحق الولد- و يقبل قولها في الحمل و إن لم تشهد القوابل به لأن له
أمارات قد تخفى على غيرها و تجدها من نفسها فتنتظر المخيلة إلى أن تستبين الحال- و
قيل لا يقبل قولها مع عدم شهادتهن لأصالة عدمه- و لأن فيه دفعا للولي عن السلطان
الثابت له بمجرد الاحتمال و الأول أجود و لا يجب الصبر بعد ذلك إلا أن تتوقف حياة
الولد على إرضاعها فينتظر مقدار ما تندفع حاجته
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 416