responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 169

كتاب الظهار

و هو فعال من الظهر اختص به الاشتقاق لأنه محل الركوب في المركوب و المراد به هنا تشبيه المكلف من يملك نكاحها بظهر محرمه عليه أبدا بنسب أو رضاع قيل أو مصاهرة و هو محرم (1) و إن ترتبت عليه الأحكام لقوله تعالى- وَ إِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَ زُوراً لكن قيل إنه لا عقاب فيه لتعقبه بالعفو- (2) و يضعف بأنه وصف مطلق فلا يتعين كونه عن هذا الذنب (ج 6/ ص 118) المعين-

و صيغته

هي أو أنت أو هذه أو فلانة- علي و نحوه أو محذوف الصلة- (3) كظهر أمي أو أختي أو بنتي- أو غيرهن من المحرمات- و لو من الرضاع على الأشهر في الأمرين و هما وقوعه بتعليقه بغير الأم من المحارم النسبيات و محرمات الرضاع مطلقا- و مستند عموم الحكم في الأول مع أن ظاهر الآية (4) و سبب (ج 6/ ص 119) الحكم تعلقه (ج 6/ ص 120) بالأم صحيحتا زرارة و جميل عن الباقر و الصادق ع (ج 6/ ص 121) الدالتان عليه صريحا و لا شاهد للتخصيص بالأم النسبية في قوله تعالى مٰا هُنَّ أُمَّهٰاتِهِمْ لأنه لا ينفي غير الأم و نحن نثبت غيرها بالأخبار الصحيحة لا بالآية و لا «في صحيحة سيف التمار عن الصادق ع قال: قلت له الرجل يقول لامرأته- أنت على كظهر أختي أو عمتي أو خالتي فقال إنما ذكر الله تعالى الأمهات و أن هذا لحرام» لأن عدم ذكره (5) لغيرهن لا يدل على الاختصاص و لا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة (ج 6/ ص 122) أو الخطاب لأنه ع أجاب بالتحريم و لعل السائل استفاد مقصوده منه إذ ليس في السؤال (6) ما يدل على موضع حاجته- و مستند عمومه في الثاني «قوله ص: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» «و قول الباقر ع في صحيحة زرارة: هو من كل ذي محرم أما أو أختا أو عمة أو خالة الحديث» و كل من ألفاظ العموم يشمل المحرمة رضاعا و من (ج 6/ ص 123) في الخبر تعليله (7) مثلها في قوله تعالى- مِمّٰا خَطِيئٰاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نٰاراً و قوله و يغضي من مهابته (ج 6/ ص 124) أو بمعنى الباء مثلها في قوله تعالى- يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ و التقدير يحرم لأجل (ج 6/ ص 125) الرضاع أو بسببه ما يحرم لأجل النسب أو بسببه و التحريم في الظهار بسبب النسب ثابت في الجملة (8) إجماعا فيثبت بسبب الرضاع كذلك- و حينئذ فيندفع‌


[1] لان النهى فى غير العبادات لا يوجب الفساد.

[2] فى الآية الكريمة حيث قال تعالى عقيبها بلا فصل «وَ إِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ».

[3] اى لفظ «علىّ» و شبهه.

[4] المجادلة: الآية 2- 3.

[5] اى عدم ذكر اللّه تعالى، الامهات، لا يدل على الاختصاص بالأمهات، لانّه اعم و لا يلزم تاخير البيان من الامام عليه السّلام عن وقت الحاجة او الخطاب.

[6] اى ليس فى السؤال ما يدل على أن حاجته تحقيق تحريم الزوجة بهذه الأقوال حتى اذا لم يكن فى الجواب التعرّض له نفيا أو اثباتا لزم تأخير البيان فلعل حاجته تحقيق حرمة نفس هذا القول فاجاب عليه السّلام بان هذا لحرام فاستعاد السائل حاجته.

[7] الظاهر من كلام المفسرين كون «من» فيها للابتداء، و امّا جعله بمعنى الباء و خصوصا السببية فلم أطلّع عليه و لم يظهر لنا وجهه.

[8] لا يخفى بعده فان المتبادر من الحديث، السببية بالذات.

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست