responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 123

و إلا (1) كان على الولد في الأول (2) و عليه في الثاني (3) مطلقا (4) (ج 5/ ص 374) و لو بلغ الصبي فطلق قبل الدخول كان النصف المستعاد للولد لا للأب لأن دفع الأب له كالهبة للابن و ملك الابن له بالطلاق ملك جديد لا إبطال لملك المرأة السابق ليرجع إلى مالكه- و كذا لو طلق قبل أن يدفع الأب عنه لأن المرأة ملكته بالعقد و إن لم تقبضه و قطع في القواعد هنا بسقوط النصف عن الأب- و أن الابن لا يستحق مطالبته بشي‌ء و الفرق غير واضح- و لو دفع الأب عن الولد الكبير المهر تبرعا أو عن أجنبي ثم طلق قبل الدخول ففي عود النصف إلى الدافع أو الزوج قولان من ملك المرأة له كالأول فيرجع إلى الزوج (ج 5/ ص 375) و من أن الكبير لا يملك بغير اختياره (5) و إنما أسقط عنه الحق فإذا سقط نصفه رجع النصف إلى الدافع و اختلف كلام العلامة هنا ففي التذكرة قطع برجوعه إلى الزوج كالصغير- و في التحرير قوى عدمه و استشكل في القواعد بعد حكمه بإلحاقه بالصغير- و الأقوى الأول‌

العاشرة لو اختلفا في التسمية

فادعاها أحدهما و ادعى الآخر التفويض- حلف المنكر لها لأصالة عدمها فيثبت مقتضى عدمها- من المتعة أو مهر المثل أو غيرهما- (6) و لو اختلفا في القدر قدم قول الزوج لأصالة البراءة من الزائد على ما يعترف به- و احتمل العلامة في القواعد تقديم قول من يدعي مهر المثل عملا بالظاهر من عدم العقد على ما دونه و أنه الأصل في عوض الوطء المجرد عنه كالشبهة- و فيه أن الأصل مقدم على الظاهر عند التعارض إلا فيما ندر و إنما يكون عوضا عن وطء مجرد عن العقد أو في مواضع خاصة و لو كان النزاع قبل الدخول فلا اشتباه في تقديم قوله- و لو قيل بقبول قولها في مهر المثل فما دون مع الدخول لتطابق الأصل و الظاهر عليه إذ الأصل عدم التسمية و هو موجب له (7) (ج 5/ ص 377) حينئذ و الظاهر تسميته (8) و عدم قبوله قبله (9) لأصالة البراءة و عدم التسمية كان حسنا- (10) نعم لو كان اختلافهما في القدر بعد اتفاقهما على التسمية قدم قول الزوج مطلقا- (11) و مثله ما لو اختلفا في أصل المهر (12) أو ادعت الزوجة مهرا و لم‌


[1] اى و ان شرط.

[2] اى شرط كونه على الولد.

[3] اى شرط كونه على الاب.

[4] للولد مال ام لا.

[5] بخلاف الصغير فان اختيار الاب اختياره.

[6] كسقوطه اذا كان المفارقة قبل الدخول بغير طلاق او موت احدهما بعد الحلف قبل الدخول.

[7] اى مهر المثل.

[8] مهر المثل فمادون.

[9] اى قبل الدخول.

[10] هذا ان لم يصرح الزوجة بان ما ادعته من المهر ثابت من اىّ جهة بل ادعت ثبوته سواء كان بالتسمية ام بالتفويض، و كذا الزوج.

[11] قبل الدخول و بعده.

[12] فقال لا مهر لك عندى من غير تعرض الى القدر و التسمية و عدمهما، و قد اطلق جماعة من الاصحاب تقديم قول الزوج هنا قبل الدخول و بعده، و اما اذا كان الاحتلاف قبل الدخول فواضح، لاحتمال التفويض و هو قبل الدخول لا يستلزم المهر، و اما اذا وقع بعد الدخول ففى قبول قوله اشكال، اذ لو لا التسمية فلا اقل من ثبوت مهر المثل للدخول، و قد يوجّه بانّه يمكن حصول العقد و الدخول مع عدم ثبوت مهر فى ذمة الزوج بأن يكون صغيرا معسرا زوّجه ابوه فكان المهر فى ذمة الاب او عبدا فكان فى ذمة المولى فمع قيام الاحتمال يرجّح قوله للبراءة الاصلية، و هذا التوجيح حسن حيث يكون الزوج محتملا للامور المذكورة و الّا فالاشكال بحاله.

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست