نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 398
حينئذ مستند إلى الاحتراق المتجدد و لو لا المكث لما حصل- و أولى منه
ما لو غرق بالماء و مثله ما لو فصده فترك المفصود شده لأن خروج الدم هو المهلك و
الفاصد سببه و يحتمل كونه كالنار- لأن التلف مستند إلى خروج الدم المتجدد و الممكن
قطعه بالشد- أو ألقى نفسه من علو على إنسان فقتله قصدا أو كان مثله (ج 10/ ص 22) يقتل غالبا و لو كان الملقى له غيره بقصد قتل الأسفل قيد به مطلقا و
بالواقع إن كان الوقوع مما يقتل غالبا و إلا ضمن
(ج 10/ ص 23) ديته و لو انعكس انعكس- (1) أو ألقاه من مكان شاهق يقتل غالبا أو مع
قصد قتله- أو قدم إليه طعاما مسموما يقتل مثله كمية و كيفية- و لم يعلمه بحاله- أو جعله
أي الطعام المسموم في منزله و لم يعلمه به و لو كان السم مما يقتل كثيره خاصة فقدم إليه قليلة بقصد القتل-
فكالكثير و إلا فلا و يختلف باختلاف الأمزجة و الخليط- أما لو وضعه في طعام نفسه
أو في ملكه فأكله غيره بغير إذنه فلا ضمان سواء قصد بوضعه قتل الأكل كما لو علم
دخول الغير داره كاللص أم لا- و كذا لو دخل بإذنه و أكله بغير إذنه (ج 10/ ص 24) أو حفر بئرا بعيدة القعر
في طريق أو في بيته بحيث يقتل وقوعها غالبا أو قصده- و دعا غيره إلى المرور عليها مع جهالته
بها- فوقع فمات أما لو دخل بغير إذنه فوقع
فيها فلا ضمان و إن وضعها لأجل وقوعه كما لو وضعها للص-
أو ألقاه في البحر فالتقمه الحوت إذا قصد إلقام الحوت-
أو كان وجوده و التقامه غالبا في ذلك الماء-
و إن لم يقصد القامة- و لا كان غالبا فاتفق ذلك- ضمنه أيضا على قول لأن الإلقاء كاف في الضمان
و فعل الحوت أمر زائد عليه كنصل منصوب في عمق البئر الذي يقتل غالبا و لأن البحر
مظنة الحوت فيكون قصد إلقائه في البحر كقصد القامة الحوت- و وجه العدم أن السبب
الذي قصده لم يقتل به و الذي (ج 10/ ص 25) قتل به غير مقصود فلا يكون عمدا و إن أوجب الدية و حكاية المصنف له
قولا يشعر بتمريضه و قد قطع به العلامة و هو حسن- لأن الفرض كون الإلقاء موجبا
للضمان كما ظهر من التعليل و كذا الخلاف لو التقمه الحوت قبل وصوله إلى الماء من
حيث إن الإلقاء في البحر إتلاف في العادة و عدم قصد إتلافه بهذا النوع- و الأول
أقوى- أو أغرى به كلبا عقورا فقتله و لا يمكنه التخلص منه- فلو أمكن بالهرب أو قتله أو الصياح به و نحوه فلا قود (ج 10/ ص 26) لأنه أعان على نفسه
بالتفريط ثم إن كان التخلص الممكن من مطلق أذاه فكإلقائه في الماء فبموت مع قدرته
على الخروج و إن لم يمكن إلا بعد عضه لا يقتل مثلها فكإلقائه في النار كذلك فيضمن
جناية لا يمكنه دفعها- أو ألقاه إلى أسد بحيث لا يمكنه
الفرار منه فقتله سواء كان في مضيق أم برية- أو أنهشه حية قاتله فمات أو طرحها عليه فنهشته فهلك أو جمع بينه و بينها في مضيق لأنه مما يقتل غالبا- أو دفعه في بئر حفرها الغير
متعديا بحفرها أم غير متعد (ج 10/ ص 27) في حالة كون الدافع عالما بالبئر لأنه مباشر للقتل فيقدم على السبب لو كان-
