responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 339

كثيرة (ج 8/ ص 224) يظهر حكمها مما تقرر في قواعد الإرث- فلو أولد المجوسي بالنكاح أو المسلم بالشبهة من ابنته ابنتين- ورثن ماله بالسوية- فلو ماتت إحداهما فقد تركت أمها و أختها فالمال لأمها- فإن ماتت الأم دونهما ورثها ابنتاها- فإن ماتت إحداهما ورثتها الأخرى- و لو أولدها بنتا ثم أولد الثانية بنتا فماله بينهن بالسوية- فإن ماتت العليا ورثتها الوسطى دون السفلى (ج 8/ ص 225) و إن ماتت الوسطى فللعليا نصيب الأم و للسفلى نصيب البنت و الباقي يرد أرباعا- و إن ماتت السفلى ورثتها الوسطى لأنها أم دون العليا لأنها جدة و أخت و هما محجوبتان بالأم و قس على هذا‌

العاشرة مخارج الفروض

أقل عدد تخرج منه صحيحة و هي خمسة للفروض الستة لدخول مخرج الثلث في مخرج الثلثين- فمخرج النصف من اثنين و الثلث و الثلثان من ثلاثة و الربع من أربعة- و السدس من ستة و الثمن من ثمانية فإذا كان في الفريضة نصف لا غير- كزوج مع المرتبة الثانية فأصل الفريضة اثنان فإن انقسمت على جميع الورثة بغير كسر و إلا عملت كما سيأتي (ج 8/ ص 226) إلى أن تصححها من عدد ينتهي إليه الحساب و كذا لو كان في الفريضة نصفان- و إن اشتملت على ثلث أو ثلثين أو هما فهي من ثلاثة أو على ربع فهي من أربعة و هكذا و لو اجتمع في الفريضة فروض متعددة فأصلها أقل عدد ينقسم على تلك الفروض صحيحا.

و طريقه أن تنسب بعضها إلى بعض فإن تباينت ضربت (ج 8/ ص 227) بعضها في بعض فالفريضة ما ارتفع من ذلك كما إذا اجتمع في الفريضة نصف و ثلث فهي من ستة- و إن توافقت ضربت الوفق من أحدهما في الآخر كما لو اتفق فيها ربع و سدس فأصلها اثنا عشر (ج 8/ ص 228) و إن تماثلت اقتصرت على أحدهما كالسدسين- أو تداخلت فعلى الأكثر كالنصف و الربع و هكذا- و لو لم يكن في الورثة ذو فرض فأصل المال عدد رءوسهم مع التساوي كأربعة أولاد ذكور و إن اختلفوا في الذكورية و الأنوثية (ج 8/ ص 229) فاجعل لكل ذكر سهمين و لكل أنثى سهما فما اجتمع فهو أصل المال- و لو كان فيهم ذو فرض و غيره فالعبرة بذي الفرض خاصة كما سبق و يبقى حكم‌

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست