responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 406

قتل الأول جزء من السبب أو شرطا فيه فعلى الأول الأول و على الثاني الثاني و لعله أقوى- و يتفرع عليه أن المردود عليه هو الفاضل عن ديات جميع (ج 10/ ص 59) المقتولين أو عن دية الأخير فعلى الأول الأول أيضا و على الثاني الثاني- و المرجع في الاعتياد إلى العرف و ربما يتحقق بالثانية لأنه مشتق من العود فيقتل فيها أو في الثالثة و هو الأجود لأن الاعتياد شرط في القصاص فلا بد من تقدمه على استحقاقه‌

و يقتل الذمي بالذمي

و إن اختلفت ملتهما كاليهودي و النصراني- و بالذمية مع الرد أي رد أوليائها عليه فاضل ديته عن دية الذمية- و هو نصف ديته- و بالعكس تقتل الذمية بالذمي مطلقا- و ليس عليها غرم كالمسلمة إذا قتلت المسلم لأن الجاني لا يجني على أكثر من نفسه‌

و يقتل الذمي بالمسلم

و يدفع ماله الموجود على ملكه حالة القتل- و ولده الصغار غير المكلفين- إلى أولياء المسلم على وجه الملك- على قول الشيخ المفيد و جماعة و ربما نسب إلى الشيخ أيضا و لكن قال المصنف في الشرح إنه لم يجده في كتبه (ج 10/ ص 60) و إنما نسب الحكم إلى القول لعدم ظهور دلالة عليه فإن رواية ضريس التي هي مستند الحكم خالية عن حكم الأولاد و أصالة حريتهم لانعقادهم عليها و عموم لٰا تَزِرُ وٰازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرىٰ ينفيه- و من ثم رده ابن إدريس و جماعة- و وجه القول بأن الطفل يتبع أباه فإذا ثبت له الاسترقاق شاركه فيه و بأن المقتضي لحقن دمه و احترام ماله و ولده هو التزامه بالذمة- و قد خرقها بالقتل فيجري عليه أحكام أهل الحرب- و فيه أن ذلك يوجب اشتراك المسلمين فيهم لأنهم في‌ء (ج 10/ ص 61) أو اختصاص الإمام ع بهم لا اختصاص أولياء المقتول- و الأجود الاقتصار على ما اتفق عليه الأصحاب و وردت به النصوص- من جواز قتله و العفو و الاسترقاق له و أخذ ماله‌

و للولي استرقاقه

إلا أن يسلم قبله- فالقتل لا غير لامتناع استرقاق المسلم ابتداء و أخذ ماله باق على التقديرين.

و لو قتل الكافر مثله ثم أسلم القاتل

فالدية عليه لا غير- إن كان المقتول ذميا لامتناع قتل المسلم بالكافر في غير ما استثني- و لو كان المقتول الكافر غير ذمي فلا قتل على قاتله مطلقا و لا دية‌

و ولد الزنى إذا بلغ و عقل و أظهر الإسلام مسلم

يقتل به ولد الرشدة بفتح الراء و كسرها خلاف ولد الزنى و إن كان لشبهة لتساويهما (ج 10/ ص 62) في الإسلام و لو قتله قبل البلوغ لم يقتل به و كذا لا يقتل به المسلم مطلقا عند من يرى أنه كافر و إن أظهر الإسلام‌

و يقتل الذمي بالمرتد

فطريا كان أم مليا لأنه محقون الدم بالنسبة إليه لبقاء علقة الإسلام و كذا العكس على الأقوى (ج 10/ ص 63) لتساويهما في أصل الكفر كما يقتل اليهودي بالنصراني أما لو رجع الملي إلى الإسلام فلا قود و عليه دية الذمي‌

و لا يقتل به المسلم

و إن أساء بقتله لأن أمره إلى الإمام ع- و الأقرب أن لا دية للمرتد مطلقا بقتل المسلم له أيضا لأنه بمنزلة الكافر الذي لا دية له و إن كان قبل استتابة الملي لأن مفارقته للكافر بذلك لا يخرجه عن الكفر و لأن الدية مقدر شرعي فيقف ثبوتها على الدليل‌

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست