نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 276
سابق و الأصل بقاؤه- و يشكل بأن مطلق الأثر إنما يدل على المؤثر أما
المالك فلا لجواز وقوعه من غير مالك أو ممن (ج 7/ ص 260) لا يصلح للتملك أو ممن لا يحترم ماله فكيف يحكم بمجرد الأثر لمالك
محترم مع أنه أعم و العام لا يدل على الخاص- و على المشهور يكون مع الأثر لقطة و
مع عدم الأثر فهو لصائده و إن كان أهليا كالحمام للأصل إلا أن يعرف مالكه فيدفعه
إليه
(ج 7/ ص 263) كتاب الأطعمة و الأشربة
إنما يحل من حيوان البحر
السمك له فلس
و إن زال
عنه في بعض الأحيان- كالكنعت و يقال الكنعد
بالدال المهملة ضرب من السمك له فلس ضعيف يحتك بالرمل فيذهب عنه ثم يعود
و لا يحل الجري
بالجيم
المكسورة فالراء المهملة المشددة المكسورة و يقال الجريث بالضبط الأول مختوما
بالثاء المثلثة- و المارماهي بفتح الراء فارسي معرب و أصلها حية السمك- و الزهو بالزاي
المعجمة فالهاء الساكنة- على قول الأكثر و به أخبار لا تبلغ حد الصحة و بحلها (ج 7/ ص
264) أخبار صحيحة حملت على التقية- و يمكن حمل النهي على الكراهة كما فعل
الشيخ في موضع (ج 7/ ص 265) من النهاية إلا أنه رجع في موضع آخر و حكم
بقتل مستحلها و حكايته قولا مشعرة بتوقفه مع أنه رجح في الدروس التحريم و هو
الأشهر- و لا السلحفاة بضم السين المهملة و فتح اللام فالحاء
المهملة الساكنة و الفاء المفتوحة و الهاء بعد الألف- و الضفدع بكسر الضاد
و الدال مثال خنصر- و الصرطان بفتح الصاد و الراء- و غيرها (1) من
حيوان البحر و إن كان جنسه في البر حلالا سوى السمك المخصوص- و لا الجلال من
السمك و هو الذي اغتذى العذرة محضا حتى نما بها كغيره- (2) حتى
يستبرأ بأن يطعم علفا طاهرا مطلقا (3) على الأقوى- في الماء الطاهر يوما و
ليلة روي ذلك عن الرضا ع (ج 7/ ص 266) بسند ضعيف و في
الدروس أنه يستبرأ يوما إلى الليل ثم نقل الرواية و جعلها أولى- و مستند اليوم
رواية القاسم بن محمد الجوهري و هو ضعيف أيضا إلا أن الأشهر الأول و هو المناسب
ليقين البراءة- و استصحاب حكم التحريم إلى أن يعلم المزيل- و لو لا الإجماع على
عدم اعتبار أمر آخر في تحليله لما كان ذلك قاطعا للتحريم لضعفه
و البيض تابع
للسمك في
الحل و الحرمة- و لو اشتبه بيض المحلل بالمحرم- أكل الخشن دون
الأملس- و أطلق كثير ذلك (4) من غير اعتبار التبعية
(ج 7/ ص
267)
و يؤكل من حيوان البر
الأنعام
الثلاثة الإبل و البقر و الغنم- و من نسب إلينا تحريم الإبل فقد بهت نعم هو
مذهب الخطابية لعنهم الله- و بقر الوحش و حماره و كبش الجبل (ج 7/ ص
268) ذو القرن الطويل- و الضبي و اليحمور
و يكره الخيل و البغال و
الحمير الأهلية
في الأشهر-
(5) و آكدها كراهة البغل لتركيبه من الفرس و
الحمار و هما مكروهان فجمع (ج 7/ ص 269) الكراهتين- ثم
الحمار و قيل و القائل القاضي بالعكس-
[1]
اى و كذا لا يحل غيرها
[2] اى
كغير المسك من الجلالات
[3] قيد
للطاهر اى طاهرا اصالة و عروضا معا فلا يكفى الطاهر بالاصالة اذا كان متنجسا، و
قيل يكفى الطاهر بالاصالة و ان كان متنجسا
[4] اى
القاعدة سواء كان السمك حلالا او حراما
[5] اى
اشهر الروايات و قال ابو الصلاح بالتحريم فى البغل
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 276