و لو جهل الدافع بالبئر
فلا قصاص عليه- لعدم القصد إلى القتل لكن عليه الدية لأنه
شبه عمد- أو شهد عليه زورا بموجب القصاص فاقتص منه لضعف المباشر بإباحة الفعل بالنسبة إليه فيرجح السبب- إلا أن يعلم الولي التزوير و يباشر
القتل- فالقصاص عليه لأنه حينئذ قاتل
عمدا بغير حق
و هنا مسائل
الأولى لو أكرهه على القتل
فالقصاص على المباشر
- لأنه
القاتل عمدا ظلما إذ لا يتحقق حكم الإكراه في القتل عندنا و لو وجبت الدية كما لو
كان المقتول غير مكافئ فالدية على المباشر أيضا- دون الأمر فلا قصاص
عليه و لا دية- و لكن يحبس الأمر دائما حتى يموت و يدل عليه
مع الإجماع «صحيحة زرارة عن الباقر ع:
في رجل أمر
رجلا بقتل رجل فقتله فقال يقتل به الذي قتله و يحبس الأمر بقتله في الحبس حتى
يموت» هذا إذا كان المقهور (ج 10/ ص 28) بالغا عاقلا- و لو
أكره الصبي غير المميز أو المجنون فالقصاص على مكرههما- لأن المباشر حينئذ
كالآلة و لا فرق في ذلك بين الحر و العبد- و يمكن الإكراه فيما دون النفس عملا
بالأصل في غير موضع النص كالجرح و قطع اليد فيسقط القصاص عن المباشر- و يكون
القصاص على المكره بالكسر على الأقوى لقوة السبب بضعف المباشر بالإكراه خصوصا لو بلغ
الإكراه حد الإلجاء- و يحتمل عدم الاقتصاص منه لعدم المباشرة فتجب الدية- و يضعف
بأن المباشرة أخص من سببية (ج 10/ ص 29) القصاص فعدمها أعم
من عدمه.
الثانية لو اشترك في قتله
جماعة
بأن القوة
من شاهق أو في بحر أو جرحوه جراحات مجتمعة أو متفرقة و لو مختلفة كمية و كيفية
فمات بها- قتلوا به جميعا إن شاء الولي بعد أن يرد عليهم ما فضل عن ديته فيأخذ كل
واحد ما فضل من ديته عن جنايته (ج 10/ ص 30) و له قتل البعض
فيرد الباقون من الدية- بحسب جنايتهم فإن فضل للمقتولين فضل عما رده
شركاؤهم- قام به الولي فلو اشترك ثلاثة في قتل واحد و اختار وليه
قتلهم أدى إليهم ديتين يقتسمونها بينهم بالسوية فنصيب كل واحد منها ثلثا دية و
يسقط ما يخصه من الجناية و هو الثلث الباقي- و لو قتل اثنين أدى الثالث ثلث الدية
عوض ما يخصه من الجناية- و يضيف الولي إليه دية كاملة ليصير لكل واحد من المقتولين
ثلثا دية و هو فاضل ديته عن جنايته و لأن الولي استوفى نفسين بنفس فيرد دية نفس (ج 10/ ص
31) و لو قتل واحدا أدى الباقيان إلى ورثته ثلثي الدية و لا شيء على
الولي- و لو طلب الدية كانت عليهم بالسوية إن اتفقوا على أدائها- و إلا فالواجب
تسليم نفس القاتل- هذا كله مع اتحاد ولي المقتول أو اتفاق المتعدد على الفعل
الواحد و لو اختلفوا فطلب بعضهم القصاص و بعض الدية قدم مختار القصاص بعد رد نصيب
طالب الدية منها و كذا لو عفا البعض إلا أن الرد هنا على القاتل و ستأتي الإشارة إليه.
[1]
اى لو قصد الملقى قتل الواقع دون الاسفل قيد بالواقع مطلقا و بالاسفل ان كان
الوقوع مما يقتل غالبا و الّا ضمن ديته.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 398