responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 276

سابق و الأصل بقاؤه- و يشكل بأن مطلق الأثر إنما يدل على المؤثر أما المالك فلا لجواز وقوعه من غير مالك أو ممن (ج 7/ ص 260) لا يصلح للتملك أو ممن لا يحترم ماله فكيف يحكم بمجرد الأثر لمالك محترم مع أنه أعم و العام لا يدل على الخاص- و على المشهور يكون مع الأثر لقطة و مع عدم الأثر فهو لصائده و إن كان أهليا كالحمام للأصل إلا أن يعرف مالكه فيدفعه إليه‌

(ج 7/ ص 263) كتاب الأطعمة و الأشربة

إنما يحل من حيوان البحر السمك له فلس

و إن زال عنه في بعض الأحيان- كالكنعت و يقال الكنعد بالدال المهملة ضرب من السمك له فلس ضعيف يحتك بالرمل فيذهب عنه ثم يعود‌

و لا يحل الجري

بالجيم المكسورة فالراء المهملة المشددة المكسورة و يقال الجريث بالضبط الأول مختوما بالثاء المثلثة- و المارماهي بفتح الراء فارسي معرب و أصلها حية السمك- و الزهو بالزاي المعجمة فالهاء الساكنة- على قول الأكثر و به أخبار لا تبلغ حد الصحة و بحلها (ج 7/ ص 264) أخبار صحيحة حملت على التقية- و يمكن حمل النهي على الكراهة كما فعل الشيخ في موضع (ج 7/ ص 265) من النهاية إلا أنه رجع في موضع آخر و حكم بقتل مستحلها و حكايته قولا مشعرة بتوقفه مع أنه رجح في الدروس التحريم و هو الأشهر- و لا السلحفاة بضم السين المهملة و فتح اللام فالحاء المهملة الساكنة و الفاء المفتوحة و الهاء بعد الألف- و الضفدع بكسر الضاد و الدال مثال خنصر- و الصرطان بفتح الصاد و الراء- و غيرها (1) من حيوان البحر و إن كان جنسه في البر حلالا سوى السمك المخصوص- و لا الجلال من السمك و هو الذي اغتذى العذرة محضا حتى نما بها كغيره- (2) حتى يستبرأ بأن يطعم علفا طاهرا مطلقا (3) على الأقوى- في الماء الطاهر يوما و ليلة روي ذلك عن الرضا ع (ج 7/ ص 266) بسند ضعيف و في الدروس أنه يستبرأ يوما إلى الليل ثم نقل الرواية و جعلها أولى- و مستند اليوم رواية القاسم بن محمد الجوهري و هو ضعيف أيضا إلا أن الأشهر الأول و هو المناسب ليقين البراءة- و استصحاب حكم التحريم إلى أن يعلم المزيل- و لو لا الإجماع على عدم اعتبار أمر آخر في تحليله لما كان ذلك قاطعا للتحريم لضعفه‌

و البيض تابع

للسمك في الحل و الحرمة- و لو اشتبه بيض المحلل بالمحرم- أكل الخشن دون الأملس- و أطلق كثير ذلك (4) من غير اعتبار التبعية‌

(ج 7/ ص 267)

و يؤكل من حيوان البر

الأنعام الثلاثة الإبل و البقر و الغنم- و من نسب إلينا تحريم الإبل فقد بهت نعم هو مذهب الخطابية لعنهم الله- و بقر الوحش و حماره و كبش الجبل (ج 7/ ص 268) ذو القرن الطويل- و الضبي و اليحمور

و يكره الخيل و البغال و الحمير الأهلية

في الأشهر- (5) و آكدها كراهة البغل لتركيبه من الفرس و الحمار و هما مكروهان فجمع (ج 7/ ص 269) الكراهتين- ثم الحمار و قيل و القائل القاضي بالعكس-


[1] اى و كذا لا يحل غيرها

[2] اى كغير المسك من الجلالات

[3] قيد للطاهر اى طاهرا اصالة و عروضا معا فلا يكفى الطاهر بالاصالة اذا كان متنجسا، و قيل يكفى الطاهر بالاصالة و ان كان متنجسا

[4] اى القاعدة سواء كان السمك حلالا او حراما

[5] اى اشهر الروايات و قال ابو الصلاح بالتحريم فى البغل

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست