نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 406
قتل الأول جزء من السبب أو شرطا فيه فعلى الأول الأول و على الثاني
الثاني و لعله أقوى- و يتفرع عليه أن المردود عليه هو الفاضل عن ديات جميع (ج 10/ ص 59) المقتولين أو عن دية
الأخير فعلى الأول الأول أيضا و على الثاني الثاني- و المرجع في الاعتياد إلى
العرف و ربما يتحقق بالثانية لأنه مشتق من العود فيقتل فيها أو في الثالثة و هو
الأجود لأن الاعتياد شرط في القصاص فلا بد من تقدمه على استحقاقه
و يقتل الذمي بالذمي
و إن اختلفت
ملتهما كاليهودي و النصراني- و بالذمية مع الرد أي رد أوليائها
عليه فاضل ديته عن دية الذمية- و هو نصف ديته- و بالعكس تقتل
الذمية بالذمي مطلقا- و ليس عليها غرم كالمسلمة إذا قتلت
المسلم لأن الجاني لا يجني على أكثر من نفسه
و يقتل الذمي بالمسلم
و يدفع
ماله الموجود على ملكه حالة القتل- و ولده الصغار غير
المكلفين- إلى أولياء المسلم على وجه الملك- على قول الشيخ
المفيد و جماعة و ربما نسب إلى الشيخ أيضا و لكن قال المصنف في الشرح إنه لم يجده
في كتبه (ج 10/ ص 60) و إنما نسب الحكم إلى القول لعدم ظهور دلالة
عليه فإن رواية ضريس التي هي مستند الحكم خالية عن حكم الأولاد و أصالة حريتهم
لانعقادهم عليها و عموم لٰا تَزِرُ وٰازِرَةٌ وِزْرَ
أُخْرىٰ ينفيه- و من ثم رده ابن إدريس و جماعة- و وجه القول بأن الطفل يتبع
أباه فإذا ثبت له الاسترقاق شاركه فيه و بأن المقتضي لحقن دمه و احترام ماله و
ولده هو التزامه بالذمة- و قد خرقها بالقتل فيجري عليه أحكام أهل الحرب- و فيه أن
ذلك يوجب اشتراك المسلمين فيهم لأنهم فيء (ج 10/ ص 61) أو اختصاص الإمام ع
بهم لا اختصاص أولياء المقتول- و الأجود الاقتصار على ما اتفق عليه الأصحاب و وردت
به النصوص- من جواز قتله و العفو و الاسترقاق له و أخذ ماله
و للولي استرقاقه
إلا أن
يسلم قبله- فالقتل لا غير لامتناع استرقاق المسلم ابتداء و أخذ
ماله باق على التقديرين.
و لو قتل الكافر مثله ثم
أسلم القاتل
فالدية عليه لا
غير- إن كان المقتول ذميا لامتناع قتل المسلم بالكافر في غير ما
استثني- و لو كان المقتول الكافر غير ذمي فلا قتل على قاتله مطلقا و لا دية
و ولد الزنى إذا بلغ و عقل
و أظهر الإسلام مسلم
يقتل به
ولد الرشدة بفتح الراء و كسرها خلاف ولد الزنى و إن كان لشبهة لتساويهما (ج 10/ ص
62) في الإسلام و لو قتله قبل البلوغ لم يقتل به و كذا لا يقتل به
المسلم مطلقا عند من يرى أنه كافر و إن أظهر الإسلام
و يقتل الذمي بالمرتد
فطريا كان
أم مليا لأنه محقون الدم بالنسبة إليه لبقاء علقة الإسلام و كذا العكس على الأقوى (ج 10/ ص
63) لتساويهما في أصل الكفر كما يقتل اليهودي بالنصراني أما لو رجع
الملي إلى الإسلام فلا قود و عليه دية الذمي
و لا يقتل به المسلم
و إن أساء
بقتله لأن أمره إلى الإمام ع- و الأقرب أن لا دية للمرتد مطلقا بقتل
المسلم له أيضا لأنه بمنزلة الكافر الذي لا دية له و إن كان قبل استتابة
الملي لأن مفارقته للكافر بذلك لا يخرجه عن الكفر و لأن الدية مقدر شرعي فيقف
ثبوتها على الدليل
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 406