responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 398

حينئذ مستند إلى الاحتراق المتجدد و لو لا المكث لما حصل- و أولى منه ما لو غرق بالماء و مثله ما لو فصده فترك المفصود شده لأن خروج الدم هو المهلك و الفاصد سببه و يحتمل كونه كالنار- لأن التلف مستند إلى خروج الدم المتجدد و الممكن قطعه بالشد- أو ألقى نفسه من علو على إنسان فقتله قصدا أو كان مثله (ج 10/ ص 22) يقتل غالبا و لو كان الملقى له غيره بقصد قتل الأسفل قيد به مطلقا و بالواقع إن كان الوقوع مما يقتل غالبا و إلا ضمن (ج 10/ ص 23) ديته و لو انعكس انعكس- (1) أو ألقاه من مكان شاهق يقتل غالبا أو مع قصد قتله- أو قدم إليه طعاما مسموما يقتل مثله كمية و كيفية- و لم يعلمه بحاله- أو جعله أي الطعام المسموم في منزله و لم يعلمه به و لو كان السم مما يقتل كثيره خاصة فقدم إليه قليلة بقصد القتل- فكالكثير و إلا فلا و يختلف باختلاف الأمزجة و الخليط- أما لو وضعه في طعام نفسه أو في ملكه فأكله غيره بغير إذنه فلا ضمان سواء قصد بوضعه قتل الأكل كما لو علم دخول الغير داره كاللص أم لا- و كذا لو دخل بإذنه و أكله بغير إذنه (ج 10/ ص 24) أو حفر بئرا بعيدة القعر في طريق أو في بيته بحيث يقتل وقوعها غالبا أو قصده- و دعا غيره إلى المرور عليها مع جهالته بها- فوقع فمات أما لو دخل بغير إذنه فوقع فيها فلا ضمان و إن وضعها لأجل وقوعه كما لو وضعها للص- أو ألقاه في البحر فالتقمه الحوت إذا قصد إلقام الحوت- أو كان وجوده و التقامه غالبا في ذلك الماء- و إن لم يقصد القامة- و لا كان غالبا فاتفق ذلك- ضمنه أيضا على قول لأن الإلقاء كاف في الضمان و فعل الحوت أمر زائد عليه كنصل منصوب في عمق البئر الذي يقتل غالبا و لأن البحر مظنة الحوت فيكون قصد إلقائه في البحر كقصد القامة الحوت- و وجه العدم أن السبب الذي قصده لم يقتل به و الذي (ج 10/ ص 25) قتل به غير مقصود فلا يكون عمدا و إن أوجب الدية و حكاية المصنف له قولا يشعر بتمريضه و قد قطع به العلامة و هو حسن- لأن الفرض كون الإلقاء موجبا للضمان كما ظهر من التعليل و كذا الخلاف لو التقمه الحوت قبل وصوله إلى الماء من حيث إن الإلقاء في البحر إتلاف في العادة و عدم قصد إتلافه بهذا النوع- و الأول أقوى- أو أغرى به كلبا عقورا فقتله و لا يمكنه التخلص منه- فلو أمكن بالهرب أو قتله أو الصياح به و نحوه فلا قود (ج 10/ ص 26) لأنه أعان على نفسه بالتفريط ثم إن كان التخلص الممكن من مطلق أذاه فكإلقائه في الماء فبموت مع قدرته على الخروج و إن لم يمكن إلا بعد عضه لا يقتل مثلها فكإلقائه في النار كذلك فيضمن جناية لا يمكنه دفعها- أو ألقاه إلى أسد بحيث لا يمكنه الفرار منه فقتله سواء كان في مضيق أم برية- أو أنهشه حية قاتله فمات أو طرحها عليه فنهشته فهلك أو جمع بينه و بينها في مضيق لأنه مما يقتل غالبا- أو دفعه في بئر حفرها الغير متعديا بحفرها أم غير متعد (ج 10/ ص 27) في حالة كون الدافع عالما بالبئر لأنه مباشر للقتل فيقدم على السبب لو كان- و لو جهل الدافع بالبئر فلا قصاص عليه- لعدم القصد إلى القتل لكن عليه الدية لأنه شبه عمد- أو شهد عليه زورا بموجب القصاص فاقتص منه لضعف المباشر بإباحة الفعل بالنسبة إليه فيرجح السبب- إلا أن يعلم الولي التزوير و يباشر القتل- فالقصاص عليه لأنه حينئذ قاتل عمدا بغير حق‌

