responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 142

النظر الثاني في النفقات

و أسبابها ثلاثة الزوجية و القرابة البعضية و الملك-

فالأول [الزوجية]

تجب نفقة الزوجة بالعقد الدائم

دون المنقطع سواء في ذلك الحرة و الأمة المسلمة و الكافرة- بشرط التمكين الكامل و هو أن تخلي بينه و بين نفسها قولا و فعلا- في كل زمان و مكان يسوغ فيه الاستمتاع فلو بذلت في زمان دون زمان أو مكان كذلك- يصلحان (1) للاستمتاع فلا نفقة لها و حيث كان مشروطا بالتمكين- فلا نفقة للصغيرة التي لم تبلغ سنا يجوز الاستمتاع بها بالجماع على أشهر القولين لفقد الشرط و هو التمكين من الاستمتاع و قال ابن إدريس تجب النفقة على الصغيرة لعموم وجوبها على الزوجة- فتخصيصه بالكبيرة الممكنة يحتاج إلى دليل و سيأتي الكلام على هذا الشرط (ج 5/ ص 466) و لو انعكس بأن كانت كبيرة ممكنة و الزوج صغيرا وجبت النفقة لوجود المقتضي و انتفاء المانع لأن الصغر لا يصلح للمنع كما في نفقة الأقارب- فإنها تجب على الصغير و الكبير خلافا للشيخ محتجا بأصالة البراءة- و هي (2) مندفعة بما دل على وجوب نفقة الزوجة الممكنة أو مطلقا و لو قيل- (3) إن الوجوب من باب خطاب الشرع المختص بالمكلفين أمكن جوابه بكون التكليف هنا متعلقا بالولي أن يؤدي من مال الطفل كما يكلف بأداء أعواض متلفاته التي لا خلاف في ضمانه أو قضاء ديونه و غراماته- و لا للناشزة الخارجة عن طاعة الزوج و لو بالخروج من بيته بلا إذن و منع لمس بلا عذر- و لا للساكتة بعد العقد ما أي مدة لم تعرض (4) التمكين عليه- بأن تقول سلمت نفسي إليك في أي مكان شئت و نحوه و تعمل بمقتضى قولها حيث يطلب (ج 5/ ص 467) و مقتضى ذلك أن التمكين الفعلي خاصة غير كاف و أنه لا فرق في ذلك بين الجاهلة بالحال و العالمة و لا بين من طلب (5) منها التمكين و طالبته (6) بالتسليم و غيره- و هذا هو المشهور بين الأصحاب و استدلوا عليه بأن الأصل براءة الذمة من وجوب النفقة خرج منه حال التمكين بالإجماع فيبقى الباقي على الأصل و فيه نظر (7) لأن النصوص عامة أو مطلقة فهي قاطعة (ج 5/ ص 468) للأصل إلى أن يوجد المخصص و المقيد إلا أن الخلاف غير متحقق فالقول بما عليه الأصحاب متعين- و تظهر الفائدة فيما ذكر و فيما إذا اختلفا في التمكين و في وجوب قضاء النفقة الماضية فعلى المشهور القول قوله في عدمهما- عملا بالأصل فيهما و (ج 5/ ص 469) على الاحتمال قولها لأن الأصل بقاء ما وجب كما يقدم قولها لو اختلفا في دفعها مع اتفاقهما على الوجوب.


[1] اى الزمان و المكان اللذان لم يبذل فيهما.

[2] اى اصالة البراءة.

[3] من جانب الشيخ.

[4] فان استمرت الساكتة و ان مكنّته من نفسها بالفعل، لم يكف فى وجوب النفقة و لا يخلو ذلك من اشكال.

[5] و بين غيره.

[6] اى و لا فرق بين من طالبت الزوجة منه تسليم النفقة و غيره، فلفظ «غيره» ظرف «بين» فى الشقين.

[7] هذا الكلام هو الموعود آنفا.

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست