نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 369
و هو أي حد
القذف موروث
لكل من يرث
المال من ذكر و أنثى لو مات المقذوف قبل استيفائه و العفو عنه- إلا
للزوج و الزوجة و إذا كان الوارث جماعة فلكل واحد منهم المطالبة (ج 9/ ص
190) به فإن اتفقوا على استيفائه فلهم حد واحد و إن تفرقوا في المطالبة و
لو عفا بعضهم- لم يسقط عنه شيء بعفو البعض بل للباقين
استيفاؤه كاملا على المشهور
و يجوز العفو
من المستحق
الواحد و المتعدد بعد الثبوت كما يجوز قبله و لا اعتراض للحاكم لأنه حق آدمي
تتوقف إقامته على مطالبته- و يسقط بعفوه و لا فرق في ذلك بين قذف الزوج لزوجته و
غيره- خلافا للصدوق حيث حتم عليها استيفاءه و هو شاذ.
و يقتل القاذف في الرابعة
لو تكرر
الحد ثلاثا على المشهور- خلافا لابن إدريس حيث حكم بقتله في الثالثة كغيره من
أصحاب الكبائر- و قد تقدم الكلام فيه و لا فرق بين اتحاد المقذوف و تعدده هنا
و لو تكرر القذف
لواحد قبل الحد
فواحد و لو تعدد المقذوف (ج 9/ ص 191) تعدد الحد مطلقا
إلا مع اتحاد الصيغة كما مر.
و يسقط الحد بتصديق المقذوف
على ما نسبه
إليه من الموجب للحد- و البينة على وقوعه منه- و العفو أي عفو
المقذوف عنه- و بلعان الزوجة لو كان القذف لها و سقوط الحد في الأربعة لا
كلام فيه لكن هل يسقط مع ذلك التعزير يحتمله خصوصا في الأخيرين لأن الواجب هو الحد
و قد سقط و الأصل عدم وجوب غيره و يحتمل ثبوت التعزير في الأولين لأن قيام البينة
و الإقرار (ج 9/ ص 192) بالموجب لا يجوز القذف لما تقدم من تحريمه
مطلقا و ثبوت التعزير به للمتظاهر بالزنى فإذا سقط الحد بقي التعزير على فعل
المحرم و في الجميع لأن العفو عن الحد لا يستلزم العفو عن التعزير- و كذا اللعان
لأنه بمنزلة إقامة البينة على الزنى- و لو قذف المملوك فالتعزير له لا للمولى فإن عفا لم
يكن لمولاه المطالبة كما أنه لو طالب فليس لمولاه العفو- و لكن يرث
المولى تعزير عبده و أمته- لو مات المقذوف بعد قذفه لما تقدم
من أن الحد يورث و المولى وارث مملوكه
و لا يعزر الكفار لو
تنابزوا بالألقاب
أي تداعوا
بألقاب الذم- أو عير بعضهم بعضا بالأمراض من العور و العرج و
غيرهما (ج 9/ ص 193) و إن كان المسلم يستحق بها التعزير- إلا مع
خوف وقوع الفتنة- بترك تعزيرهم على ذلك فيعزرون حسما لها بما
يراه الحاكم- و لا يزاد في تأديب الصبي على عشرة أسواط و كذا المملوك سواء كان
التأديب لقذف أم غيره- و هل النهي عن الزائد على وجه التحريم أم الكراهة ظاهره
الأول و الأقوى الثاني للأصل و لأن تقدير
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 369