نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 387
الحاكم لأنه فعل محرم لم ينص الشارع على حد «و
قد روى أبو بصير عن أحدهما ع قال قال أمير المؤمنين ع: لا أقطع في الدغارة المعلنة
و هي الخلسة- و لكن أعزره» «و في حسنة الحلبي عن أبي عبد الله ع: قطع (ج 9/ ص 305) من أخذ المال بالرسائل
الكاذبة و إن حملته عليه الحاجة» و حملها الشيخ على قطعه حدا لإفساده لا لأنه سارق
مع أن الرواية صريحة في قطعه للسرقة- و لو بنج غيره أي أطعمه البنج حتى ذهب عقله عبثا أو لغرض-
أو سقى مرقدا و جنى على المتناول بسببه شيئا ضمن ما جناه و عزر على فعله المحرم
(ج 9/ ص 306) و يستثنى من ذلك ما لو استعمله للدواء فإنه
جائز حيث يتوقف عليه لمكان الضرر أو يكون قدرا لا يضر بالمزاج
الفصل السابع في عقوبات
متفرقة
فمنها إتيان البهيمة
و هي ذات
الأربع من حيوان البر و البحر- و قال الزجاج هي ذات الروح التي لا تميز سميت بذلك
لذلك و على الأول فالحكم مختص بها فلا يتعلق الحكم بالطير و (ج 9/ ص 307) السمك و
نحوهما و إن حرم الفعل و على الثاني يدخل و الأصل يقتضي الاقتصار على ما تحقق
دخوله خاصة و العرف يشهد له-
إذا وطئ البالغ العاقل
بهيمة عزر و أغرم ثمنها
و هو قيمتها
حين الوطء لمالكها إن لم تكن ملكا للفاعل- و حرم أكلها إن كانت مأكولة- أي مقصودة
بالأكل عادة كالنعم الثلاثة- و نسلها المتجدد بعد الوطء
لا الموجود حالته و إن كان حملا على الأقوى (ج 9/ ص 308) و في حكمه ما يتجدد
من الشعر و الصوف و اللبن و البيض
و وجب ذبحها و إحراقها
لا لكونه
عقوبة لها بل إما لحكمة خفية أو مبالغة في إخفائها لتجتنب إذ يحتمل اشتباه لحمها
بغيره لو لا الإحراق فيحل على بعض الوجوه- و إن كانت غير مأكولة أصلا أو
عادة و الغرض الأهم غيره كالفيل و الخيل و البغال و الحمير- لم تذبح و إن حرم
لحمها على الأقوى- بل تخرج من بلد الواقعة إلى غيره قريبا كان أم بعيدا على
الفور- و قيل يشترط بعد البلد بحيث لا يظهر فيه خبرها عادة و ظاهر (ج 9/ ص
309) التعليل يدل عليه و لو عادت بعد الإخراج إلى بلد الفعل لم يجب
إخراجها لتحقق الامتثال- و تباع بعد إخراجها أو قبله إن لم يناف الفورية إما
تعبدا أو لئلا يعير فاعلها بها أو مالكها.
و في
الصدقة به أي بالثمن الذي بيعت به المدلول عليه بالبيع عن المالك إن كان هو
الفاعل و إلا عن الفاعل- أو إعادته على الغارم و هو المالك لكونه
غارما للبهيمة أو الفاعل لكونه (ج 9/ ص 310) غارما للثمن- وجهان بل قولان و
وجه الأول كون ذلك عقوبة على الجناية فلو أعيد
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 387