نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 417
و لو هلك قاتل
العمد
فالمروي عن الباقر
و الصادق ع أخذ الدية من ماله و إلا يكن له مال- فمن
الأقرب إليه فالأقرب (ج 10/ ص 101) و إنما نسب الحكم
إلى الرواية لقصورها عنه من حيث السند فإنهما روايتان في إحداهما ضعف و في الأخرى
إرسال لكن عمل بها جماعة- بل قيل إنه إجماع و يؤيده «قوله ص: لا يطل دم امرأ مسلم»
و ذهب ابن إدريس إلى سقوط القصاص لا إلى بدل لفوات محله بل ادعى عليه الإجماع و هو
غريب- و اعلم أن الروايتين دلتا على وجوب الدية على تقدير هرب القاتل إلى أن مات و
المصنف جعل متعلق المروي هلاكه مطلقا و ليس كذلك مع أنه في الشرح أجاب عن حجة
المختلف بوجوب الدية من حيث (ج 10/ ص 102) إنه فوت العوض مع
مباشرة إتلاف العوض فيضمن البدل بأنه لو مات فجأة أو لم يمتنع من القصاص و لم يهرب
حتى مات لم يتحقق منه تفويت قال اللهم إلا أن تخصص الدعوى بالهارب فيموت- و به
نطقت الرواية و أكثر كلام الأصحاب و هذا مخالف لما أطلقه هنا كما لا يخفى
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 417