نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 240
التقاطه للمسلم و للكافر- لقوله تعالى وَ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيٰاءُ بَعْضٍ قيل (ج 7/ ص 73) و
القائل الشيخ و العلامة في غير التحرير و عدالته لافتقار الالتقاط إلى الحضانة و هي استئمان لا يليق بالفاسق و لأنه
لا يؤمن أن يسترقه و يأخذ ماله و الأكثر على العدم للأصل و لأن المسلم محل الأمانة
مع أنه ليس استئمانا حقيقيا و لانتقاضه بالتقاط الكافر مثله لجوازه بغير خلاف- و
هذا هو الأقوى و إن كان اعتبارها أحوط نعم لو كان له مال فقد قيل باشتراطها لأن
الخيانة في المال أمر راجح الوقوع- و يشكل بإمكان الجمع بانتزاع الحاكم ماله منه
كالمبذر- و أولى بالجواز التقاط المستور و الحكم بوجوب نصب الحاكم (ج 7/ ص 74) مراقبا عليه لا يعلم به
إلى أن تحصل الثقة به أو ضدها فينتزع منه بعيد
و قيل يعتبر أيضا حضره فينتزع من
البدوي و من يريد السفر به لأداء التقاطهما له إلى
ضياع نسبه بانتقالهما عن محل ضياعه الذي هو مظنة ظهوره- و يضعف بعدم لزوم ذلك
مطلقا بل جاز العكس- و أصالة عدم الاشتراط تدفعه فالقول بعدمه أوضح و حكايته
اشتراط هذين قولا يدل على تمريضه و قد حكم في الدروس بعدمه و لو لم يوجد غيرهما لم
ينتزع قطعا و كذا لو وجد مثلهما
و الواجب على الملتقط
حضانته بالمعروف
و هو تعهده
و القيام بضرورة تربيته بنفسه أو بغيره و لا يجب عليه الإنفاق عليه من ماله ابتداء
بل من مال اللقيط الذي وجد تحت يده أو الموقوف على أمثاله أو الموصى به لهم بإذن
الحاكم (1) مع إمكانه و إلا أنفق بنفسه و لا ضمان- و مع تعذره ينفق
عليه من بيت المال برفع الأمر إلى الإمام- لأنه معد للمصالح و هو من جملتها- أو
الزكاة من سهم الفقراء و المساكين أو سهم سبيل الله إن اعتبرنا البسط و إلا
فمنها مطلقا- و لا يترتب أحدهما على الآخر- فإن تعذر ذلك كله استعان الملتقط
بالمسلمين و يجب (ج 7/ ص 76) عليهم مساعدته بالنفقة كفاية لوجوب
إعانة المحتاج كذلك مطلقا فإن وجد متبرع منهم و إلا كان الملتقط و غيره ممن لا
ينفق إلا بنية الرجوع- سواء في الوجوب- فإن تعذر أنفق الملتقط- و رجع
عليه بعد يساره- إذا نواه و لو لم ينوه كان
متبرعا لا رجوع له كما لا رجوع له لو وجد المعين المتبرع- فلم يستعن به و لو أنفق
غيره بنية الرجوع فله ذلك- و الأقوى عدم اشتراط الإشهاد في جواز الرجوع و إن توقف
ثبوته (2) عليه بدون اليمين و لو كان اللقيط
[1]
قيد لجميع المذكورات حتى مال اللقيط.
[2] اى توقف
ثبوت جواز رجوعه بلا يمين على الملتقط على الاشهاد اذ لو لم يشهد وادعى اللقيط
التبرع لتوجه عليه اليمين فينفع الاشهاد فى سقوط هذا الضرر عن الملتقط
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 240