و هنا مسائل

الأولى لو أكرهه على القتل فالقصاص على المباشر

- لأنه القاتل عمدا ظلما إذ لا يتحقق حكم الإكراه في القتل عندنا و لو وجبت الدية كما لو كان المقتول غير مكافئ فالدية على المباشر أيضا- دون الأمر فلا قصاص عليه و لا دية- و لكن يحبس الأمر دائما حتى يموت و يدل عليه مع الإجماع «صحيحة زرارة عن الباقر ع:

في رجل أمر رجلا بقتل رجل فقتله فقال يقتل به الذي قتله و يحبس الأمر بقتله في الحبس حتى يموت» هذا إذا كان المقهور (ج 10/ ص 28) بالغا عاقلا- و لو أكره الصبي غير المميز أو المجنون فالقصاص على مكرههما- لأن المباشر حينئذ كالآلة و لا فرق في ذلك بين الحر و العبد- و يمكن الإكراه فيما دون النفس عملا بالأصل في غير موضع النص كالجرح و قطع اليد فيسقط القصاص عن المباشر- و يكون القصاص على المكره بالكسر على الأقوى لقوة السبب بضعف المباشر بالإكراه خصوصا لو بلغ الإكراه حد الإلجاء- و يحتمل عدم الاقتصاص منه لعدم المباشرة فتجب الدية- و يضعف بأن المباشرة أخص من سببية (ج 10/ ص 29) القصاص فعدمها أعم من عدمه.

الثانية لو اشترك في قتله جماعة

بأن القوة من شاهق أو في بحر أو جرحوه جراحات مجتمعة أو متفرقة و لو مختلفة كمية و كيفية فمات بها- قتلوا به جميعا إن شاء الولي بعد أن يرد عليهم ما فضل عن ديته فيأخذ كل واحد ما فضل من ديته عن جنايته (ج 10/ ص 30) و له قتل البعض فيرد الباقون من الدية- بحسب جنايتهم فإن فضل للمقتولين فضل عما رده شركاؤهم- قام به الولي فلو اشترك ثلاثة في قتل واحد و اختار وليه قتلهم أدى إليهم ديتين يقتسمونها بينهم بالسوية فنصيب كل واحد منها ثلثا دية و يسقط ما يخصه من الجناية و هو الثلث الباقي- و لو قتل اثنين أدى الثالث ثلث الدية عوض ما يخصه من الجناية- و يضيف الولي إليه دية كاملة ليصير لكل واحد من المقتولين ثلثا دية و هو فاضل ديته عن جنايته و لأن الولي استوفى نفسين بنفس فيرد دية نفس (ج 10/ ص 31) و لو قتل واحدا أدى الباقيان إلى ورثته ثلثي الدية و لا شي‌ء على الولي- و لو طلب الدية كانت عليهم بالسوية إن اتفقوا على أدائها- و إلا فالواجب تسليم نفس القاتل- هذا كله مع اتحاد ولي المقتول أو اتفاق المتعدد على الفعل الواحد و لو اختلفوا فطلب بعضهم القصاص و بعض الدية قدم مختار القصاص بعد رد نصيب طالب الدية منها و كذا لو عفا البعض إلا أن الرد هنا على القاتل و ستأتي الإشارة إليه.


[1] اى لو قصد الملقى قتل الواقع دون الاسفل قيد بالواقع مطلقا و بالاسفل ان كان الوقوع مما يقتل غالبا و الّا ضمن ديته.

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست