نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 339
كثيرة (ج 8/ ص 224)
يظهر حكمها مما تقرر في قواعد الإرث- فلو أولد المجوسي بالنكاح أو المسلم بالشبهة
من ابنته ابنتين- ورثن ماله بالسوية- فلو ماتت إحداهما فقد تركت أمها و أختها
فالمال لأمها- فإن ماتت الأم دونهما ورثها ابنتاها- فإن ماتت إحداهما ورثتها
الأخرى- و لو أولدها بنتا ثم أولد الثانية بنتا فماله بينهن بالسوية- فإن ماتت
العليا ورثتها الوسطى دون السفلى (ج 8/ ص 225) و إن ماتت الوسطى فللعليا نصيب الأم و للسفلى نصيب البنت و الباقي
يرد أرباعا- و إن ماتت السفلى ورثتها الوسطى لأنها أم دون العليا لأنها جدة و أخت
و هما محجوبتان بالأم و قس على هذا
العاشرة مخارج الفروض
أقل عدد
تخرج منه صحيحة و هي خمسة للفروض الستة لدخول مخرج الثلث في مخرج
الثلثين- فمخرج النصف من اثنين و الثلث و الثلثان من ثلاثة و الربع من أربعة- و
السدس من ستة و الثمن من ثمانية فإذا كان في الفريضة نصف لا غير- كزوج مع
المرتبة الثانية فأصل الفريضة اثنان فإن انقسمت على جميع الورثة بغير كسر و إلا
عملت كما سيأتي (ج 8/ ص 226) إلى أن تصححها من عدد ينتهي إليه الحساب و
كذا لو كان في الفريضة نصفان- و إن اشتملت على ثلث أو ثلثين أو هما فهي من ثلاثة
أو على ربع فهي من أربعة و هكذا و لو اجتمع في الفريضة فروض متعددة فأصلها أقل عدد
ينقسم على تلك الفروض صحيحا.
و طريقه أن
تنسب بعضها إلى بعض فإن تباينت ضربت (ج 8/ ص 227) بعضها في بعض
فالفريضة ما ارتفع من ذلك كما إذا اجتمع في الفريضة نصف و ثلث فهي من ستة- و إن
توافقت ضربت الوفق من أحدهما في الآخر كما لو اتفق فيها ربع و سدس فأصلها اثنا عشر (ج 8/ ص
228) و إن تماثلت اقتصرت على أحدهما كالسدسين- أو تداخلت فعلى الأكثر
كالنصف و الربع و هكذا- و لو لم يكن في الورثة ذو فرض فأصل المال عدد رءوسهم مع
التساوي كأربعة أولاد ذكور و إن اختلفوا في الذكورية و الأنوثية (ج 8/ ص
229) فاجعل لكل ذكر سهمين و لكل أنثى سهما فما اجتمع فهو أصل المال- و لو
كان فيهم ذو فرض و غيره فالعبرة بذي الفرض خاصة كما سبق و يبقى حكم
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 339