نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 27
و الأرش معا مع أخذ الشفيع له بقيمة المعيب أو مثله فلا رجوع له (1)
بشيء لأنه كإسقاط بعض الثمن- و كذا لو اختار المشتري أخذ أرش الشقص قبل أخذ
الشفيع أخذه الشفيع بما بعد الأرش لأنه كجزء من الثمن و لو أخذه بعد أخذ الشفيع
رجع الشفيع به- و يفهم من تقييد الفسخ بالعيب أنه لو كان بغيره بطلت و قد (ج 4/ ص 410) تقدم ذلك في الفسخ بالخيار
و بقي تجدد الفسخ بذاته كما لو تلف الثمن المعين قبل القبض و في بطلانها به قول من
حيث إنه يوجب بطلان العقد و آخر (2) بعدمه لأن البطلان من حين التلف لا من أصله
فلا يزيل ما سبق من استحقاقها و ثالث بالفرق بين أخذ الشفيع قبل التلف فتثبت و
بعده فتبطل- و الأوسط أوسط.
و كذا لا تسقط الشفعة
بالعقود اللاحقة
للبيع- كما لو
باع المشتري الشقص- أو وهب أو وقف لسبق حق الشفيع على
ما تأخر من العقود- بل للشفيع إبطال ذلك كله و الأخذ بالبيع
الأول- و له أن يجيز البيع- و يأخذ بالبيع
الثاني لأن كلا من البيعين سبب تام في ثبوت الشفعة و الثاني صحيح و إن توقف (ج 4/ ص
411) على إجازة الشفيع فالتعيين إلى اختياره- و كذا لو تعددت العقود فإن
أخذ من الأخير صحت العقود السابقة و إن أخذ من الأول بطلت اللاحقة و إن أخذ من
المتوسط صح ما قبله و بطل ما بعده- و لا فرق في بطلان الهبة لو اختاره الشفيع بين
اللازمة و غيرها- و لا بين المعوض عنها و غيرها فيأخذ الواهب الثمن و يرجع العوض
إلى باذله- و الشفيع يأخذ من المشتري لا من البائع لأنه المالك الآن- و دركه أي درك
الشقص لو ظهر مستحقا عليه- (3) فيرجع عليه بالثمن و بما اغترمه لو
أخذه المالك و لا فرق في ذلك بين كونه في يد المشتري و يد البائع بأن لم يكن أقبضه
لكن هنا (ج 4/ ص 412) لا يكلف المشتري قبضه منه بل يكلف الشفيع
الأخذ منه أو الترك- لأن الشقص هو حق الشفيع فحيث ما وجده أخذه و يكون قبضه كقبض
المشتري و الدرك عليه على التقديرين
و الشفعة تورث
عن الشفيع
كما يورث الخيار و حد القذف و القصاص في أصح القولين لعموم أدلة الإرث و قيل لا
تورث استنادا إلى رواية ضعيفة السند و على المختار فهي كالمال- فتقسم بين
الورثة على نسبة سهامهم لا على رءوسهم فللزوجة مع الولد الثمن و لو عفا أحد
الوراث عن نصيبه لم تسقط لأن الحق للجميع فلا يسقط حق واحد بترك غيره- فلو عفوا
إلا واحدا أخذ الجميع أو ترك حذرا من تبعض الصفقة على المشتري و لا يقدح (ج 4/ ص
413) هنا تكثر المستحق و إن كانوا شركاء لأن أصل الشريك متحد و الاعتبار
بالوحدة عند البيع لا الأخذ
[1]
اى للمشترى.
[2] اى قول
آخر.
[3] اى على
المشترى.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 27