نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 381
أخذه النصاب و عدمه بل من عدم أخذه شيئا إلا أنه مخصوص بالأخذ إجماعا
فيبقى الباقي على العموم (ج 9/ ص 260) و
فيه نظر لأن تخصيصه بذلك مراعاة للجمع يقتضي
(ج 9/ ص 261) تخصيصه بالنصاب و الخبر الأول أوضح دلالة
لأنه جعل قطعه كقطعة و جعله سارقا فيعتبر فيه شروطه «و كذا قول علي ع: إنا لنقطع
لأمواتنا كما نقطع لأحيائنا» (ج 9/ ص 273) و قيل يعتبر النصاب في المرة الأولى خاصة لأنه بعدها مفسد- و الأظهر
اشتراطه مطلقا- و يعزر النباش
سواء أخذ أم لم يأخذ لأنه فعل محرما (ج 9/ ص 274) فيستحق التعزير- و لو تكرر منه النبش و فات الحاكم جاز قتله لمن قدر عليه من حيث إفساده «و قد روي: أن عليا ع أمر بوطء النباش
بالأرجل حتى مات» و لو سرق من القبر غير الكفن فلا قطع لأنه ليس بحرز له و العمامة
من جملة الكفن المستحب فتعتبر معه في القيمة على الأقوى لا كغيره كما ذهب إليه
العلامة استنادا إلى ما ورد في بعض الأخبار من أنها ليست من الكفن (ج 9/ ص 275) لأن الظاهر أنه يريد أنها
ليست من الكفن الواجب بقرينة ذكر الخرقة الخامسة معها مع الإجماع على أنها منه- ثم
الخصم للنباش الوارث إن كان الكفن منه و الأجنبي إن كان منه و لو كان من بيت المال
فخصمه الحاكم و من ثم (ج 9/ ص 276)
لو ذهب الميت بسيل و نحوه و بقي الكفن رجع إلى أصله.
السابعة تثبت السرقة بشهادة
عدلين
مفصلين لها
بذكر ما يعتبر في القطع من الشرائط- أو الإقرار مرتين مع كمال المقر بالبلوغ و
العقل و رفع الحجر بالسفه بالنسبة إلى ثبوت المال- و الفلس بالنسبة إلى تنجيزه- و حريته
و اختياره فلا ينفذ إقرار (ج 9/ ص 277) الصبي و إن كان
مراهقا و لا المجنون مطلقا و لا السفيه في المال و لكن يقطع و كذا المفلس لكن يتبع
بالمال بعد زوال الحجر و لا العبد بدون موافقة المولى لتعلقه بمال الغير أما لو
صدقه فالأقرب القطع و ثبوت المال و بدونه يتبع بالمال إذا أعتق و أيسر و لا المكره
فيهما- و لو رد المكره على الإقرار السرقة بعينها لم
يقطع على الأقوى- لأن وجود العين في يده لا يدل على السرقة و الإقرار وقع
كرها فلا يعتد به- و قيل يقطع لأن ردها قرينة السرقة كدلالة قيء الخمر على شربها
« (ج 9/ ص 278) و لحسنة سليمان بن خالد عن الصادق ع: في رجل
سرق سرقة فكابر عنها فضرب فجاء بها بعينها هل يجب عليه القطع قال نعم و لكن لو
اعترف و لم يجيء بالسرقة لم تقطع يده لأنه اعترف على العذاب»- و لا يخفى ضعف
العمل بالقرينة في هذا الباب- و الفرق بين القيء و المجيء بالسرقة فإن القيء
يستلزم الشرب بخلاف المتنازع فيه فإنه أعم منه- و أما الخبر فظاهر الدلالة إلا أن
إثبات الحكم به مجردا مشكل- و لو رجع عن الإقرار بالسرقة
اختيارا- بعد الإقرار مرتين (ج 9/ ص 279) لم يسقط الحد لثبوته
بالإقرار السابق فلا يقدح فيه الإنكار كغيره من الحدود- و يكفي
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 381