responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 266

بنصفين اختلفا أم اتفقا تحركا أم لا حلا إلا أن يكون ما فيه الرأس مستقر الحياة فيذكى و يحرم الآخر- و المعراض و نحوه من السهام المحددة التي لا نصل فيها- إذا خرق اللحم فلو قتل معترضا لم يحل- دون المثقل كالحجر و البندق فإنه لا يحل و إن خرق و كان البندق من حديد- و الظاهر أن الدبوس (1) بحكمه إلا أن يكون محددا بحيث يصلح للخرق و إن لم يخرق- كل ذلك مع التسمية عند الرمي أو بعده قبل الإصابة- و لو تركها عمدا أو سهوا أو جهلا فكما سبق- و القصد إلى الصيد فلو وقع السهم من يده فقتله أو قصد الرمي لا له فقتله أو قصد خنزيرا فأصاب (ج 7/ ص 205) ظبيا أو ظنه خنزيرا فبان ظبيا لم يحل- نعم لا يشترط قصد عينه حتى لو قصد فأخطأ فقتل صيدا آخر حل و لو قصد محللا و محرما حل المحلل- و الإسلام أي إسلام الرامي أو حكمه كما سلف و كذا يشترط موته بالجرح و أن لا يغيب عنه و فيه حياة مستقرة و امتناع المقتول كما مر‌

و لو اشترك فيه آلتا مسلم و كافر

أو قاصد و غيره أو مسم و غيره و بالجملة فآلة جامع الشرائط و غيره- لم يحل إلا أن يعلم أن جرح المسلم و من بحكمه (ج 7/ ص 206) أو كلبه لو كانت الآلة كلبين فصاعدا- هو القاتل خاصة- و إن كان الآخر معينا على إثباته- و يحرم الاصطياد بالآلة المغصوبة- لقبح التصرف في مال الغير بغير إذنه- و لكن لا يحرم الصيد بها و يملكه الصائد- و عليه أجرة الآلة سواء كانت كلبا أم سلاحا.

و يجب عليه غسل موضع العضة

من الكلب جمعا بين نجاسة الكلب و إطلاق الأمر بالأكل- و قال الشيخ لا يجب لإطلاق الأمر بالأكل منه- من غير أمر بالغسل و إنما يحل المقتول بالآلة مطلقا إذا أدركه ميتا (ج 7/ ص 207) أو في حكمه- و لو أدرك ذو السهم أو الكلب الصيد مع إسراعه إليه حال الإصابة- و حياته مستقرة ذكاه و إلا يسرع أو لم يذكه حرم- إن اتسع الزمان لذبحه فلم يفعل حتى مات و لو قصر الزمان عن ذلك فالمشهور حله و إن كانت حياته مستقرة و لا منافاة بين استقرار حياته و قصور الزمان عن تذكيته مع حضور الآلة لأن استقرار الحياة مناطه الإمكان و ليس كل ممكن بواقع و لو كان عدم إمكان ذكاته لغيبة الآلة التي تقع بها الذكاة أو فقدها بحيث يفتقر إلى زمان طويل عادة فاتفق موته فيه لم يحل قطعا‌

الفصل الثاني في الذباحة

غلب العنوان عليها مع كونها أخص مما يبحث عنه (ج 7/ ص 208) في الفصل فإن النحر و ذكاة السمك و نحوه خارج عنها تجوزا في بعض الأفراد أو أشهرها و لو جعل العنوان الذكاة كما فعل في الدروس كان أجود لشموله الجميع‌

و يشترط في الذابح

الإسلام أو حكمه و هو طفله المميز فلا تحل ذبيحة الكافر مطلقا وثنيا كان أم ذميا سمعت تسميته أم لا على أشهر الأقوال- و ذهب جماعة (2) إلى حل ذبيحة الذمي إذا سمعت تسميته- و آخرون (3) إلى حل ذبيحة غير المجوسي مطلقا (4) و به أخبار (ج 7/ ص 209) صحيحة‌


[1] كتنّور، واحد الدبابيس و هو المقامع و هو ما يقال له بالفارسية: گرز و عمود و ششپر و امثاله، معرّب طپّوز

[2] و هو مذهب الصدوق

[3] اى ذهب آخرون الى حلّ ذبيحة غير المعجوسى، و به قال ابن ابى عقيل

[4] اى سمعت تسميته ام لا

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست